كم نسبة الحجز على الراتب في نظام التنفيذ؟ وهل يحق للمحكمة حجز راتبي كاملًا بسبب دين؟
This question is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
عليّ دين لشركة تمويل تعثرت في سداده بعد خسارة جزء من دخلي، وصدر ضدي طلب تنفيذ في محكمة التنفيذ. تفاجأت بأن البنك حجز على حسابي الذي ينزل فيه الراتب ولم أستطع سحب شيء. أنا متزوج ولدي أطفال ونفقات شهرية. هل يجوز حجز راتبي كله؟ وما النسبة التي يسمح بها النظام؟ وكيف أعترض؟