Article 5 of the Saudi Capital Market Law

المادة 5 من نظام السوق المالية

Amended (1439 AH)

Original text before amendment (Arabic)

This article was amended; the text below is the original wording, and the official amendment texts are shown below.

أ - تكون الهيئة هي الجهة المسؤولة عن إصدار اللوائح والقواعد والتعليمات، وتطبيق أحكام هذا النظام.

وفي سبيل ذلك تقوم الهيئة بما يأتي :

1 - تنظيم السوق المالية وتطويرها، والعمل على تنمية وتطوير أساليب الأجهزة والجهات العاملة في تداول الأوراق المالية، وتطوير الإجراءات الكفيلة بالحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية.

2 - تنظيم إصدار الأوراق المالية ومراقبتها والتعامل بها.

3 - تنظيم ومراقبة أعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها.

4 - حماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة، أو غير السليمة، أو التي تنطوي على احتيال، أو غش، أو تدليس، أو تلاعب.

5 - العمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية.

6 - تنظيم ومراقبة الإفصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية، والجهات المصدرة لها، وتعامل الأشخاص المطلعين وكبار المساهمين والمستثمرين فيها، وتحديد وتوفير المعلومات التي يجب على المشاركين في السوق الإفصاح عنها لحاملي الأسهم والجمهور.

7 - تنظيم طلبات التوكيل والشراء والعروض العامة للأسهم.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Have a question about this article?

Ask for free and licensed lawyers answer. A plain-language explanation of this article is being prepared.

Ask a lawyer

Securities & Capital Market Authority lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law

Securities & Capital Market Authority lawyers

Lawyers who handle this kind of case

See all lawyers

Amendment history

  1. Royal Decree No. M/52 — 13/8/1433 AH

    Official amendment text (Arabic)

    تم بموجب المرسوم الملكي رقم (م/52) بتاريخ 13 / 8 / 1433 هـ إضافة فقرة فرعية تحمل الترتيب (8) الى الفقرة (أ) من المادة الخامسة وذلك بالنص الآتي :

    "8 - الترخيص بتأسيس منشأة ذات أغراض خاصة، وتنظيم ومراقبة أعمالها واستعمالاتها وإصدارها للأوراق المالية، وتسجيلها في السجل الخاص بها الذي تضعه الهيئة وأحكام نظام تأسيسها، وتنظيم أحكام تسجيل الأموال المنقولة إليها، بما في ذلك توثيق الحقوق عليها وحجيتها في مواجهة الغير وإصدار القواعد المنظمة لذلك."

  2. Royal Decree No. M/52 — 13/8/1433 AH

    Official amendment text (Arabic)

    تم بموجب المرسوم الملكي رقم (م/52) بتاريخ 13 / 8 / 1433 هـ إضافة فقرة تحمل الترتيب (د) الى المادة الخامسة وذلك بالنص الآتي :

    "د - تتمتع المنشأة ذات الأغراض الخاصة بالذمة المالية والشخصية والاعتبارية المستقلة، وتنتهي بانتهاء الغرض الذي أسست من أجله، وذلك وفقا للقواعد والأحكام التي تصدرها الهيئة."

  3. Royal Decree No. M/86 — 8/8/1439 AH

    Official amendment text (Arabic)

    - أُضيفت فقرة فرعية تحمل الرقم (9) إلى الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/86) وتاريخ 1439/8/8هـ، وتكون بالنص الآتي: "تنظيم رهن الأوراق المالية والتنفيذ عليها".

Original text before the amendments (Arabic)

أ - تكون الهيئة هي الجهة المسؤولة عن إصدار اللوائح والقواعد والتعليمات، وتطبيق أحكام هذا النظام.

وفي سبيل ذلك تقوم الهيئة بما يأتي :

1 - تنظيم السوق المالية وتطويرها، والعمل على تنمية وتطوير أساليب الأجهزة والجهات العاملة في تداول الأوراق المالية، وتطوير الإجراءات الكفيلة بالحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية.

2 - تنظيم إصدار الأوراق المالية ومراقبتها والتعامل بها.

3 - تنظيم ومراقبة أعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها.

4 - حماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة، أو غير السليمة، أو التي تنطوي على احتيال، أو غش، أو تدليس، أو تلاعب.

5 - العمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية.

6 - تنظيم ومراقبة الإفصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية، والجهات المصدرة لها، وتعامل الأشخاص المطلعين وكبار المساهمين والمستثمرين فيها، وتحديد وتوفير المعلومات التي يجب على المشاركين في السوق الإفصاح عنها لحاملي الأسهم والجمهور.

7 - تنظيم طلبات التوكيل والشراء والعروض العامة للأسهم.

All amendments to this law (Arabic) →

The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.