Article 20 bis of the Saudi Capital Market Law
المادة 20 مكرر من نظام السوق المالية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
- تم إضافة هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/16) وتاريخ 1441/1/19هـ، ونصت المادة على الآتي:
"أ- تشمل أهداف السوق التأكد من عدالة متطلبات الإدراج وكفايتها وشفافيتها، وقواعد التداول، وآلياته الفنية، ومعلومات الأوراق المالية المدرجة في السوق.
ب- يحظر على السوق القيام بتوزيعات نقدية أو عينية على أعضائه كأرباح أسهم دون موافقة المجلس."
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
أضيفت هذه المادة إلى النظام بموجب المرسوم الملكي رقم (م/16) وتاريخ 1441/1/19هـ، وهي تخص السوق المالية السعودية (المسماة «السوق» في المادة 1).
الفقرة (أ): هدف السوق
تشمل أهداف السوق التأكد من عدالة وكفاية وشفافية ما يأتي:
- متطلبات الإدراج.
- قواعد التداول وآلياته الفنية.
- معلومات الأوراق المالية المدرجة في السوق.
الفقرة (ب): حظر التوزيعات دون موافقة
يحظر على السوق القيام بتوزيعات نقدية أو عينية على أعضائها كأرباح أسهم دون موافقة المجلس، أي مجلس هيئة السوق المالية بحسب تعريف المادة 1. فالتوزيع ليس ممنوعًا مطلقًا، لكنه مشروط بموافقة المجلس.
العلاقة بالمادة 20
تتضمن المادة 20 بنصها المعروض نصوصًا مماثلة: الهدف ذاته في الفقرة (ج/1)، والحظر ذاته في الفقرة (د)، إلى جانب أحكام أخرى كإنشاء السوق شركة مساهمة بوصفها الجهة الوحيدة المصرح لها بمزاولة العمل في تداول الأوراق المالية في المملكة، وأهداف أخرى تتعلق بالتسوية والمقاصة ومعايير الوسطاء. ولا يبين النص المعروض علاقة الإضافة بتعديلات المادة 20 نفسها، لذا يُرجع في تحديد النص النافذ الكامل للمادتين إلى المصادر الرسمية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Saudi Stock Exchange
- Article 24
تجيز المادة للسوق المالية السعودية أن تتقاضى مقابلًا لخدماتها من أعضائها ومن مصدري الأوراق المالية المدرجة وغيرهم.
يجوز أن يتقاضى السوق من أعضائه ومن مصدري الأوراق المالية المدرجة في السوق وغيرهم مقابلًا لما يقدمه لهم من خدمات.
- Article 28Amended by M/16
تحظر المادة على موظفي السوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة ومدققي الحسابات والمستشارين والخبراء فيها إفشاء معلومات مالكي الأوراق المالية والمراكز المالية، إلا في الحالات التي تحددها قواعدها.
يحظر على موظفي السوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة، ومدققي الحسابات المستقلين، والمستشارين والخبراء فيها، إفشاء أي معلومة عن مالكي الأوراق المالية، أو مالكي المرا
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

