Article 440 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 440 من نظام المعاملات المدنية · الفرع الرابع: انتهاء عقد الإيجار
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- ينتهي عقد الإيجار بانقضاء المدة المعينة فيه؛ ما لم يُشتَرط تجدده تلقائيًّا.
2- إذا انتهى عقد الإيجار واستمر المستأجر في الانتفاع بالمأجور برضى المؤجر الصريح أو الضمني عُدَّ العقد مجددًا بشروطه وضماناته عدا الضمانات المقدمة من الغير، وتتعين مدة العقد الجديد وفق أحكام المادة (الثالثة عشرة بعد الأربعمائة) من هذا النظام.
3- ما لم يتجدد العقد وفقًا للفقرتين (1) و(2) من هذه المادة؛ إذا طلب المؤجر من المستأجر زيادة معينة على الأجرة المحددة وظل المستأجر حائزًا للمأجور بعد انتهاء مدة العقد دون اعتراض منه على الزيادة؛ لزمته تلك الزيادة ابتداءً من وقت انتهاء العقد القائم، وعُدَّ العقد مجددًا بشروطه وضماناته عدا الضمانات المقدمة من الغير، وتتعين مدة العقد الجديد وفق أحكام المادة (الثالثة عشرة بعد الأربعمائة) من هذا النظام.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة انتهاء عقد الإيجار وحالات تجدده، في ثلاث فقرات:
1- الانتهاء بانقضاء المدة: ينتهي العقد بانقضاء المدة المعينة فيه، ما لم يُشترط تجدده تلقائيًا.
2- التجديد الضمني: إذا انتهى العقد واستمر المستأجر في الانتفاع بالعين برضا المؤجر الصريح أو الضمني، عُدّ العقد مجددًا:
- بشروطه وضماناته نفسها.
- عدا الضمانات المقدمة من الغير، كالكفيل، فهذه لا تنتقل إلى العقد الجديد.
- وتتحدد مدة العقد الجديد وفق أحكام المادة 413 من النظام.
3- زيادة الأجرة: إذا لم يتجدد العقد وفق الفقرتين السابقتين، وطلب المؤجر من المستأجر زيادة معينة على الأجرة، وظل المستأجر حائزًا للعين بعد انتهاء المدة دون اعتراض على الزيادة، فإن:
- الزيادة تلزمه ابتداءً من وقت انتهاء العقد القائم.
- ويُعد العقد مجددًا بشروطه وضماناته عدا ضمانات الغير، وتتحدد مدته وفق المادة 413.
وعمليًا، سكوت المستأجر وبقاؤه بعد طلب زيادة محددة له أثر، فمن لا يقبل الزيادة ينبغي أن يعترض عليها. ولم تبيّن هذه المادة نفسها مقدار مدة العقد المجدد، بل أحالت إلى المادة 413.
وتتصل هذه المادة بالمادة 441 التي تقرر أن عقد الإيجار لا ينتهي بموت أحد المتعاقدين. ولمعرفة أثر هذه الأحكام على عقد معين يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية أو المدنية.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Articles this article refers to
More articles on عقد الإيجار
- Article 287
تمنع المادة المقاصة بين دين للمودع لديه على المودع والوديعة، أو بين دين للمستعير على المعير والشيء المعار، إلا باتفاق الطرفين.
إذا كان للمودع لديه دينٌ على المودع أو كان للمستعير دين على المعير، فلا تقع المقاصة بين الدين والوديعة أو بين الدين والشيء المعار ولو كان الدين من نوع أي منهما
- Article 296
تحدد المادة مدة 5 سنوات لعدم سماع الدعوى على المنكر في حقوق أصحاب المهن الحرة والحقوق الدورية المتجددة، مع استثناء ريع الحائز سيء النية وريع الوقف بمدة 10 سنوات.
دون إخلال بالنصوص النظامية، لا تُسمع الدعوى على المنكر بانقضاء (خمس) سنوات في الحقوق الآتية: أ- حقوق أصحاب المهن الحرة، كالأطباء والمحامين والمهندسين عما أدوه م
- Article 407
تعرّف المادة الإيجار بأنه عقد يمكّن فيه المؤجر المستأجر من الانتفاع بشيء غير قابل للاستهلاك مدة معينة مقابل أجرة.
الإيجار عقد يُمَكِّنُ بمقتضاه المؤجر المستأجر من الانتفاع مدةً معينةً بشيءٍ غير قابل للاستهلاك مقابل أجرةٍ.
- Article 408
تجيز المادة أن يكون المأجور عينًا أو منفعة أو حقًا، معينًا بالذات أو بالنوع، كما تجيز أن يكون حصة شائعة.
1- يصح أن يكون المأجور عينًا أو منفعةً أو حقًّا؛ سواء كان معيَّنًا بالذات أو بالنوع. 2- يصح أن يكون المأجور حصَّةً شائعة.
- Article 409
تجيز المادة الاكتفاء ببيان أسس صالحة لتحديد الأجرة، وتجيز أن تكون الأجرة مبلغًا معينًا مع نسبة معلومة من الناتج أو الربح.
يصح أن يقتصر تقدير الأجرة على بيان أسسٍ صالحةٍ تتحدد بمقتضاها، ويصح أن تكون بمبلغٍ معيَّنٍ مع نسبةٍ معلومةٍ من الناتج أو من الربح.
- Article 410
تجيز المادة أن يُشترط في عقد الإيجار تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها.
يصح اشتراط تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

