Article 447 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 447 من نظام المعاملات المدنية · الفرع الخامس: إيجار الأرض للزراعة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
من استأجر أرضًا على أن يزرعها دون الاتفاق على جنس المزروع ونوعه؛ فله أن يزرعها في جميع فصول السنة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج هذه المادة حالة عقد إيجار أرض للزراعة لم يتفق فيه الطرفان على جنس المزروع ونوعه.
الحكم: يحق للمستأجر في هذه الحالة أن يزرع الأرض في جميع فصول السنة. فلا يُقيَّد بموسم واحد أو بزراعة معينة، ما دام العقد لم يحدد ذلك.
متى ينطبق الحكم؟ ينطبق عند غياب الاتفاق على جنس المزروع ونوعه. أما إذا حدد العقد ما يُزرع، فيتقيد المستأجر بما اتفق عليه.
والحكم منسجم مع المادة 443 التي تجيز إيجار الأرض للزراعة مع تعيين ما يزرع فيها، أو مع جعل الاختيار للمستأجر؛ فإذا لم يُعيّن ما يزرع، كان للمستأجر أن ينتفع بالأرض في كل الفصول.
وتتصل هذه المادة كذلك بالمادة 446 التي تحدد ما يشمله إيجار الأرض للزراعة، وبالمادة 448 التي تعالج حالة انقضاء مدة الإيجار قبل أن يبلغ الزرع حصاده لسبب لا يد للمستأجر فيه.
وتظهر أهمية هذا الحكم للمالك الذي يريد تقييد استعمال أرضه بنوع معين من الزراعة أو بموسم محدد، إذ عليه أن ينص على ذلك صراحة في العقد. ومن يحتاج إلى صياغة عقد كهذا أو يواجه خلافًا حوله، فيحسن أن يستشير محامٍ متخصص في القضايا العقارية أو المدنية.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on عقد الإيجار
- Article 287
تمنع المادة المقاصة بين دين للمودع لديه على المودع والوديعة، أو بين دين للمستعير على المعير والشيء المعار، إلا باتفاق الطرفين.
إذا كان للمودع لديه دينٌ على المودع أو كان للمستعير دين على المعير، فلا تقع المقاصة بين الدين والوديعة أو بين الدين والشيء المعار ولو كان الدين من نوع أي منهما
- Article 296
تحدد المادة مدة 5 سنوات لعدم سماع الدعوى على المنكر في حقوق أصحاب المهن الحرة والحقوق الدورية المتجددة، مع استثناء ريع الحائز سيء النية وريع الوقف بمدة 10 سنوات.
دون إخلال بالنصوص النظامية، لا تُسمع الدعوى على المنكر بانقضاء (خمس) سنوات في الحقوق الآتية: أ- حقوق أصحاب المهن الحرة، كالأطباء والمحامين والمهندسين عما أدوه م
- Article 407
تعرّف المادة الإيجار بأنه عقد يمكّن فيه المؤجر المستأجر من الانتفاع بشيء غير قابل للاستهلاك مدة معينة مقابل أجرة.
الإيجار عقد يُمَكِّنُ بمقتضاه المؤجر المستأجر من الانتفاع مدةً معينةً بشيءٍ غير قابل للاستهلاك مقابل أجرةٍ.
- Article 408
تجيز المادة أن يكون المأجور عينًا أو منفعة أو حقًا، معينًا بالذات أو بالنوع، كما تجيز أن يكون حصة شائعة.
1- يصح أن يكون المأجور عينًا أو منفعةً أو حقًّا؛ سواء كان معيَّنًا بالذات أو بالنوع. 2- يصح أن يكون المأجور حصَّةً شائعة.
- Article 409
تجيز المادة الاكتفاء ببيان أسس صالحة لتحديد الأجرة، وتجيز أن تكون الأجرة مبلغًا معينًا مع نسبة معلومة من الناتج أو الربح.
يصح أن يقتصر تقدير الأجرة على بيان أسسٍ صالحةٍ تتحدد بمقتضاها، ويصح أن تكون بمبلغٍ معيَّنٍ مع نسبةٍ معلومةٍ من الناتج أو من الربح.
- Article 410
تجيز المادة أن يُشترط في عقد الإيجار تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها.
يصح اشتراط تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

