Article 135 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 135 من نظام المعاملات المدنية · الفرع الثالث: المسؤولية عن الضرر الناجم عن الأشياء
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
استعمال الحق في المنافع العامة مقيَّدٌ بسلامة الغير، فمن استعمل حقه في منفعةٍ عامَّةٍ وأضر بالغير ضررًا يمكن التحرز منه كان مسؤولًا عن ذلك الضرر.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة قيدًا على استعمال الناس لحقهم في المنافع العامة، كالطرق والمرافق المتاحة للجميع، وهو أن يكون هذا الاستعمال مقيّدًا بسلامة الغير.
فحق الشخص في استعمال المنفعة العامة لا يبيح له أن يضر بغيره. وتقرر المادة أن من استعمل حقه في منفعة عامة وأضر بالغير يكون مسؤولًا عن ذلك الضرر، بشرط أن يكون ضررًا يمكن التحرز منه.
ويتضمن ذلك أمرين:
- إذا كان الضرر مما يمكن تجنّبه بالانتباه والاحتياط، فالمستعمل مسؤول عنه.
- أما الضرر الذي لا يمكن التحرز منه، فالنص لم يرتب عليه هذه المسؤولية.
ولم تضع المادة معيارًا تفصيليًا لما يمكن التحرز منه، فيُقدَّر ذلك بحسب ظروف كل حالة.
وترتبط هذه المادة بالمادة 134 التي تبيّن من يُعدّ حارسًا للشيء، وبالمادة 136 التي تقرر أن التعويض يكون بما يجبر الضرر كاملًا بإعادة المتضرر إلى الوضع الذي كان فيه أو كان يمكن أن يكون فيه لولا الضرر.
ولمن أصيب بضرر في مكان عام أو يواجه مطالبة بسبب ذلك، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية والتعويضات.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on التعويض عن الضرر
- Article 28
تقرر المادة أن من استعمل حقه استعمالًا مشروعًا لا يكون مسؤولًا عما ينشأ عن ذلك من ضرر.
من استعمل حقه استعمالًا مشروعًا لا يكون مسؤولًا عما ينشأ عن ذلك من ضرر.
- Article 29
تمنع المادة التعسف في استعمال الحق، وتحدد حالاته: قصد الإضرار بالغير وحده، وعدم التناسب مطلقًا بين المنفعة والضرر، والاستعمال في غير ما شرع له أو لغاية غير مشروعة.
1- لا يجوز التعسف في استعمال الحق. 2- يكون استعمال الحق تعسفيًّا في الحالات الآتية: أ- إذا لم يقصد بالاستعمال سوى الإضرار بالغير. ب- إذا كانت المنفعة من استعمال
- Article 35
للموجب العدول عن إيجابه قبل صدور القبول ما لم تكن له مدة معينة، وإن لم يُعلم الطرف الآخر عوّضه عن الضرر دون الكسب المتوقع.
1- للموجب أن يعدل عن الإيجاب قبل صدور القبول؛ ما لم تكن للإيجاب مدةٌ معينة. 2- إذا لم تكن للإيجاب مدة معينة؛ فعلى الموجب إذا عدل إعلام من وجه إليه الإيجاب بذلك،
- Article 41
التفاوض لا يُلزم أطرافه بإبرام العقد، لكن من يتفاوض أو يُنهيه بسوء نية يُسأل عن الضرر دون الكسب المتوقع، ومن سوء النية عدم الجدية وكتمان بيان جوهري.
1- ذا تمَّ التفاوض على عقد فلا يرتب ذلك على أطراف التفاوض التزامًا بإبرام هذا العقد، ومع ذلك يكون من يتفاوض أو يُنهي التفاوض بسوء نية مسؤولًا عن الضرر الذي أصاب
- Article 56
إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرق احتيالية لإخفاء نقص أهليته، لزمه تعويض المتعاقد معه عن الضرر الذي أصابه بسبب إبطال العقد.
إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرقٍ احتياليَّةٍ لإخفاء نقص أهليته لزمه التعويض عن الضرر الذي أصاب المتعاقد معه بسبب إبطال العقد.
- Article 118
تقرر المادة سريان أحكام الفعل الضار على المسؤولية الناشئة عن فعل الشخص الطبيعي أو الاعتباري، مع مراعاة أحكام المسؤولية في النصوص النظامية الخاصة.
مع مراعاة أحكام المسؤولية الواردة في نصوص نظامية خاصة؛ تسري أحكام هذا الفصل على المسؤولية الناشئة عن الفعل الضار من الشخص ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

