Article 27 of the Saudi Capital Market Law
المادة 27 من نظام السوق المالية
Original text before amendment (Arabic)
This article was amended; the text below is the original wording, and the official amendment texts are shown below.
أ - يتم تسجيل ملكية الأوراق المالية المتداولة في السوق، وتسوية ومقاصة أثمان تلك الأوراق بموجب قيود تدون في سجلات المركز. ويتعين تسجيل ملكية الأوراق المالية المتداولة في السوق لدى المركز كي تتمتع بالحماية ضد مطالبات الغير. كما توضح سجلات المركز أيضًا الرهونات أو المطالبات المتعلقة بالأوراق المالية المتداولة في السوق.
ب - يكون المركز هو الجهة الوحيدة لتسجيل جميع حقوق ملكية الأوراق المالية المتداولة في السوق. وتعد القيود المدونة في السجلات النهائية للمركز دليلًا وإثباتًا قاطعًا على ملكية الأوراق المالية المبينة فيها والأعباء والحقوق المتعلقة بها، مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من هذه المادة.
ج - يصبح تسجيل ملكية الأوراق المالية نافذًا من الوقت الذي يتحقق فيه المركز بصفة نهائية من صحة وثائق الملكية. وعلى المركز أن يقوم فورًا بتسجيل جميع الصفقات المنفذة حال تبليغه بها واستلامها من قبله. وإذا قام لدى المركز أي سبب يدعو للشك في الوقائع الفعلية أو النظامية أو النتائج المترتبة على تسجيل ملكية الأوراق المالية، أو إذا أخطر المركز بأن من شأن إجراء عملية التسجيل الإضرار بحقوق الآخرين، فإنه يجوز للمركز أن يقوم بإجراء التسجيل بصفة مبدئية، وعند قيامه بذلك فإن على المركز أن يقوم فورًا باتخاذ الإجراءات المناسبة لتقرير الكيفية التي سيتم فيها التسجيل النهائي للأوراق المالية المعنية.
د - يجب على من يعتقد بوجود خطأ في المعلومات التي تم إدخالها في السجل يستدعي تصحيح السجل أو تعديله، أن يتقدم بطلب خطي إلى مدير المركز، أو أي شخص يعينه المدير لتلقي مثل هذه الطلبات. ويقوم المركز بتصحيح السجل أو تعديله بعد التحقق من صحة الملاحظات والمعلومات المطلوب تصحيحها أو تعديلها في السجل، ولا يتم هذا التصحيح أو التعديل إلا بعد أن يتم إخطار الشخص أو الأشخاص الذين يحددهم السجل كمالكين لهذه الأوراق المالية، وإعطاؤهم فرصة معقولة للتعليق على التصحيح أو التعديل المطلوب.
هـ - يصدر المركز إشعارًا بالتسجيل بناءً على طلب المستثمر، وتحدد قواعد عمل المركز وإجراءاته كيفية تبليغ جميع المالكين للأوراق المالية المسجلين في سجلات المركز بشكل دوري عن الأوراق المالية التي يملكونها، والتي تكون مسجلة في سجلات المركز.
و - ترفع الشكاوى المتعلقة بالقرارات الخاصة بتسجيل الأوراق المالية المدرجة في السوق إلى اللجنة.
ز - يكون المركز مسؤولًا عن تعويض أي ضرر مالي قد يلحق بالمستثمر نتيجة إهمال أو تقصير من موظفي المركز تم إثباته ونتج عنه حدوث خطأ في عملية التسجيل.
ح - يجوز تخفيض التعويض المستحق عن الضرر المنصوص عليه في الفقرة (ز) من هذه المادة، أو عدم منح التعويض إذا كان المدعي بالتعويض قد أسهم في إحداث الخطأ في التسجيل، أو إذا أمكن تدارك الخطأ.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Have a question about this article?
Ask for free and licensed lawyers answer. A plain-language explanation of this article is being prepared.
