Article 6 of the Saudi Capital Market Law
المادة 6 من نظام السوق المالية
Original text before amendment (Arabic)
This article was amended; the text below is the original wording, and the official amendment texts are shown below.
أ - تتولى الهيئة صلاحية تنفيذ المهام المنصوص عليها في هذا النظام، وكذلك اللوائح والقواعد والتعليمات الصادرة بمقتضاه ويدخل في ذلك على سبيل المثال لا الحصر :
1 - وضع السياسات والخطط وإجراء الدراسات وإصدار القواعد اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة.
2 - إصدار اللوائح التنفيذية الضرورية لتطبيق أحكام هذا النظام وتعديلها.
3 - الموافقة على طرح الأوراق المالية.
4 - إبداء الرأي والتوصية للجهات الحكومية في الأمور التي يكون من شأنها المساهمة في تنمية السوق وحماية المستثمرين في الأوراق المالية.
5 - تعليق نشاط السوق لمدة لا تزيد على يوم واحد، ويتعين في حالات الضرورة التي ترى معها الهيئة أو وزير المالية تعليق نشاط السوق لمدة تزيد على يوم واحد أن يصدر بالموافقة على ذلك قرار من وزير المالية.
6 - الموافقة على إدراج، أو إلغاء، أو تعليق إدراج أي ورقة مالية سعودية متداولة في السوق لمصدر سعودي في أي سوق للأوراق المالية خارج المملكة.
7 - منع أي أوراق مالية في السوق أو تعليق إصدارها، أو تداولها إذا رأت الهيئة ضرورة ذلك.
8 - وضع حد أعلى أو أدنى للعمولات التي يتقاضاها الوسطاء من عملائهم إذا رأى المجلس ذلك ملائمًا، والموافقة على المقابل المالي والعمولات الأخرى التي يتقاضاها كل من السوق والمركز.
9 - إضافة إلى ما ورد في الأنظمة الأخرى ذات العلاقة، للهيئة وضع المعايير والشروط الواجب توافرها في مدققي الحسابات الذين يتولون تدقيق دفاتر السوق والمركز وسجلاتهما، وشركات الوساطة، وصناديق الاستثمار، والشركات المساهمة المدرجة في السوق، وللهيئة – مع مراعاة مسؤوليتها الإشرافية – الحق في تفويض هذه المسؤولية إلى الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .
10 - تحديد محتويات القوائم المالية السنوية، والدورية، والتقارير، والمستندات التي يجب أن تقدمها الجهات المصدرة التي تطرح أوراقًا مالية للجمهور أو الجهات المدرجة أوراقها المالية في السوق.
11 - تعريف المصطلحات والنصوص الواردة في هذا النظام وشرحها.
12 - إصدار القرارات والتعليمات والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام واللوائح التنفيذية، والقيام بالتحري والتحقيق في مخالفات أحكام هذا النظام واللوائح التنفيذية.
13 - وضع اللوائح الداخلية، وإصدار التعليمات والإجراءات اللازمة لإدارة الهيئة.
14 - الموافقة على لوائح السوق والمركز وقواعدهما وسياساتهما.
15 - إعداد لوائح وقواعد المراقبة والإشراف على الجهات الخاضعة لأحكام هذا النظام.
16 - الموافقة على تأسيس صناديق الاستثمار ودمجها وتصفيتها وقواعد عملها طبقًا لأحكام المادة التاسعة والثلاثين من هذا النظام.
17 - تعيين مراقب حسابات مرخص لتدقيق القوائم المالية للهيئة وحساباتها الختامية.
18 - منح التراخيص اللازمة التي تصدر بموجب أحكام هذا النظام ولوائحه، بما في ذلك الترخيص لشركات ووكالات التصنيف وشروط ذلك.
19 - إعداد الميزانية السنوية للهيئة.
ب - على الهيئة في مباشرة صلاحياتها وفقًا لهذا النظام ولوائحه التنفيذية التنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي بشأن الإجراءات التي تزمع اتخاذها، والتي قد يترتب عليها آثار على الأوضاع النقدية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Have a question about this article?
Ask for free and licensed lawyers answer. A plain-language explanation of this article is being prepared.
