Article 268 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 268 من نظام المعاملات المدنية · الفرع الثاني: رفض الوفاء
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- لا يكون العرض صحيحًا إلا إذا كان لكامل الدين المستحق ونفقاته بحسب ما يقتضيه العقد أو نوع الدين.
2- يجوز العرض أثناء المرافعة أمام المحكمة دون إجراءات أخرى إذا كان الدائن المعروض عليه حاضرًا، ويعد ذلك إعذارًا.
3- يكون الإيداع بأمر المحكمة في كل شيء بحسب طبيعته بما في ذلك إيداعه عينًا أو وضعه تحت الحراسة، ويُبلَّغ الدائن بذلك.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة القواعد العملية للعرض والإيداع عندما يمتنع الدائن عن قبول الوفاء، وتتكون من ثلاث فقرات:
الفقرة 1: متى يكون العرض صحيحًا؟ لا يكون العرض صحيحًا إلا إذا كان لكامل الدين المستحق ونفقاته، بحسب ما يقتضيه العقد أو نوع الدين. فعرض جزء من الدين فقط لا يكون عرضًا صحيحًا وفق هذه الفقرة.
الفقرة 2: العرض أثناء المرافعة. يجوز للمدين أن يعرض الوفاء أثناء المرافعة أمام المحكمة دون إجراءات أخرى، بشرط أن يكون الدائن المعروض عليه حاضرًا. ويُعد هذا العرض إعذارًا للدائن.
الفقرة 3: الإيداع. يكون الإيداع بأمر المحكمة، في كل شيء بحسب طبيعته، ومن ذلك:
- إيداع الشيء عينًا.
- أو وضعه تحت الحراسة.
ويجب أن يُبلَّغ الدائن بالإيداع.
وترتبط المادة بالمادة 267 التي تقضي بأن الدائن إذا أُعذر تحمل تبعة هلاك الشيء أو تلفه، وأصبح للمدين الحق في إيداعه على نفقة الدائن والمطالبة بالتعويض. كما ترتبط بالمادة 269 التي تجيز للمدين، إذا كان محل الوفاء شيئًا يسرع إليه الفساد أو يكلف إيداعه أو حراسته نفقات باهظة، أن يبيعه بسعر السوق بعد إذن المحكمة أو دون إذنها في حال الاستعجال، فإن تعذر فبالمزاد، ويقوم إيداع الثمن مقام إيداع الشيء.
ومن يريد إبراء ذمته من دائن ممتنع ينبغي أن يحرص على أن يكون عرضه كاملًا، وأن يتم الإيداع بأمر المحكمة مع تبليغ الدائن. ولضبط هذه الإجراءات يحسن الرجوع إلى محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on الوفاء بالدين والمقاصة
- Article 21
تفرّق المادة بين الأشياء المثلية التي تتماثل آحادها ويقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء، والقيمية التي تتفاوت آحادها تفاوتًا يعتد به عرفًا أو يندر مثلها.
1- الأشياء المثلية هي ما تتماثل آحادها أو تتقارب بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء بلا فرقٍ يُعتد به عرفًا. 2- الأشياء القيمية هي ما تتفاوت آحادها في
- Article 110
تقرر المادة انفساخ العقد الملزم للجانبين تلقائيًا إذا استحال تنفيذ الالتزام بسبب لا يد للمدين فيه، وتبين حكم الاستحالة الجزئية والوقتية.
1- في العقود الملزمة للجانبين، إذا أصبح تنفيذ الالتزام مستحيلًا بسببٍ لا يد للمدين فيه، انقضى التزامه والالتزام المقابل له، وانفسخ العقد من تلقاء نفسه. 2- إذا ك
- Article 147
لا يُسترد ما دفعه غير المدين إذا ترتب عليه أن الدائن حسن النية تجرد من سند الدين أو ضماناته أو ترك دعواه حتى انقضاء مدتها، وللموفي الرجوع على المدين الأصلي.
لا محل لاسترداد غير المستحق إذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه أن الدائن وهو حسن النية قد تجرد من سند الدين أو مما حصل عليه من الضمانات أو ترك دعواه قِبَل
- Article 162
تقرر المادة أن الالتزام الذي لا يستوفي شروط تنفيذه جبرًا يبقى في ذمة المدين ديانةً، وإن وفاه مختارًا صح وفاؤه ولم يعد تبرعًا ولا دفعًا لغير المستحق.
إذا لم يستوف الالتزام الشروط النظامية لتنفيذه جبرًا يبقى قائمًا في ذمة المدين ديانةً، فإذا وفاه مختارًا كان وفاؤه صحيحًا ولا يُعدُّ تبرعًا ولا دفعًا لغير المستح
- Article 206
تجيز المادة تعجيل الوفاء ممن كان الأجل لمصلحته ما لم يضر بالآخر، وتجعل الأجل عند الشك لمصلحة المدين، وتعيد الدين مؤجلًا إذا استُحق ما قُبض معجلًا.
1- يجوز تعجيل الوفاء بالدين ممن كان الأجل لمصلحته ما لم يلحق التعجيل ضررًا بالطرف الآخر. 2- عند الشك في كون الأجل لمصلحة المدين أو الدائن فالأصل أن يُعدَّ لمصلح
- Article 207
تقرر المادة أن الدين المؤجل لا يحل بموت الدائن، ويحل بموت المدين إلا إذا كان موثقًا بضمان عيني أو قدم الورثة ضمانًا كافيًا أو وافق الدائن على بقائه مؤجلًا.
لا يحل الدين المؤجل بموت الدائن، ويحل بموت المدين إلا إذا كان الدين موثَّقًا بضمانٍ عينيٍّ أو قدم الورثة ضمانًا كافيًا عينيًّا أو شخصيًّا أو وافق الدائن على بقا
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

