صدر ضدي منع سفر بسبب دين في محكمة التنفيذ، فكيف أرفعه؟ وهل يُرفع إذا قسّطت المبلغ؟
This question is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
اكتشفت في المطار أن علي منع سفر بسبب طلب تنفيذ قدمته شركة تمويل على مبلغ متأخر. لم أكن أعلم بالطلب أصلًا. أريد أن أعرف كيف يُرفع منع السفر، وهل يكفي أن أدفع جزءًا من المبلغ أو أتفق على التقسيط، وهل يمكن أن أعترض لأني لم أُبلَّغ؟