Article 126 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 126 من نظام المعاملات المدنية · الفرع الأول: مسؤولية الشخص عن فعله
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
لا يكون الموظف العام مسؤولًا عن عمله الذي أضر بالغير، إذا أداه تنفيذًا لنص نظامي أو لأمر صدر إليه من رئيسه، متى كانت إطاعة هذا النص أو الأمر واجبة عليه، أو كان يعتقد لمبررات مقبولة أنها واجبة، وأثبت أنه كانت لديه أسباب معقولة جعلته يعتقد مشروعية العمل الذي أتاه، وأنه راعى في عمله جانب الحيطة والحذر.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة حكمًا خاصًا بـالموظف العام الذي يؤدي عملًا يضر بالغير، فتنفي مسؤوليته إذا اجتمعت الشروط التالية:
- أن يكون قد أدى العمل تنفيذًا لنص نظامي أو لأمر صدر إليه من رئيسه.
- أن تكون إطاعة هذا النص أو الأمر واجبة عليه، أو أن يكون يعتقد لمبررات مقبولة أنها واجبة.
- أن يثبت أنه كانت لديه أسباب معقولة جعلته يعتقد مشروعية العمل الذي أتاه.
- أن يثبت أنه راعى في عمله جانب الحيطة والحذر.
ويلاحظ أن المادة تضع عبء الإثبات على الموظف في الشرطين الأخيرين بقولها «وأثبت»، فلا يكفي مجرد صدور الأمر من الرئيس، بل يلزم أن يثبت الموظف اعتقاده المعقول بمشروعية العمل ومراعاته للحيطة والحذر.
والمادة تتعلق بالمسؤولية الشخصية للموظف عن عمله، ولا تتناول مسؤولية الجهة التي يعمل لديها، فلا يُستنتج منها حكم في ذلك.
وترتبط هذه المادة بالمادة 125 التي تنفي المسؤولية إذا ثبت أن الضرر نشأ عن سبب لا يد للشخص فيه كقوة قاهرة أو خطأ الغير أو خطأ المتضرر. أما المادة 127 فتعالج حالة تعدد المسؤولين عن الفعل الضار وتضامنهم في التعويض.
ولمن تضرر من عمل موظف عام أو لموظف يواجه مطالبة بالتعويض، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية أو القضايا المدنية والتعويضات لتقدير توافر هذه الشروط.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on التعويض عن الضرر
- Article 28
تقرر المادة أن من استعمل حقه استعمالًا مشروعًا لا يكون مسؤولًا عما ينشأ عن ذلك من ضرر.
من استعمل حقه استعمالًا مشروعًا لا يكون مسؤولًا عما ينشأ عن ذلك من ضرر.
- Article 29
تمنع المادة التعسف في استعمال الحق، وتحدد حالاته: قصد الإضرار بالغير وحده، وعدم التناسب مطلقًا بين المنفعة والضرر، والاستعمال في غير ما شرع له أو لغاية غير مشروعة.
1- لا يجوز التعسف في استعمال الحق. 2- يكون استعمال الحق تعسفيًّا في الحالات الآتية: أ- إذا لم يقصد بالاستعمال سوى الإضرار بالغير. ب- إذا كانت المنفعة من استعمال
- Article 35
للموجب العدول عن إيجابه قبل صدور القبول ما لم تكن له مدة معينة، وإن لم يُعلم الطرف الآخر عوّضه عن الضرر دون الكسب المتوقع.
1- للموجب أن يعدل عن الإيجاب قبل صدور القبول؛ ما لم تكن للإيجاب مدةٌ معينة. 2- إذا لم تكن للإيجاب مدة معينة؛ فعلى الموجب إذا عدل إعلام من وجه إليه الإيجاب بذلك،
- Article 41
التفاوض لا يُلزم أطرافه بإبرام العقد، لكن من يتفاوض أو يُنهيه بسوء نية يُسأل عن الضرر دون الكسب المتوقع، ومن سوء النية عدم الجدية وكتمان بيان جوهري.
1- ذا تمَّ التفاوض على عقد فلا يرتب ذلك على أطراف التفاوض التزامًا بإبرام هذا العقد، ومع ذلك يكون من يتفاوض أو يُنهي التفاوض بسوء نية مسؤولًا عن الضرر الذي أصاب
- Article 56
إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرق احتيالية لإخفاء نقص أهليته، لزمه تعويض المتعاقد معه عن الضرر الذي أصابه بسبب إبطال العقد.
إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرقٍ احتياليَّةٍ لإخفاء نقص أهليته لزمه التعويض عن الضرر الذي أصاب المتعاقد معه بسبب إبطال العقد.
- Article 118
تقرر المادة سريان أحكام الفعل الضار على المسؤولية الناشئة عن فعل الشخص الطبيعي أو الاعتباري، مع مراعاة أحكام المسؤولية في النصوص النظامية الخاصة.
مع مراعاة أحكام المسؤولية الواردة في نصوص نظامية خاصة؛ تسري أحكام هذا الفصل على المسؤولية الناشئة عن الفعل الضار من الشخص ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

