Article 141 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 141 من نظام المعاملات المدنية · الفرع الرابع: التعويض عن الضرر
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
للمحكمة إذا لم تتمكن من تقدير التعويض تقديرًا نهائيًّا أن تقرر تقديرًا أوَّليًّا للتعويض مع حفظ حق المتضرر في المطالبة بإعادة النظر في تقدير التعويض خلال مدة تعينها.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج هذه المادة حالة لا تستطيع فيها المحكمة تقدير التعويض تقديرًا نهائيًا وقت الحكم، كأن تكون آثار الضرر لم تتضح كاملة بعد.
وفي هذه الحالة تعطي المادة للمحكمة صلاحية:
- أن تقرر تقديرًا أوليًا للتعويض.
- مع حفظ حق المتضرر في المطالبة بـإعادة النظر في تقدير التعويض.
- على أن تكون المطالبة بإعادة النظر خلال مدة تعيّنها المحكمة.
وفائدة هذا الحكم أن المتضرر لا يُحرم من التعويض بسبب عدم اكتمال صورة الضرر، ولا يُحسم حقه نهائيًا بتقدير قد لا يعكس الضرر الحقيقي. والمادة لم تحدد مدة معيّنة لإعادة النظر، بل جعلتها مما تعيّنه المحكمة، فيجب على المتضرر الانتباه إلى المدة التي تحددها المحكمة في حكمها.
ويلاحظ أن المادة تتحدث عن حق المتضرر في طلب إعادة النظر، ولم تتناول طلب ذلك من الطرف الآخر.
وترتبط هذه المادة بالمادة 140 التي تعطي المتضرر الخيار عند التلف الجسيم بين الاحتفاظ بالشيء أو تركه للمتلف مع المطالبة بالتعويض، وبالمادة 142 التي تحيل في مقدار التعويض عن الإصابة ذاتها في الضرر الواقع على النفس أو ما دونها إلى أحكام الضمان المقدّر في الشريعة الإسلامية.
ولمن صدر له تقدير أولي ويرغب في طلب إعادة النظر، يحسن مراجعة محامٍ متخصص في القضايا المدنية والتعويضات قبل انقضاء المدة المحددة.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on التعويض عن الضرر
- Article 28
تقرر المادة أن من استعمل حقه استعمالًا مشروعًا لا يكون مسؤولًا عما ينشأ عن ذلك من ضرر.
من استعمل حقه استعمالًا مشروعًا لا يكون مسؤولًا عما ينشأ عن ذلك من ضرر.
- Article 29
تمنع المادة التعسف في استعمال الحق، وتحدد حالاته: قصد الإضرار بالغير وحده، وعدم التناسب مطلقًا بين المنفعة والضرر، والاستعمال في غير ما شرع له أو لغاية غير مشروعة.
1- لا يجوز التعسف في استعمال الحق. 2- يكون استعمال الحق تعسفيًّا في الحالات الآتية: أ- إذا لم يقصد بالاستعمال سوى الإضرار بالغير. ب- إذا كانت المنفعة من استعمال
- Article 35
للموجب العدول عن إيجابه قبل صدور القبول ما لم تكن له مدة معينة، وإن لم يُعلم الطرف الآخر عوّضه عن الضرر دون الكسب المتوقع.
1- للموجب أن يعدل عن الإيجاب قبل صدور القبول؛ ما لم تكن للإيجاب مدةٌ معينة. 2- إذا لم تكن للإيجاب مدة معينة؛ فعلى الموجب إذا عدل إعلام من وجه إليه الإيجاب بذلك،
- Article 41
التفاوض لا يُلزم أطرافه بإبرام العقد، لكن من يتفاوض أو يُنهيه بسوء نية يُسأل عن الضرر دون الكسب المتوقع، ومن سوء النية عدم الجدية وكتمان بيان جوهري.
1- ذا تمَّ التفاوض على عقد فلا يرتب ذلك على أطراف التفاوض التزامًا بإبرام هذا العقد، ومع ذلك يكون من يتفاوض أو يُنهي التفاوض بسوء نية مسؤولًا عن الضرر الذي أصاب
- Article 56
إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرق احتيالية لإخفاء نقص أهليته، لزمه تعويض المتعاقد معه عن الضرر الذي أصابه بسبب إبطال العقد.
إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرقٍ احتياليَّةٍ لإخفاء نقص أهليته لزمه التعويض عن الضرر الذي أصاب المتعاقد معه بسبب إبطال العقد.
- Article 118
تقرر المادة سريان أحكام الفعل الضار على المسؤولية الناشئة عن فعل الشخص الطبيعي أو الاعتباري، مع مراعاة أحكام المسؤولية في النصوص النظامية الخاصة.
مع مراعاة أحكام المسؤولية الواردة في نصوص نظامية خاصة؛ تسري أحكام هذا الفصل على المسؤولية الناشئة عن الفعل الضار من الشخص ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

