Article 2 of the Saudi Competition Law
المادة 2 من نظام المنافسة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يهدف النظام إلى حماية المنافسة الــعادلة وتشجيعها، ومكافحة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة أو على مصلحة المستهلك؛ بما يؤدي إلى تحسين بيئة السوق وتنمية الاقتصاد.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة الغاية التي وُضع من أجلها نظام المنافسة، وهي:
- حماية المنافسة العادلة وتشجيعها بين المنشآت العاملة في السوق.
- مكافحة الممارسات الاحتكارية ومنعها إذا كانت تؤثر على المنافسة المشروعة أو على مصلحة المستهلك.
- والنتيجة المقصودة: تحسين بيئة السوق وتنمية الاقتصاد.
هذه المادة لا تنشئ التزاماً أو عقوبة بذاتها، لكنها تساعد على فهم بقية مواد النظام وتفسيرها؛ فالمحظورات والإجراءات الواردة في النظام تُقرأ في ضوء هذا الهدف. ويلاحظ أن النص يربط الحماية بأمرين: المنافسة المشروعة بين المنشآت، ومصلحة المستهلك.
ويتصل بها ما تنص عليه المادة 3 من أن أحكام النظام تطبق على جميع المنشآت داخل المملكة، وعلى الممارسات التي تقع خارجها إذا كان لها أثر مخل بالمنافسة العادلة داخل المملكة، مع استثناء المؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة المخولة وحدها من الحكومة بتقديم سلع أو خدمات في مجال معين. كما يستعين النظام بتعريفات المادة 1، ومنها تعريف «المنشأة» و«السوق».
إذا كانت لديك منشأة وتريد معرفة ما إذا كانت ممارسة معينة قد تُعد احتكارية، فيُستحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا المنافسة والقضايا التجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on General Provisions of the Competition Law
- Article 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام المنافسة، مثل المنشأة والسوق والوضع المهيمن والتركز الاقتصادي والهيئة واللجنة.
يقصد بالمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام المنافسة. الهيئة: الهيئة العامة للمنافسة
- Article 3
تحدد المادة نطاق تطبيق نظام المنافسة على المنشآت داخل المملكة والممارسات الخارجية المؤثرة فيها، وتستثني الجهات الحكومية المخولة حصرياً، وتجعل الهيئة صاحبة الاختصاص الأصيل.
1- مع عدم الاخلال بما ورد في الأنظمة الأخرى, تطبق أحكام النظام على ما يأتي: أ- جميع المنشآت داخل المملكة. ب- الممارسات التي تقع خارج المملكة, ذات الأثر المخل با
- Article 4
تقرر المادة أن أسعار السلع والخدمات تخضع لقواعد السوق والمنافسة الحرة، إلا ما يُحدد سعره بقرار من مجلس الوزراء أو بموجب نظام.
تكون أسعار السلع والخدمات وفقاً لقواعد السوق ومبادئ المنافسة الحرة، عدا أسعار السلع والخدمات التي تحدد بناءً على قرار من مجلس الوزراء، أو بموجب نظام.
- Article 26
تقرر المادة أن نظام المنافسة الحالي يحل محل نظام المنافسة السابق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 4/5/1425هـ.
يحل النظام محل نظام المنافسة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 25) وتاريخ 4 / 5 / 1425هـ.
- Article 27
توجب المادة على مجلس إدارة الهيئة إصدار اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة خلال 180 يوماً من نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
يصدر المجلس اللائحة خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
- Article 28
تقرر المادة أن نظام المنافسة يُعمل به بعد 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يُعمَل بهذا النظام بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

