Article 29 of the Saudi Civil Status Law
المادة 29 من نظام الأحوال المدنية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
محل إقامة الشخص المقيم في المملكة من حيث ممارسة حقوقه المدنية - ولغرض الإخطارات والتبليغات الرسمية التي توجه إليه - هو المكان الذي يقطنه على وجه الاعتياد، ومع هذا يعتبر محل ممارسة الشخص لعمله بصفة مستمرة محلا لإقامته.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعرّف هذه المادة محل الإقامة للشخص المقيم في المملكة، وذلك لغرضين محددين:
- ممارسة حقوقه المدنية.
- توجيه الإخطارات والتبليغات الرسمية إليه.
القاعدة: محل الإقامة هو المكان الذي يقطنه الشخص على وجه الاعتياد؛ فالعبرة بالسكن المعتاد الفعلي.
الإضافة: يُعتبر كذلك محل ممارسة الشخص لعمله بصفة مستمرة محلًا لإقامته. فيكون للشخص الذي يعمل بصفة مستمرة في مكان معين محل إقامة هناك أيضًا، ويُشترط في ذلك الاستمرار، فلا يكفي العمل العارض.
وتكمل المادة الثلاثون هذا الحكم لفئتين: فمحل إقامة المرأة المتزوجة هو محل إقامة زوجها إذا كانت العشرة مستمرة بينهما، ومحل إقامة القاصر هو محل إقامة والده أو الوصي عليه.
وتأتي المادة بعد المادة الثامنة والعشرين التي تجيز قيد رب الأسرة السعودي وأفراد أسرته لدى أي إدارة من إدارات الأحوال المدنية.
ولأن تحديد محل الإقامة قد يؤثر في صحة التبليغات الرسمية، فمن لديه نزاع حول ذلك يحسن أن يستشير محامٍ متخصص في قضايا الأحوال المدنية والأحوال الشخصية.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on Place of Residence
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

