Article 47 of the Saudi Notarization Law
المادة 47 من نظام التوثيق · الفصل الأول: الرقابة والتفتيش
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يصدر الوزير قراراً بإيقاف المرخص له عن العمل مدة لا تزيد على تسعين يوماً أثناء التحقيق معه بناءً على توصية من الإدارة المختصة، وينتهي قرار الإيقاف بانتهاء مدته أو بانتهاء التحقيق بعدم الإدانة أيهما أسبق.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تتناول هذه المادة إجراءً مؤقتًا يتخذ أثناء التحقيق مع المرخص له، أي الموثق أو المأذون، وهو الإيقاف عن العمل.
عناصر الحكم:
- من يصدر القرار؟ الوزير، أي وزير العدل.
- بناءً على ماذا؟ توصية من الإدارة المختصة.
- متى؟ أثناء التحقيق مع المرخص له.
- المدة: لا تزيد على 90 يومًا.
انتهاء الإيقاف: ينتهي قرار الإيقاف بأحد أمرين، أيهما أسبق:
- انتهاء مدته.
- انتهاء التحقيق بعدم الإدانة.
فإذا انتهى التحقيق بعدم إدانة الموثق قبل انقضاء المدة، انتهى الإيقاف فورًا دون انتظار نهاية المدة. وهذا الإيقاف إجراء مؤقت أثناء التحقيق، ويختلف عن العقوبات التي تنظر فيها اللجنة المذكورة في المادة 48، والتي يشكلها الوزير للنظر في نتائج التحقيق وتوقيع العقوبات.
ويلاحظ أن المادة تخص المرخص له، ولم تذكر كاتب العدل. أما التحقيق نفسه فتتولاه الإدارة المختصة بحسب المادة 46، دون إخلال باختصاص إدارة التفتيش القضائي في المجلس الأعلى للقضاء.
ومن صدر بحقه قرار إيقاف يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية لمعرفة موقفه.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on التفتيش على كتاب العدل والموثقين
- Article 46
تُسند المادة إلى الإدارة المختصة التفتيش والرقابة والتحقيق مع كاتب العدل والمرخص له وفق إجراءات تحددها اللائحة، دون إخلال باختصاص إدارة التفتيش القضائي.
1- تتولى الإدارة المختصة التفتيش والرقابة على كاتب العدل والتحقيق معه في الأعمال ذات العلاقة بالتوثيق، وذلك وفقًا للإجراءات المنظمة لذلك التي تحددها اللائحة. 2-
- Article 48
تنص المادة على تشكيل الوزير لجنة أو أكثر تنظر في نتائج التحقيق في مخالفات كاتب العدل والمرخص له وتوقع العقوبات، وتبين تكوينها وعملها والطعن في قراراتها أمام ديوان المظالم.
يشكل الوزير لجنة -أو أكثر- للنظر في نتائج التحقيق في مخالفات كاتب العدل -ذات العلاقة بالتوثيق- والمرخص له، وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في المادتين (التاسعة وا
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

