Article 399 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 399 من نظام المعاملات المدنية · الفصل الخامس: عقد الصلح
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
لا يُنشئ الصلح حقًّا جديدًا لأيٍّ من المتصالحين فيما يشمله من الحقوق، وأما عوض الصلح من غير هذه الحقوق فيُنشئ فيه الصلح حقًّا وتسري عليه أحكام المعاوضة بحسب طبيعة العوض والحق المتنازل عنه.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تفرق هذه المادة بين نوعين مما يحصل عليه المتصالح بموجب الصلح:
- الحقوق التي يشملها الصلح نفسها: أي الحقوق التي كانت محل النزاع. فالصلح لا يُنشئ فيها حقًا جديدًا لأي من المتصالحين؛ فمن بقي له حق من هذه الحقوق لم يكتسبه بالصلح بوصفه حقًا جديدًا.
- عوض الصلح من غير هذه الحقوق: إذا أخذ أحد الطرفين مقابلًا ليس من الحقوق المتنازع عليها، فإن الصلح يُنشئ فيه حقًا، وتسري عليه أحكام المعاوضة بحسب طبيعة العوض وطبيعة الحق المتنازل عنه.
ومعنى ذلك عمليًا أن ما يُعطى في الصلح من خارج محل النزاع يُعامل معاملة ما يُكتسب بعقد معاوضة، فتُطبق عليه الأحكام المناسبة لنوعه. ولا تحدد المادة تفاصيل تلك الأحكام، بل تربطها بطبيعة العوض والحق المتنازل عنه.
وتتصل بهذه المادة المادة 400 التي توجب تفسير عبارات التنازل في الصلح تفسيرًا ضيقًا في حدود الحقوق التي كانت محلًا للنزاع، والمادة 398 التي تجيز صلح الطرفين على أن يحتفظ كل منهما بما لديه.
ولتقدير وضع معين يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on عقد الصلح
- Article 117
تلزم المادة من وعد الجمهور بجائزة محددة على عمل معين بإعطائها لمن قام به وفق الشروط، وتنظم الرجوع في الوعد ومدة المطالبة.
1- من وجه للجمهور وعدًا بجائزةٍ محددةٍ على عملٍ معيَّنٍ، التزم بإعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل وفقًا للشروط المعلنة، ولو قام به دون نظر إلى الوعد بالجائزة أو
- Article 232
تقرر المادة أن صلح أحد المدينين المتضامنين مع الدائن ينفذ على الباقين، إلا إذا رتب عليهم التزامًا جديدًا أو زيادة فلا ينفذ إلا بإجازة من يتأثر به.
ينفذ الصلح الذي يعقده أحد المدينين المتضامنين مع الدائن على باقي المدينين، ما لم يرتب في ذمتهم التزامًا جديدًا أو زيادةً في التزامهم؛ فإنه لا ينفذ في حق أي منهم
- Article 333
تجيز المادة للبائع، إذا تصالح المشتري مع مدعي الاستحقاق على مال قبل الحكم، أن يتخلص من نتائج الضمان برد ما يعادل بدل الصلح ونفقاته.
إذا تصالح المشتري مع مدعي الاستحقاق على مال قبل صدور حكم قضائي له، فللبائع أن يتخلص من نتائج الضمان بأن يرد للمشتري ما يعادل بدل الصلح ونفقاته.
- Article 391
تعرّف المادة الصلح بأنه عقد يُنهي به طرفان نزاعًا قائمًا أو يتوقيان به نزاعًا محتملًا، بتنازل كل منهما عن مطالبته أو جزء منها مقابل تنازل الآخر.
الصلح عقدٌ يحسم بمقتضاه المتصالحان نزاعًا قائمًا أو يتوقيان نزاعًا محتملًا، بأن ينزل كلٌّ منهما على وجه التَّقابل عن مُطالبته أو جزءٍ منها.
- Article 392
تشترط المادة أن يكون المتصالح أهلًا للتصرف بعوض في الحقوق محل الصلح، وأن يكون كامل الأهلية من يُسقط فيه شيئًا من حقوقه دون مقابل.
1- يجب أن يكون المتصالح أهلًا للتصرف بعوضٍ في الحقوق التي يشملها عقد الصلح. 2- إذا تضمن الصلح إسقاط شيءٍ من الحقوق دون مقابل وجب أن يكون من أسقط حقه كامل الأهلي
- Article 393
تستثني المادة من شرط الأهلية في المادة 392 صلح الصغير المميز المأذون له، فلا يصح إذا ألحق به ضررًا بيّنًا.
استثناءً من حكم الفقرة (1) من المادة (الثانية والتسعين بعد الثلاثمائة) من هذا النظام؛ لا يصح صلح الصغير المميز المأذون له، إذا ألحق الصلح به ضررًا بيّنًا.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

