Article 28 of the Saudi Capital Market Law
المادة 28 من نظام السوق المالية
Official text after amendments (Arabic)
Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.
يحظر على موظفي السوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة، ومدققي الحسابات المستقلين، والمستشارين والخبراء فيها، إفشاء أي معلومة عن مالكي الأوراق المالية، أو مالكي المراكز المالية المسجلين في السجلات، إلا في الحالات التي تحددها القواعد الصادرة عن السوق أو مركز الإيداع أو مركز المقاصة في هذا الشأن.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحمي هذه المادة سرية معلومات المستثمرين في السوق المالية السعودية، فتحظر إفشاء أي معلومة عن:
- مالكي الأوراق المالية، أو
- مالكي المراكز المالية المسجلين في السجلات.
المخاطبون بالحظر:
- موظفو السوق، وهي بحسب المادة الأولى السوق المالية السعودية.
- موظفو مركز الإيداع (مركز إيداع الأوراق المالية) ومركز المقاصة.
- مدققو الحسابات المستقلون.
- المستشارون والخبراء فيها.
الاستثناء: يجوز الإفشاء في الحالات التي تحددها القواعد الصادرة عن السوق أو مركز الإيداع أو مركز المقاصة في هذا الشأن. ولا تذكر المادة هذه الحالات، فهي متروكة لتلك القواعد.
وتتصل هذه المادة بالمادة 27 التي تجعل المركز الجهة الوحيدة لتسجيل حقوق ملكية الأوراق المالية المتداولة في السوق، وتعد قيوده النهائية دليلًا قاطعًا على الملكية والأعباء والحقوق المتعلقة بها. فالسجلات التي تحفظ هذه البيانات محمية بالحظر الوارد هنا. كما تنص المادة 29 على أن يضع مجلس إدارة السوق، بموافقة مجلس الهيئة، التعليمات اللازمة لإدارة شؤون المركز، بما فيها معايير السلوك المهني لمديره وموظفيه.
ولا تحدد هذه المادة عقوبة الإفشاء. وقد عُدلت بالمرسوم الملكي رقم (م/16) وتاريخ 1441/1/19هـ. ولمن يرى أن معلوماته الاستثمارية أُفشيت يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الأوراق المالية.
Banking, Finance & Securities lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Banking, Finance & Securities lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Wasl Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
BEDOOR ALRABIAH & CO.
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Amendment history
Royal Decree No. M/16 — 19/1/1441 AH
Official amendment text (Arabic)
عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 16) وتاريخ 19 / 1 / 1441هـ.
Royal Decree No. M/16 — 19/1/1441 AH
Official amendment text (Arabic)
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم ملكي رقم (م/16) وتاريخ 1441/1/19هـ، والتي نصت على الآتي: "يحظر على موظفي السوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة، ومدققي الحسابات المستقلين، والمستشارين والخبراء فيها، إفشاء أي معلومة عن مالكي الأوراق المالية، أو مالكي المراكز المالية المسجلين في السجلات، إلا في الحالات التي تحددها القواعد الصادرة عن السوق أو مركز الإيداع أو مركز المقاصة في هذا الشأن.
Original text before the amendments (Arabic)
يحظر على موظفي المركز، والسوق، ومدققي الحسابات المستقلين، والمستشارين والخبراء فيهما، إفشاء أي معلومات عن مالكي الأوراق المالية المسجلين في السجلات، إلا في الحالات التي تحددها القواعد الصادرة عن المركز بهذا الخصوص.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

