Article 18 of the Saudi Civil Status Law
المادة 18 من نظام الأحوال المدنية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يجب على كتاب السجلات قيد كل واقعة مدنية عند التبليغ عنها مباشرة مع تحديد تاريخ القيد يوم حصوله، ويجب أن يتضمن القيد اسم المبلغ ولقبه وسنه ومحل إقامته وصفته في التبليغ وتاريخ حصول التبليغ.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة واجب كاتب السجل عند تلقي التبليغ عن واقعة مدنية، وتتضمن حكمين:
- القيد المباشر: يجب قيد كل واقعة مدنية عند التبليغ عنها مباشرة، مع تحديد تاريخ القيد يوم حصوله.
- بيانات المبلغ: يجب أن يتضمن القيد:
- اسم المبلغ ولقبه.
- سنه.
- محل إقامته.
- صفته في التبليغ، كأن يكون والد المولود أو قريبه.
- تاريخ حصول التبليغ.
والغرض من ذلك أن يكون معروفًا من بلّغ عن الواقعة ومتى وبأي صفة، وهو ما يفيد عند مراجعة القيد لاحقًا أو التحقق من صحته.
وهذه المادة هي الوجه المقابل للمادة السابعة عشرة التي توجب على كل مواطن التبليغ عن الواقعات المدنية الواجبة التسجيل خلال المدة المحددة نظامًا؛ فالمواطن يبلغ، والكاتب يقيد فورًا.
أما إذا رفض الكاتب القيد، فتنص المادة التاسعة عشرة على أن عليه خلال سبعة أيام رفع الأمر إلى الإدارة التي يتبعها بمذكرة مسببة، وعلى مدير الإدارة أن يبدي رأيه بقرار مكتوب يعلم فيه الكاتب وصاحب الشأن خلال ثلاثين يومًا من رفع الأمر إليه، وفي حالة رفض القيد أو مضي هذه المدة يكون لصاحب الشأن حق التظلم إلى اللجنة.
Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Family & Personal Status Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
More articles on Registering Civil Events
- Article 5
تجعل المادة ممثليات المملكة مسؤولة عن تسجيل واقعات السعوديين في الخارج، وتعتد بتسجيل الدولة الأجنبية إن لم يتعارض مع أنظمة المملكة، مع وجوب قيده خلال 180 يومًا.
تتولى ممثليات جلالة الملك مسئولية مكاتب الأحوال المدنية في الخارج فيما يتعلق بتسجيل الواقعات المدنية للسعوديين المقيمين في دائرة اختصاصها في الخارج، ومع هذا فكل
- Article 16Amended by M/198
توجب المادة تسجيل الخصائص الحيوية لمن بلغ سن السادسة من السعوديين عند تعديل القيود أو تسجيل الحالات والواقعات المدنية، وتحيل ضوابطها إلى اللائحة.
عند تعديل القيود أو تسجيل الحالات والواقعات المدنية، تُسجّل الخصائص الحيوية لمن بلغ سن (السادسة) من السعوديين. وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لما ورد ف
- Article 17
توجب المادة على كل مواطن يحمل حفيظة نفوس التقدم إلى الأحوال المدنية بالمعلومات والوثائق اللازمة لتسجيله وأسرته، وعلى كل مواطن التبليغ عن الواقعات المستقبلية خلال المدة النظامية.
يجب على كل مواطن يحمل حفيظة نفوس أن يتقدم إلى إحدى دوائر الأحوال المدنية بجميع المعلومات والوثائق اللازمة لتسجيله وأفراد أسرته، وعلى كل مواطن التبليغ عن جميع ال
- Article 19Amended (1422 AH)
تنظم المادة إجراءات رفض كاتب السجل قيد واقعة مدنية، فيرفع الأمر خلال 7 أيام، ويقرر المدير خلال 30 يومًا، ولصاحب الشأن التظلم إلى اللجنة الفرعية.
إذا رفض كاتب السجل المنوط به القيد – قيد أية واقعة مدنية - وجب عليه خلال سبعة أيام رفع الأمر إلى الإدارة التي يتبعها بمذكرة مسببة. وعلى مدير الإدارة أن يبدي رأي
- Article 20Amended (1422 AH)
تنظم المادة قيد الواقعة المدنية المبلغ عنها متأخرًا: قبل نهاية سنتها الأولى يقيدها كاتب السجل بعد التثبت، وبعد السنة لا تقيد إلا بقرار اللجنة المحلية.
عند التبليغ عن واقعة مدنية بعد فوات المدة المحددة وقبل نهاية السنة الأولى لحدوثها، فعلى كاتب السجل أن يتثبت من صحة وقوعها في التاريخ المبلغ عنه، وله في هذا السب
- Article 21
توجب المادة إعطاء المبلغ صورة من قيد الواقعة على النموذج المعد، وتوقيع الكاتب والمبلغ على القيد وصورته، وإثبات امتناع المبلغ عن التوقيع بحضور شاهدين.
بعد قيد الواقعة يعطى المبلغ صورة من قيدها على النموذج المعد لذلك ويجب أن يوقع على القيد وصورته كل من كاتب السجل المنوط به القيد والمبلغ فإن امتنع المبلغ عن التو
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

