Article 24 of the Saudi Capital Market Law
المادة 24 من نظام السوق المالية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يجوز أن يتقاضى السوق من أعضائه ومن مصدري الأوراق المالية المدرجة في السوق وغيرهم مقابلًا لما يقدمه لهم من خدمات.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعطي هذه المادة السوق المالية السعودية (السوق) الحق في تحصيل مقابل مالي عن الخدمات التي تقدمها.
ممن يُتقاضى المقابل؟
- أعضاء السوق.
- مصدرو الأوراق المالية المدرجة في السوق. والمصدر بحسب المادة 1 هو الشخص الذي يصدر أوراقًا مالية أو يعتزم إصدارها.
- وغيرهم ممن تقدم لهم السوق خدمات.
طبيعة الحكم: الصياغة جوازية («يجوز أن يتقاضى»)، والمقابل مرتبط بـما يقدمه السوق من خدمات. ولا تحدد المادة مقدار المقابل ولا طريقة احتسابه.
الصلة بالمادتين 23 و25
تنص المادة 23 على أن مجلس إدارة السوق يقترح اللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لعمل السوق، ومنها شروط إدراج الأوراق المالية وتداولها، وشروط العضوية، وتحديد المقابل والعمولات التي يتقاضاها الوسطاء، وأن السوق ترفع لوائحها وتعديلاتها إلى الهيئة لإقرارها من قبل المجلس. أما المادة 25 فتنشئ لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، ومن اختصاصاتها النظر في التظلم من القرارات والإجراءات الصادرة عن الهيئة أو السوق.
فمن يرى أن إجراءً صادرًا عن السوق يمسه، فالمادة 25 تتيح التظلم أمام اللجنة، بشرط إيداع الشكوى لدى الهيئة أولًا ومضي تسعين يومًا من إيداعها، إلا إذا أخطرت الهيئة مقدمها بجواز الإيداع لدى اللجنة قبل ذلك، ويحسن استشارة محامٍ متخصص في الأوراق المالية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Saudi Stock Exchange
- Article 20 bis
تنص المادة المضافة عام 1441هـ على أن أهداف السوق تشمل عدالة متطلبات الإدراج وقواعد التداول، وتحظر عليها التوزيعات على أعضائها كأرباح دون موافقة المجلس.
- تم إضافة هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/16) وتاريخ 1441/1/19هـ، ونصت المادة على الآتي: "أ- تشمل أهداف السوق التأكد من عدالة متطلبات الإدراج وكفاي
- Article 28Amended by M/16
تحظر المادة على موظفي السوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة ومدققي الحسابات والمستشارين والخبراء فيها إفشاء معلومات مالكي الأوراق المالية والمراكز المالية، إلا في الحالات التي تحددها قواعدها.
يحظر على موظفي السوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة، ومدققي الحسابات المستقلين، والمستشارين والخبراء فيها، إفشاء أي معلومة عن مالكي الأوراق المالية، أو مالكي المرا
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

