Article 543 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 543 من نظام المعاملات المدنية · الفرع الثاني: آثار عقد الشركة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- مع مراعاة أحكام المادة (الحادية والتسعين) من هذا النظام، إذا ترتب على أعمال الشركة دين متصل بأغراضها ولم تفِ به أموالها؛ لزم الشركاء في أموالهم الخاصة ما بقي من الدين بمقدار حصة كل منهم في الشركة.
2- لا يقتضي عقد الشركة تضامن الشركاء ما لم يتفقوا على ذلك.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تبين هذه المادة ما يحدث عندما تترتب على الشركة ديون لا تكفي أموالها لسدادها، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 91 من النظام كما ينص على ذلك صدر المادة.
أولًا: مسؤولية الشركاء في أموالهم الخاصة. إذا ترتب على أعمال الشركة دين، وتحقق شرطان:
- أن يكون الدين متصلًا بأغراض الشركة.
- ألا تفي أموال الشركة به.
لزم الشركاء في أموالهم الخاصة ما بقي من الدين، ويتحمل كل شريك منه بمقدار حصته في الشركة. فالرجوع على أموال الشركاء يكون فيما بقي بعد أموال الشركة.
ثانيًا: لا تضامن إلا باتفاق. عقد الشركة لا يجعل الشركاء متضامنين في الدين بمجرده؛ أي إن الأصل أن كل شريك يُطالَب بنصيبه وحده. أما إذا اتفق الشركاء على التضامن، فيُعمل باتفاقهم.
وتختلف هذه المادة عن المادة 542 التي تتناول حقوق الدائن الشخصي للشريك، وهو دائن مختلف عن دائن الشركة الذي تعالجه هذه المادة. أما المادة 544 فتبين أسباب انتهاء عقد الشركة.
ولتقدير ما يلزم كل شريك في دين معين، أو لمعرفة أثر اتفاق التضامن، يمكن استشارة محامٍ متخصص في قضايا الشركات.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Articles this article refers to
More articles on عقد الشركة والمضاربة
- Article 528
توجب المادة كتابة عقود المشاركة وتعديلاتها وإلا كانت باطلة، مع منع الاحتجاج بالبطلان تجاه الغير، وقصر أثره بين المتعاقدين على ما بعد قيد دعوى البطلان.
1- يجب أن تكون عقود المشاركة الواردة في هذا الباب مكتوبة، وإلا كانت باطلة، ولا يجوز أن يحتج المتعاقد بالبطلان تجاه الغير، ولا يكون للبطلان أثر فيما بين المتعاقد
- Article 529
تعرّف المادة الشركة بأنها عقد يسهم فيه شريكان أو أكثر بحصة من مال أو عمل أو كليهما في مشروع لاقتسام ربحه أو خسارته، وتستثني الشركات ذات النصوص النظامية الخاصة.
1- الشركة عقد يسهم بمقتضاه شريكان أو أكثر بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معًا في مشروع لاقتسام ما ينشأ عنه من ربح أو خسارة. 2- لا تسري أحكام هذا الفصل على ال
- Article 530
تمنع المادة أن تكون حصة الشريك نفوذه أو سمعته أو ثقته المالية، وتبين تقدير الحصة غير النقدية، ومتى ينقضي التزام الشريك إذا كانت حصته دينًا لدى الغير.
1- لا يصح أن تكون الحصة أو بعضها ما للشريك من نفوذ أو سمعة أو ثقة مالية. 2- إذا كانت حصة الشريك غير نقدية، قُدرت الحصة بقيمتها عند التعاقد أو بما يتفق عليه الشر
- Article 531
تجيز المادة قيام الشركة على تضامن الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم لمصلحتها، وتجعل حصة كل منهم بقدر التزامه ما لم يتفق على خلافه، وتجيز تفاوتهم في الالتزامات.
1- يصح أن تقوم الشركة على أساس تضامن الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم من مال أو عملٍ لمصلحة الشركة، وتكون حصة كل منهم في رأس مال الشركة بقدر ما التزم به في ذمته
- Article 532
تقرر المادة أن حصة كل شريك تتحدد بما التزم به في عقد الشركة، ولا يجوز له زيادتها إلا بموافقة باقي الشركاء.
تتحدد حصة كل شريك بالحصة التي التزم بها في عقد الشركة، ولا يجوز للشريك زيادة حصته عن الحصة المحددة في عقد الشركة إلا بموافقة باقي الشركاء.
- Article 533
تُخضع المادة ضمان حصة الشريك لأحكام البيع إذا كانت حق ملكية أو حقًّا عينيًّا آخر، ولأحكام الإيجار إذا كانت مجرد انتفاع بالمال.
إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو أي حق عينيّ آخر فإن أحكام البيع هي التي تسري على ضمان الحصة إذا هلكت أو استحقت أو ظهر فيها عيب، وإذا كانت الحصة مجرد الانتفاع با
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