Securities & Capital Market Authority lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Securities & Capital Market Authority lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Wasl Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
BEDOOR ALRABIAH & CO.
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Amendment history
Royal Decree No. M/16 — 19/1/1441 AH
Official amendment text (Arabic)
عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 16) وتاريخ 19 / 1 / 1441هـ
Original text before the amendments (Arabic)
أ - تتولى الهيئة صلاحية تنفيذ المهام المنصوص عليها في هذا النظام، وكذلك اللوائح والقواعد والتعليمات الصادرة بمقتضاه ويدخل في ذلك على سبيل المثال لا الحصر :
1 - وضع السياسات والخطط وإجراء الدراسات وإصدار القواعد اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة.
2 - إصدار اللوائح التنفيذية الضرورية لتطبيق أحكام هذا النظام وتعديلها.
3 - الموافقة على طرح الأوراق المالية.
4 - إبداء الرأي والتوصية للجهات الحكومية في الأمور التي يكون من شأنها المساهمة في تنمية السوق وحماية المستثمرين في الأوراق المالية.
5 - تعليق نشاط السوق لمدة لا تزيد على يوم واحد، ويتعين في حالات الضرورة التي ترى معها الهيئة أو وزير المالية تعليق نشاط السوق لمدة تزيد على يوم واحد أن يصدر بالموافقة على ذلك قرار من وزير المالية.
6 - الموافقة على إدراج، أو إلغاء، أو تعليق إدراج أي ورقة مالية سعودية متداولة في السوق لمصدر سعودي في أي سوق للأوراق المالية خارج المملكة.
7 - منع أي أوراق مالية في السوق أو تعليق إصدارها، أو تداولها إذا رأت الهيئة ضرورة ذلك.
8 - وضع حد أعلى أو أدنى للعمولات التي يتقاضاها الوسطاء من عملائهم إذا رأى المجلس ذلك ملائمًا، والموافقة على المقابل المالي والعمولات الأخرى التي يتقاضاها كل من السوق والمركز.
9 - إضافة إلى ما ورد في الأنظمة الأخرى ذات العلاقة، للهيئة وضع المعايير والشروط الواجب توافرها في مدققي الحسابات الذين يتولون تدقيق دفاتر السوق والمركز وسجلاتهما، وشركات الوساطة، وصناديق الاستثمار، والشركات المساهمة المدرجة في السوق، وللهيئة – مع مراعاة مسؤوليتها الإشرافية – الحق في تفويض هذه المسؤولية إلى الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .
10 - تحديد محتويات القوائم المالية السنوية، والدورية، والتقارير، والمستندات التي يجب أن تقدمها الجهات المصدرة التي تطرح أوراقًا مالية للجمهور أو الجهات المدرجة أوراقها المالية في السوق.
11 - تعريف المصطلحات والنصوص الواردة في هذا النظام وشرحها.
12 - إصدار القرارات والتعليمات والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام واللوائح التنفيذية، والقيام بالتحري والتحقيق في مخالفات أحكام هذا النظام واللوائح التنفيذية.
13 - وضع اللوائح الداخلية، وإصدار التعليمات والإجراءات اللازمة لإدارة الهيئة.
14 - الموافقة على لوائح السوق والمركز وقواعدهما وسياساتهما.
15 - إعداد لوائح وقواعد المراقبة والإشراف على الجهات الخاضعة لأحكام هذا النظام.
16 - الموافقة على تأسيس صناديق الاستثمار ودمجها وتصفيتها وقواعد عملها طبقًا لأحكام المادة التاسعة والثلاثين من هذا النظام.
17 - تعيين مراقب حسابات مرخص لتدقيق القوائم المالية للهيئة وحساباتها الختامية.
18 - منح التراخيص اللازمة التي تصدر بموجب أحكام هذا النظام ولوائحه، بما في ذلك الترخيص لشركات ووكالات التصنيف وشروط ذلك.
19 - إعداد الميزانية السنوية للهيئة.
ب - على الهيئة في مباشرة صلاحياتها وفقًا لهذا النظام ولوائحه التنفيذية التنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي بشأن الإجراءات التي تزمع اتخاذها، والتي قد يترتب عليها آثار على الأوضاع النقدية.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

