Article 58 of the Saudi Commercial Papers Law
المادة 58 من نظام الأوراق التجارية · الفرع الرابع: الامتناع عن الوفاء. أولاً: الاحتجاج
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
ساحب الكمبيالة وقابلها ومظهرها وضامنها الاحتياطي مسئولون جميعا بالتضامن نحو حاملها، وللحامل مطالبتهم منفردين أو مجتمعين دون مراعاة أي ترتيب، ويثبت هذه الحق لكل موقع على كمبيالة وفى بقيمتها تجاه المسئولين نحوه.
والدعوى المقامة على أحد الملتزمين لا تحول دون مطالبة الباقين ولو كان التزامهم لاحقا لمن وجهت إليه الدعوى ابتداء.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تقرر المادة 58 قاعدة أساسية تمنح الكمبيالة قوتها في التداول، وهي التضامن بين جميع الموقعين عليها:
- من هم المسؤولون: ساحب الكمبيالة، وقابلها، ومظهرها، وضامنها الاحتياطي.
- طبيعة المسؤولية: مسؤولون جميعًا بالتضامن نحو الحامل.
- حرية الاختيار: للحامل مطالبتهم منفردين أو مجتمعين، دون التزام بأي ترتيب.
- انتقال الحق لمن يدفع: كل موقع على الكمبيالة وفى بقيمتها يثبت له الحق نفسه تجاه المسؤولين نحوه.
- تعدد الدعاوى: الدعوى المقامة على أحد الملتزمين لا تمنع مطالبة الباقين، ولو كان التزامهم لاحقًا لالتزام من وُجهت إليه الدعوى أولًا.
ويعني ذلك عمليًا أن الحامل غير ملزم بالبدء بالساحب أو بأي موقع آخر، بل يختار من يراه الأقدر على الدفع. وتتصل هذه المادة بالمادة 59 التي تبين متى يحق للحامل الرجوع على الساحب والمظهرين وغيرهم، سواء عند عدم الوفاء في ميعاد الاستحقاق أو قبله في حالات محددة. كما تتصل بالمادة 57 التي تجيز شرط «الرجوع بلا مصروفات» أو «بدون احتجاج».
ولاختيار الطريق الأنسب للمطالبة في حالة معينة، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والأوراق التجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on وفاء الكمبيالة والاحتجاج
- Article 4
تجيز المادة اشتراط أن تُدفع الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه، سواء كان في بلدة المسحوب عليه أو في بلدة أخرى.
يجوز اشتراط وفاء الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه سواء كان هذا الموطن في الجهة التي فيها موطن المسحوب عليه أو في جهة أخرى.
- Article 11
تجعل المادة صاحب الكمبيالة ضامنًا لقبولها ووفائها، وتجيز له اشتراط إعفائه من ضمان القبول دون ضمان الوفاء.
يضمن صاحب الكمبيالة قبولها ووفاءها، ويجوز أن يشترط إعفاءه من ضمان القبول دون ضمان الوفاء.
- Article 15
تجعل المادة المظهر ضامنًا لقبول الكمبيالة ووفائها ما لم يشترط غير ذلك، وتجيز له حظر تظهيرها من جديد فلا يضمن عندئذ لمن تنتقل إليهم بتظهير لاحق.
يضمن المظهر قبول الكمبيالة ووفائها ما لم يشترط غير ذلك. ويجوز له حظر تظهيرها من جديد، وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان لمن تؤول إليهم الكمبيالة بتظهير لاحق.
- Article 20
تقرر المادة أن التظهير بعد ميعاد الاستحقاق كالتظهير قبله، وأن التظهير بعد احتجاج عدم الدفع أو بعد ميعاده يرتب آثار حوالة الحق، وأن تقديم تاريخ التظهير يعد تزويرًا.
التظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق يرتب آثار التظهير السابق له، أما التظهير اللاحق لاحتجاج عدم الدفع أو الحاصل بعد انقضاء الميعاد المحدد لعمل هذا الاحتجاج فيرتب آث
- Article 24
تحدد المادة صيغة قبول الكمبيالة بكتابته عليها بلفظ «مقبول» أو ما يفيده مع توقيع المسحوب عليه، وتوجب تأريخ القبول في حالات معينة، وتجيز للحامل إثبات خلوه من التاريخ باحتجاج.
يكتب القبول على ذات الكمبيالة ويؤدى بلفظ (مقبول) أو بأية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى ويوقعه المسحوب عليه، ويعتبر قبولا مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على صدر الكمب
- Article 27
إذا عين الساحب مكانًا للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون تعيين من يدفع عنده، جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول، وإلا التزم بالدفع في مكان الوفاء.
إذا عين الساحب في الكمبيالة مكانا للوفاء غير موطن المحسوب عليه دون أن يعين من يجب الوفاء عنده جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول، فإذا لم يعينه اعتبر القابل ملز
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

