Article 8 of the Saudi Companies Law
المادة 8 من نظام الشركات · الفصل الأول: تأسيس الشركة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، وأي تعديل يطرأ عليه، مكتوبًا، وإلا كان العقد أو النظام الأساس أو التعديل باطلًا، ويكون تأسيس الشركة أو تعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساس بعد استيفاء ما يلزم من متطلبات وفق ما ينص عليه النظام واللوائح.
2- يجب أن يُقيد المؤسسون أو الشركاء أو مديرو الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها -بحسب الأحوال- عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس وما يطرأ عليه من تعديل لدى السجل التجاري، ويشهر السجل التجاري ما يلزم من بيانات أو وثائق وفقًا لأحكام النظام واللوائح. ويكون من تسبب من هؤلاء في عدم قيد الوثائق لدى السجل التجاري؛ مسؤولًا بالتضامن عن التعويض عن الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير جراء عدم القيد.
3- يتاح للغير الاطلاع على البيانات والوثائق المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة، وتُعد البيانات والوثائق المستخرجة من السجل التجاري حجة في مواجهة الشركة والغير.
4- لا يجوز الاحتجاج على الغير بعقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس أو بأي تعديل عليه إلا بعد القيد لدى السجل التجاري، وإذا لم يُقيَّد بيانٌ أو أكثر فيكون وحده غير نافذ في مواجهة الغير.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة قاعدتين جوهريتين: الكتابة والقيد.
- الكتابة شرط صحة: يجب أن يكون عقد التأسيس أو النظام الأساس، وكل تعديل عليه، مكتوبًا، وإلا كان باطلًا. ويكون التأسيس أو التعديل بعد استيفاء المتطلبات التي ينص عليها النظام واللوائح.
- واجب القيد والمسؤولية عنه: يجب على المؤسسين أو الشركاء أو المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة -بحسب الأحوال- قيد الوثيقة وتعديلاتها لدى السجل التجاري، ويشهر السجل ما يلزم وفقًا للنظام واللوائح. ومن تسبب منهم في عدم القيد يكون مسؤولًا بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير.
- حق الاطلاع وحجية المستخرجات: يتاح للغير الاطلاع على هذه البيانات والوثائق، وتُعد المستخرجة من السجل التجاري حجة في مواجهة الشركة والغير.
- عدم النفاذ قبل القيد: لا يحتج على الغير بالوثيقة أو تعديلها إلا بعد القيد، وإذا لم يقيد بيان أو أكثر فذلك البيان وحده غير نافذ في مواجهة الغير.
عمليًّا: لو اتفق الشركاء على تعديل كتابي ولم يقيدوه، فلا يستطيعون التمسك به أمام من يتعامل مع الشركة. ويكمل ذلك ما تقرره المادة التاسعة من أن الشركة تكتسب الشخصية الاعتبارية بعد قيدها لدى السجل التجاري. ومن تضرر من عدم القيد يحسن به استشارة محامٍ متخصص في الشركات.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on Company Formation
- Article 1
This article defines the key terms of the Companies Law, such as the Ministry, the Authority, the competent authority, relatives and day, and leaves the definition of other terms to the regulations.
1- يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: المملكة: المملكة العربية السعودية. النظام
- Article 2
تعرّف المادة الشركة بأنها كيان قانوني يقوم على مساهمة شخصين أو أكثر في مشروع ربحي لاقتسام الربح والخسارة، مع جواز تأسيسها بإرادة شخص واحد وتأسيس شركات غير ربحية.
الشركة كيان قانوني يؤسس وفقًا لأحكام النظام بناء على عقد تأسيس أو نظام أساس يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من ما
- Article 3
تقرر المادة أن كل شركة تؤسس وفقًا لنظام الشركات تُعد سعودية الجنسية، ويجب أن يكون مركزها الرئيس داخل المملكة.
تعد الشركة التي تؤسس وفقًا لأحكام النظام سعودية الجنسية، ويجب أن يكون مركزها الرئيس في المملكة.
- Article 4
تحدد المادة الأشكال الخمسة التي يجب أن تتخذ إحداها كل شركة تؤسس وفقًا لنظام الشركات.
تتخذ الشركة التي تؤسس وفقًا لأحكام النظام أحد الأشكال الآتية: أ- شركة التضامن. ب- شركة التوصية البسيطة. ج- شركة المساهمة. د- شركة المساهمة المبسطة. هـ- الشركة ذ
- Article 5
The article regulates a company's trade name: its language and sources, the former partner's consent to the use of his name, the indication of the company's form, and amendment of the name without affecting its rights and obligations.
1- يكون لكل شركة اسم تجاري باللغة العربية أو بلغة أخرى، ويجوز أن يكون الاسم مشتقًا من غرضها، أو اسمًا مميزًا، أو اسم واحد أو أكثر من الشركاء أو المساهمين فيها ا
- Article 6
تحدد المادة من يُعد مؤسسًا للشركة، وتنظم تقديم طلب التأسيس إلى السجل التجاري، وحق المؤسسين في التظلم من رفض الطلب أمام الوزارة ثم أمام الجهة القضائية المختصة.
1- يعد مؤسسًا كل من اشترك فعليًّا في تأسيس الشركة وساهم في رأس مالها بحصة نقدية أو عينية. 2- يقدم المؤسسون طلب تأسيس الشركة وقيدها إلى السجل التجاري، مرافقًا له
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

