Article 530 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 530 من نظام المعاملات المدنية · الفرع الأول: إنشاء عقد الشركة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- لا يصح أن تكون الحصة أو بعضها ما للشريك من نفوذ أو سمعة أو ثقة مالية.
2- إذا كانت حصة الشريك غير نقدية، قُدرت الحصة بقيمتها عند التعاقد أو بما يتفق عليه الشركاء من أسس صالحة لتقديرها.
3- إذا كانت حصة الشريك دينًا لدى الغير، لم ينقض التزام الشريك بتقديم الحصة إلا بعد تحصيله الدين وتسليمه للشركاء.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة ثلاث قواعد تتعلق بحصة الشريك:
أولًا: ما لا يصح أن يكون حصة. لا يصح أن تكون الحصة أو بعضها ما للشريك من نفوذ أو سمعة أو ثقة مالية. فلا يكفي أن يدخل شخص شريكًا لأن اسمه معروف أو لأن له علاقات أو لأن الناس يثقون بملاءته، ما لم يقدم مالًا أو عملًا وفق تعريف الشركة في المادة 529.
ثانيًا: تقدير الحصة غير النقدية. إذا قدم الشريك حصة غير نقدية، كعقار أو سيارة أو معدات، فتقدر بأحد أمرين:
- قيمتها عند التعاقد، أو
- ما يتفق عليه الشركاء من أسس صالحة لتقديرها.
ثالثًا: الحصة التي هي دين لدى الغير. إذا قدم الشريك حصته في صورة دين له على شخص آخر، فلا ينقضي التزامه بتقديم الحصة إلا بعد تحصيله الدين وتسليمه للشركاء. فلا تبرأ ذمته بمجرد التنازل عن الدين، بل يبقى ملتزمًا حتى يصل المال فعلًا للشركاء.
وتليها المادة 531 التي تجيز أن تقوم الشركة على أساس تضامن الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم من مال أو عمل لمصلحتها.
ولتقييم حصة عينية أو صياغة بند الحصص في عقد الشراكة يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية أو قضايا الشركات.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on عقد الشركة والمضاربة
- Article 528
توجب المادة كتابة عقود المشاركة وتعديلاتها وإلا كانت باطلة، مع منع الاحتجاج بالبطلان تجاه الغير، وقصر أثره بين المتعاقدين على ما بعد قيد دعوى البطلان.
1- يجب أن تكون عقود المشاركة الواردة في هذا الباب مكتوبة، وإلا كانت باطلة، ولا يجوز أن يحتج المتعاقد بالبطلان تجاه الغير، ولا يكون للبطلان أثر فيما بين المتعاقد
- Article 529
تعرّف المادة الشركة بأنها عقد يسهم فيه شريكان أو أكثر بحصة من مال أو عمل أو كليهما في مشروع لاقتسام ربحه أو خسارته، وتستثني الشركات ذات النصوص النظامية الخاصة.
1- الشركة عقد يسهم بمقتضاه شريكان أو أكثر بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معًا في مشروع لاقتسام ما ينشأ عنه من ربح أو خسارة. 2- لا تسري أحكام هذا الفصل على ال
- Article 531
تجيز المادة قيام الشركة على تضامن الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم لمصلحتها، وتجعل حصة كل منهم بقدر التزامه ما لم يتفق على خلافه، وتجيز تفاوتهم في الالتزامات.
1- يصح أن تقوم الشركة على أساس تضامن الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم من مال أو عملٍ لمصلحة الشركة، وتكون حصة كل منهم في رأس مال الشركة بقدر ما التزم به في ذمته
- Article 532
تقرر المادة أن حصة كل شريك تتحدد بما التزم به في عقد الشركة، ولا يجوز له زيادتها إلا بموافقة باقي الشركاء.
تتحدد حصة كل شريك بالحصة التي التزم بها في عقد الشركة، ولا يجوز للشريك زيادة حصته عن الحصة المحددة في عقد الشركة إلا بموافقة باقي الشركاء.
- Article 533
تُخضع المادة ضمان حصة الشريك لأحكام البيع إذا كانت حق ملكية أو حقًّا عينيًّا آخر، ولأحكام الإيجار إذا كانت مجرد انتفاع بالمال.
إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو أي حق عينيّ آخر فإن أحكام البيع هي التي تسري على ضمان الحصة إذا هلكت أو استحقت أو ظهر فيها عيب، وإذا كانت الحصة مجرد الانتفاع با
- Article 534
تجعل المادة قسمة الأرباح بنسبة حصة كل شريك ما لم يتفق على خلافه، وتوزع الخسائر بنسبة حصة كل شريك.
1- تكون قسمة الأرباح بين الشركاء بنسبة حصة كل شريك في الشركة، ما لم يتفق على خلاف ذلك. 2- توزع الخسائر بين الشركاء بنسبة حصة كل منهم في الشركة.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

