Article 26 of the Saudi Capital Market Law

المادة 26 من نظام السوق المالية

Amended by M/16

Original text before amendment (Arabic)

This article was amended; the text below is the original wording, and the official amendment texts are shown below.

أ - ينشئ مجلس إدارة السوق إدارة تسمى ( مركز إيداع الأوراق المالية ) تكون هي الجهة الوحيدة في المملكة المصرح لها بمزاولة عمليات إيداع الأوراق المالية السعودية المتداولة في السوق ونقلها وتسويتها ومقاصتها وتسجيل ملكيتها. ويمكن لمجلس إدارة السوق أن يحول مركز إيداع الأوراق المالية إلى شركة، بعد أخذ موافقة مجلس الهيئة على التحويل. وللمجلس أن يعطي موافقته موضحًا بها متطلبات هيكل الشركة وعملياتها، وفقًا لما يراه مناسبًا وضروريًّا لسلامة السوق وحماية المستثمرين.

ب - تحدد قواعد العمل في المركز الإجراءات السليمة والفعالة التي تضمن كفاية عمليات تسجيل وتسوية ومقاصة الأوراق المالية المتداولة في السوق بصورة نظامية، بما في ذلك الإجراءات التي تشمل طرق معالجة مقاصة أثمان المبايعات الخاصة بالمستثمرين بعد تسويتها. ويمكن للمركز أن يحتفظ بحسابات نقدية لأغراض عمليات تسوية ومقاصة الصفقات وذلك ضمن عملياته. وللهيئة صلاحية اعتماد أي من لوائح عمليات المركز وقواعده، أو تعديلها أو إلغائها أو تعليقها إذا رأت ذلك مناسبًا.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Have a question about this article?

Ask for free and licensed lawyers answer. A plain-language explanation of this article is being prepared.

Ask a lawyer

Securities & Capital Market Authority lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law

Securities & Capital Market Authority lawyers

Lawyers who handle this kind of case

See all lawyers

Amendment history

  1. Royal Decree No. M/16 — 19/1/1441 AH

    Official amendment text (Arabic)

    - عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/16) وتاريخ 1441/1/19هـ، ونصت على الآتي: " مع مراعاة أحكام المادة (الحادية والثلاثين) من هذا النظام، لا تخضع الأوراق المالية المدرجة أو المتداولة في سوق مالية منظمة خارج المملكة لأحكام هذا النظام حتى لو نشأ هذا التداول بموجب أوامر مرسلة هاتفياً أو آلياً(إلكترونياً) من داخل المملكة، ويستثنى من ذك ما تتفق عليه الهيئة مع جهات أخرى خارجية.

Original text before the amendments (Arabic)

أ - ينشئ مجلس إدارة السوق إدارة تسمى ( مركز إيداع الأوراق المالية ) تكون هي الجهة الوحيدة في المملكة المصرح لها بمزاولة عمليات إيداع الأوراق المالية السعودية المتداولة في السوق ونقلها وتسويتها ومقاصتها وتسجيل ملكيتها. ويمكن لمجلس إدارة السوق أن يحول مركز إيداع الأوراق المالية إلى شركة، بعد أخذ موافقة مجلس الهيئة على التحويل. وللمجلس أن يعطي موافقته موضحًا بها متطلبات هيكل الشركة وعملياتها، وفقًا لما يراه مناسبًا وضروريًّا لسلامة السوق وحماية المستثمرين.

ب - تحدد قواعد العمل في المركز الإجراءات السليمة والفعالة التي تضمن كفاية عمليات تسجيل وتسوية ومقاصة الأوراق المالية المتداولة في السوق بصورة نظامية، بما في ذلك الإجراءات التي تشمل طرق معالجة مقاصة أثمان المبايعات الخاصة بالمستثمرين بعد تسويتها. ويمكن للمركز أن يحتفظ بحسابات نقدية لأغراض عمليات تسوية ومقاصة الصفقات وذلك ضمن عملياته. وللهيئة صلاحية اعتماد أي من لوائح عمليات المركز وقواعده، أو تعديلها أو إلغائها أو تعليقها إذا رأت ذلك مناسبًا.

All amendments to this law (Arabic) →

The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.