Article 108 of the Saudi Personal Status Law
المادة 108 من نظام الأحوال الشخصية · الفصل الرابع: فسخ عقد الزواج
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تفسخ المحكمة عقد الزواج بناء على طلب الزوجة لإضرار الزوج بها ضرراً يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف، إذا ثبت وقوع الضرر.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعطي هذه المادة الزوجة حق طلب فسخ عقد الزواج بسبب ضرر يلحقها من زوجها، وتضع لذلك شروطاً واضحة.
شروط الفسخ للضرر:
- طلب الزوجة: فالمحكمة تفسخ العقد بناءً على طلبها.
- إضرار الزوج بها: أي أن يكون الضرر صادراً من الزوج.
- جسامة الضرر: أن يكون ضرراً يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف.
- ثبوت الضرر: لا يحكم بالفسخ إلا إذا ثبت وقوع الضرر.
ولم تعدد المادة صور الضرر، بل وضعت معياراً عاماً هو تعذر دوام العشرة بالمعروف.
إذا لم يثبت الضرر: تعالج المادة 109 هذه الحالة؛ فإذا لم يثبت الضرر واستمر الشقاق بين الزوجين وتعذر الإصلاح، يختار كل من الزوجين حكماً من أهله خلال الأجل الذي تحدده المحكمة، وإلا عينت المحكمة حكمين.
علاقتها بالمادة السابقة: تنظم المادة 107 الفسخ لامتناع الزوج عن الإنفاق أو تعذر استيفاء النفقة منه أو ادعائه الإعسار.
ولمعرفة كيفية إثبات الضرر في حالة معينة يحسن استشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Family & Personal Status Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
More articles on Annulment of Marriage
- Article 27
تقرر المادة أن الزوجين ملزمان بشروطهما، وأن الشرط لا يمنح حق فسخ العقد إلا إذا كُتب في وثيقة الزواج أو أقر به الزوجان.
1- الزوجان عند شروطهما. 2- لا يكون الشرط مثبتاً لخيار فسخ عقد الزواج إلا إذا نص على الشرط كتابةً في وثيقة عقد الزواج أو أقر به الزوجان.
- Article 28
تجيز المادة لمن اشترط شرطاً في عقد الزواج طلب الفسخ متى شاء إذا لم يفِ الآخر به، بلا عوض إن كان الإخلال من الزوج.
إذا لم يفِ أحد الزوجين بما شرطه الآخر وفقاً لما تضمنته المادة (السابعة والعشرون) من هذا النظام؛ فللمشترط طلب فسخ عقد الزواج متى شاء إلا إذا أسقط حقه صراحة. فإذا
- Article 34
تقضي المادة بفسخ المحكمة للزواج الفاسد، وتحدد آثاره قبل الدخول وبعده، وتطبق آثاره على الزواج الباطل بعد الدخول إذا جهل الزوجان حكمه.
1- تفسخ المحكمة عقد الزواج الفاسد، ولا يترتب عليه أي أثر قبل الدخول إلا الطلاق إذا أوقعه الزوج فيقع بائناً بينونةً صغرى. 2- يترتب على الزواج الفاسد بعد الدخول م
- Article 76
تحدد المادة الحالات التي تحصل بها الفرقة بين الزوجين: الطلاق، والخلع، وفسخ عقد الزواج، ووفاة أحد الزوجين، واللعان.
تحصل الفرقة بين الزوجين في أي من الحالات الآتية: 1- الطلاق. 2- الخُلع. 3- فسخ عقد الزواج. 4- وفاة أحد الزوجين. 5- اللعان بين الزوجين.
- Article 103
كل تفريق بين الزوجين بحكم قضائي يعد فسخاً، ويكون فرقة بائنة بينونة صغرى، ولا يحسب من التطليقات الثلاث.
كل تفريق بحكم قضائي يعد فسخًا، وتكون فرقة بائنة بينونة صغرى، ولا تحسب من التطليقات الثلاث.
- Article 104
لكل من الزوجين طلب فسخ الزواج لعلة مضرة أو منفرة في الآخر تمنع المعاشرة، ما لم يكن عالماً بها عند العقد أو رضي بها بعد علمه.
1- لكل من الزوجين طلب فسخ عقد الزواج لعلة مضرة في الآخر أو منفرة تمنع المعاشرة الزوجية -سواء كانت العلة قبل عقد الزواج أو طرأت بعده- ما لم يكن طالب الفسخ عالماً
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

