Article 431 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 431 من نظام المعاملات المدنية · الفرع الثالث: التزامات المستأجر
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يلتزم المستأجر باستعمال المأجور في حدود المنفعة المتفق عليها في العقد، فإن لم يكن هناك اتفاقٌ التزم باستعمالهِ بحسب ما أُعد له.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة كيف يستعمل المستأجر العين المؤجرة، وتضع لذلك ضابطين متتاليين:
- المنفعة المتفق عليها: إذا حدد العقد الغرض من الإيجار، كأن ينص على أن الشقة للسكن العائلي، أو أن المحل لبيع الملابس، التزم المستأجر بالاستعمال في حدود هذه المنفعة.
- ما أُعد له المأجور: إذا لم يكن هناك اتفاق على نوع المنفعة، التزم المستأجر باستعمال العين بحسب ما أُعدت له بطبيعتها، فالشقة المعدّة للسكن تُستعمل للسكن، والمستودع للتخزين.
وهذه القاعدة تحمي المؤجر من استعمال قد لا يتوقعه أو لا يرضاه، وتحمي المستأجر أيضًا بتوضيح حدود ما يحق له.
ولا تذكر هذه المادة الجزاء المترتب على مخالفة حدود المنفعة، لكنها تتصل بالمادة 430 التي تلزم المستأجر بتعويض المؤجر عن الأضرار الناشئة عن تعديه أو تقصيره، وبالمادة 432 التي تمنعه من إحداث تغيير في المأجور دون إذن المؤجر إلا في حالة محددة.
لذلك يُستحسن أن يحدد الطرفان في العقد بوضوح الغرض من الإيجار. ومن يريد تغيير نشاطه في العين المؤجرة أو يواجه خلافًا حول ذلك فيحسن أن يستشير محامٍ متخصص في القضايا العقارية أو المدنية.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on عقد الإيجار
- Article 287
تمنع المادة المقاصة بين دين للمودع لديه على المودع والوديعة، أو بين دين للمستعير على المعير والشيء المعار، إلا باتفاق الطرفين.
إذا كان للمودع لديه دينٌ على المودع أو كان للمستعير دين على المعير، فلا تقع المقاصة بين الدين والوديعة أو بين الدين والشيء المعار ولو كان الدين من نوع أي منهما
- Article 296
تحدد المادة مدة 5 سنوات لعدم سماع الدعوى على المنكر في حقوق أصحاب المهن الحرة والحقوق الدورية المتجددة، مع استثناء ريع الحائز سيء النية وريع الوقف بمدة 10 سنوات.
دون إخلال بالنصوص النظامية، لا تُسمع الدعوى على المنكر بانقضاء (خمس) سنوات في الحقوق الآتية: أ- حقوق أصحاب المهن الحرة، كالأطباء والمحامين والمهندسين عما أدوه م
- Article 407
تعرّف المادة الإيجار بأنه عقد يمكّن فيه المؤجر المستأجر من الانتفاع بشيء غير قابل للاستهلاك مدة معينة مقابل أجرة.
الإيجار عقد يُمَكِّنُ بمقتضاه المؤجر المستأجر من الانتفاع مدةً معينةً بشيءٍ غير قابل للاستهلاك مقابل أجرةٍ.
- Article 408
تجيز المادة أن يكون المأجور عينًا أو منفعة أو حقًا، معينًا بالذات أو بالنوع، كما تجيز أن يكون حصة شائعة.
1- يصح أن يكون المأجور عينًا أو منفعةً أو حقًّا؛ سواء كان معيَّنًا بالذات أو بالنوع. 2- يصح أن يكون المأجور حصَّةً شائعة.
- Article 409
تجيز المادة الاكتفاء ببيان أسس صالحة لتحديد الأجرة، وتجيز أن تكون الأجرة مبلغًا معينًا مع نسبة معلومة من الناتج أو الربح.
يصح أن يقتصر تقدير الأجرة على بيان أسسٍ صالحةٍ تتحدد بمقتضاها، ويصح أن تكون بمبلغٍ معيَّنٍ مع نسبةٍ معلومةٍ من الناتج أو من الربح.
- Article 410
تجيز المادة أن يُشترط في عقد الإيجار تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها.
يصح اشتراط تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

