Article 449 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 449 من نظام المعاملات المدنية · الفرع الخامس: إيجار الأرض للزراعة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- يلتزم المؤجر بالإصلاحات التي يتوقف عليها تمكن المستأجر من استغلال الأرض.
2- يلتزم المستأجر بالصيانة التي يقتضيها استغلال الأرض بما في ذلك صيانة الآبار، والسواقي، والمصارف، والطرق، وإذا شمل العقد إيجار الأدوات والآلات الزراعية؛ لزم المستأجر أن يستعملها ويتعهدها بالصيانة، وذلك وفقًا للمتعارف عليه.
3- يجوز للمؤجر والمستأجر الاتفاق على خلاف أحكام الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
توزع هذه المادة مسؤوليات الإصلاح والصيانة في إيجار الأرض الزراعية بين المؤجر والمستأجر.
1- على المؤجر: الإصلاحات التي يتوقف عليها تمكن المستأجر من استغلال الأرض، أي الإصلاحات التي لا يستطيع المستأجر دونها أن يستغل الأرض أصلًا.
2- على المستأجر:
- الصيانة التي يقتضيها استغلال الأرض، ومنها صيانة الآبار والسواقي والمصارف والطرق.
- إذا شمل العقد إيجار الأدوات والآلات الزراعية، لزم المستأجر أن يستعملها ويتعهدها بالصيانة.
- وذلك كله وفقًا للمتعارف عليه.
3- جواز الاتفاق على خلاف ذلك: يجوز للمؤجر والمستأجر أن يتفقا على توزيع مختلف للإصلاحات والصيانة، فالحكمان السابقان يُطبقان عند عدم الاتفاق.
والفرق بين الحكمين: المؤجر يتحمل ما يُمكّن من الاستغلال ابتداءً، والمستأجر يتحمل ما يحفظ هذا الاستغلال أثناء الانتفاع.
وتتصل هذه المادة بالمادة 448 التي تجيز للمستأجر إبقاء الزرع بأجرة المثل إذا انقضت المدة قبل الحصاد لسبب لا يد له فيه، وبالمادة 450 التي تعالج هلاك الزرع بقوة قاهرة.
ولأن الاتفاقات تختلف والعرف يتفاوت، يحسن أن يحدد العقد هذه المسؤوليات بوضوح، وأن يُستشار محامٍ متخصص في القضايا العقارية أو المدنية عند الخلاف.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on عقد الإيجار
- Article 287
تمنع المادة المقاصة بين دين للمودع لديه على المودع والوديعة، أو بين دين للمستعير على المعير والشيء المعار، إلا باتفاق الطرفين.
إذا كان للمودع لديه دينٌ على المودع أو كان للمستعير دين على المعير، فلا تقع المقاصة بين الدين والوديعة أو بين الدين والشيء المعار ولو كان الدين من نوع أي منهما
- Article 296
تحدد المادة مدة 5 سنوات لعدم سماع الدعوى على المنكر في حقوق أصحاب المهن الحرة والحقوق الدورية المتجددة، مع استثناء ريع الحائز سيء النية وريع الوقف بمدة 10 سنوات.
دون إخلال بالنصوص النظامية، لا تُسمع الدعوى على المنكر بانقضاء (خمس) سنوات في الحقوق الآتية: أ- حقوق أصحاب المهن الحرة، كالأطباء والمحامين والمهندسين عما أدوه م
- Article 407
تعرّف المادة الإيجار بأنه عقد يمكّن فيه المؤجر المستأجر من الانتفاع بشيء غير قابل للاستهلاك مدة معينة مقابل أجرة.
الإيجار عقد يُمَكِّنُ بمقتضاه المؤجر المستأجر من الانتفاع مدةً معينةً بشيءٍ غير قابل للاستهلاك مقابل أجرةٍ.
- Article 408
تجيز المادة أن يكون المأجور عينًا أو منفعة أو حقًا، معينًا بالذات أو بالنوع، كما تجيز أن يكون حصة شائعة.
1- يصح أن يكون المأجور عينًا أو منفعةً أو حقًّا؛ سواء كان معيَّنًا بالذات أو بالنوع. 2- يصح أن يكون المأجور حصَّةً شائعة.
- Article 409
تجيز المادة الاكتفاء ببيان أسس صالحة لتحديد الأجرة، وتجيز أن تكون الأجرة مبلغًا معينًا مع نسبة معلومة من الناتج أو الربح.
يصح أن يقتصر تقدير الأجرة على بيان أسسٍ صالحةٍ تتحدد بمقتضاها، ويصح أن تكون بمبلغٍ معيَّنٍ مع نسبةٍ معلومةٍ من الناتج أو من الربح.
- Article 410
تجيز المادة أن يُشترط في عقد الإيجار تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها.
يصح اشتراط تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

