Article 277 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 277 من نظام المعاملات المدنية · الفرع الثالث: محل الوفاء وزمانه ومكانه ونفقاته
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يكون مكان الوفاء عند عدم تعيينه بالاتفاق أو بنصٍّ نظامي على النحو الآتي:
أ- إذا كان الالتزام تعاقديًّا، ففي مكان نشوء الالتزام، ما لم يكن محل الالتزام معيَّنًا بالذات فيجب تسليمه في المكان الذي كان موجودًا فيه وقت نشوء الالتزام.
ب- إذا كان الالتزام غير تعاقدي، ففي موطن المدين وقت الوفاء، أو في المكان الذي يباشر فيه أعماله إذا كان الالتزام متعلقًا بهذه الأعمال.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تجيب هذه المادة عن سؤال عملي: أين يجب أن يتم الوفاء إذا لم يحدد الطرفان مكانه ولم يحدده نص نظامي؟ وهي قاعدة احتياطية لا تُطبق إلا عند غياب الاتفاق أو النص.
أ- الالتزام التعاقدي (الناشئ عن عقد):
- الأصل أن يكون الوفاء في مكان نشوء الالتزام.
- إلا إذا كان محل الالتزام معيّنًا بالذات (شيئًا محددًا بعينه لا يقوم غيره مقامه)، فيجب تسليمه في المكان الذي كان موجودًا فيه وقت نشوء الالتزام.
ب- الالتزام غير التعاقدي (كالتعويض عن فعل ضار):
- يكون الوفاء في موطن المدين وقت الوفاء.
- أو في المكان الذي يباشر فيه أعماله إذا كان الالتزام متعلقًا بهذه الأعمال.
ويُلاحظ أن العبرة في الالتزام غير التعاقدي بموطن المدين وقت الوفاء لا وقت نشوء الالتزام.
وتأتي هذه المادة ضمن أحكام تنظم ظروف الوفاء؛ فالمادة 276 تتناول تحديد المحكمة لأجل الوفاء غير المحدد، والمادة 278 تجعل نفقات الوفاء على المدين ما لم يوجد نص أو اتفاق بخلاف ذلك.
وينصح بتحديد مكان التسليم أو السداد صراحة في العقد. وعند الخلاف يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on الوفاء بالدين والمقاصة
- Article 21
تفرّق المادة بين الأشياء المثلية التي تتماثل آحادها ويقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء، والقيمية التي تتفاوت آحادها تفاوتًا يعتد به عرفًا أو يندر مثلها.
1- الأشياء المثلية هي ما تتماثل آحادها أو تتقارب بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء بلا فرقٍ يُعتد به عرفًا. 2- الأشياء القيمية هي ما تتفاوت آحادها في
- Article 110
تقرر المادة انفساخ العقد الملزم للجانبين تلقائيًا إذا استحال تنفيذ الالتزام بسبب لا يد للمدين فيه، وتبين حكم الاستحالة الجزئية والوقتية.
1- في العقود الملزمة للجانبين، إذا أصبح تنفيذ الالتزام مستحيلًا بسببٍ لا يد للمدين فيه، انقضى التزامه والالتزام المقابل له، وانفسخ العقد من تلقاء نفسه. 2- إذا ك
- Article 147
لا يُسترد ما دفعه غير المدين إذا ترتب عليه أن الدائن حسن النية تجرد من سند الدين أو ضماناته أو ترك دعواه حتى انقضاء مدتها، وللموفي الرجوع على المدين الأصلي.
لا محل لاسترداد غير المستحق إذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه أن الدائن وهو حسن النية قد تجرد من سند الدين أو مما حصل عليه من الضمانات أو ترك دعواه قِبَل
- Article 162
تقرر المادة أن الالتزام الذي لا يستوفي شروط تنفيذه جبرًا يبقى في ذمة المدين ديانةً، وإن وفاه مختارًا صح وفاؤه ولم يعد تبرعًا ولا دفعًا لغير المستحق.
إذا لم يستوف الالتزام الشروط النظامية لتنفيذه جبرًا يبقى قائمًا في ذمة المدين ديانةً، فإذا وفاه مختارًا كان وفاؤه صحيحًا ولا يُعدُّ تبرعًا ولا دفعًا لغير المستح
- Article 206
تجيز المادة تعجيل الوفاء ممن كان الأجل لمصلحته ما لم يضر بالآخر، وتجعل الأجل عند الشك لمصلحة المدين، وتعيد الدين مؤجلًا إذا استُحق ما قُبض معجلًا.
1- يجوز تعجيل الوفاء بالدين ممن كان الأجل لمصلحته ما لم يلحق التعجيل ضررًا بالطرف الآخر. 2- عند الشك في كون الأجل لمصلحة المدين أو الدائن فالأصل أن يُعدَّ لمصلح
- Article 207
تقرر المادة أن الدين المؤجل لا يحل بموت الدائن، ويحل بموت المدين إلا إذا كان موثقًا بضمان عيني أو قدم الورثة ضمانًا كافيًا أو وافق الدائن على بقائه مؤجلًا.
لا يحل الدين المؤجل بموت الدائن، ويحل بموت المدين إلا إذا كان الدين موثَّقًا بضمانٍ عينيٍّ أو قدم الورثة ضمانًا كافيًا عينيًّا أو شخصيًّا أو وافق الدائن على بقا
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