Securities & Capital Market Authority lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Securities & Capital Market Authority lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Wasl Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
BEDOOR ALRABIAH & CO.
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Amendment history
Royal Decree No. M/16 — 19/1/1441 AH
Official amendment text (Arabic)
عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 16) وتاريخ 19 / 1 / 1441هـ.
Original text before the amendments (Arabic)
أ - يتم تسجيل ملكية الأوراق المالية المتداولة في السوق، وتسوية ومقاصة أثمان تلك الأوراق بموجب قيود تدون في سجلات المركز. ويتعين تسجيل ملكية الأوراق المالية المتداولة في السوق لدى المركز كي تتمتع بالحماية ضد مطالبات الغير. كما توضح سجلات المركز أيضًا الرهونات أو المطالبات المتعلقة بالأوراق المالية المتداولة في السوق.
ب - يكون المركز هو الجهة الوحيدة لتسجيل جميع حقوق ملكية الأوراق المالية المتداولة في السوق. وتعد القيود المدونة في السجلات النهائية للمركز دليلًا وإثباتًا قاطعًا على ملكية الأوراق المالية المبينة فيها والأعباء والحقوق المتعلقة بها، مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من هذه المادة.
ج - يصبح تسجيل ملكية الأوراق المالية نافذًا من الوقت الذي يتحقق فيه المركز بصفة نهائية من صحة وثائق الملكية. وعلى المركز أن يقوم فورًا بتسجيل جميع الصفقات المنفذة حال تبليغه بها واستلامها من قبله. وإذا قام لدى المركز أي سبب يدعو للشك في الوقائع الفعلية أو النظامية أو النتائج المترتبة على تسجيل ملكية الأوراق المالية، أو إذا أخطر المركز بأن من شأن إجراء عملية التسجيل الإضرار بحقوق الآخرين، فإنه يجوز للمركز أن يقوم بإجراء التسجيل بصفة مبدئية، وعند قيامه بذلك فإن على المركز أن يقوم فورًا باتخاذ الإجراءات المناسبة لتقرير الكيفية التي سيتم فيها التسجيل النهائي للأوراق المالية المعنية.
د - يجب على من يعتقد بوجود خطأ في المعلومات التي تم إدخالها في السجل يستدعي تصحيح السجل أو تعديله، أن يتقدم بطلب خطي إلى مدير المركز، أو أي شخص يعينه المدير لتلقي مثل هذه الطلبات. ويقوم المركز بتصحيح السجل أو تعديله بعد التحقق من صحة الملاحظات والمعلومات المطلوب تصحيحها أو تعديلها في السجل، ولا يتم هذا التصحيح أو التعديل إلا بعد أن يتم إخطار الشخص أو الأشخاص الذين يحددهم السجل كمالكين لهذه الأوراق المالية، وإعطاؤهم فرصة معقولة للتعليق على التصحيح أو التعديل المطلوب.
هـ - يصدر المركز إشعارًا بالتسجيل بناءً على طلب المستثمر، وتحدد قواعد عمل المركز وإجراءاته كيفية تبليغ جميع المالكين للأوراق المالية المسجلين في سجلات المركز بشكل دوري عن الأوراق المالية التي يملكونها، والتي تكون مسجلة في سجلات المركز.
و - ترفع الشكاوى المتعلقة بالقرارات الخاصة بتسجيل الأوراق المالية المدرجة في السوق إلى اللجنة.
ز - يكون المركز مسؤولًا عن تعويض أي ضرر مالي قد يلحق بالمستثمر نتيجة إهمال أو تقصير من موظفي المركز تم إثباته ونتج عنه حدوث خطأ في عملية التسجيل.
ح - يجوز تخفيض التعويض المستحق عن الضرر المنصوص عليه في الفقرة (ز) من هذه المادة، أو عدم منح التعويض إذا كان المدعي بالتعويض قد أسهم في إحداث الخطأ في التسجيل، أو إذا أمكن تدارك الخطأ.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

