Article 3 of the Saudi Public Prosecution Law
المادة 3 من نظام النيابة العامة
Original text before amendment (Arabic)
This article was amended; the text below is the original wording, and the official amendment texts are shown below.
أولاً - تختص الهيئة وفقا للأنظمة وما تحدده اللائحة التنظيمية ، بما يلي:
أ - التحقيق في الجرائم.
ب - التصرف في التحقيق برفع الدعوى أو حفظها طبقا لما تحدده اللوائح.
ج - الادعاء أمام الجهات القضائية وفقا للائحة التنظيمية .
د - طلب تمييز الأحكام.
هـ - الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية.
و - الرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف وأي أماكن تنفذ فيها أحكام جزائية والقيام بالاستماع إلى شكاوى المسجونين والموقوفين والتحقق من مشروعية سجنهم أو توقيفهم ومشروعية بقائهم في السجن أو دور التوقيف بعد انتهاء المدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح من سجن أو أوقف منهم بدون سبب مشروع، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك، ويجب إحاطة وزير الداخلية بما يبدو من ملاحظات في هذا الشأن، ورفع تقرير له كل ستة أشهر عن حالة السجناء والموقوفين.
ز - أي اختصاصات أخرى تسند إليها بموجب الأنظمة أو اللوائح الصادرة طبقا لهذا النظام أو قرارات مجلس الوزراء أو الأوامر السامية.
ثانياً - تحدد اللائحة التنظيمية التي تصدر طبقا لهذا النظام، كيفية ممارسة الهيئة لاختصاصاتها كإجراء التحقيق، والادعاء وعلاقة المحققين بدوائر الأمن والإمارات، وترتيب العمل بين المحققين وهذه الجهات.
ثالثاً - تحدد اللائحة التنظيمية الأحكام الانتقالية اللازمة لممارسة الهيئة لاختصاصاتها.
رابعاً - استثناء من حكم المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء ، يجوز بقرار من مجلس الوزراء إسناد التحقيق والادعاء إلى الهيئة في الجرائم التي تنص الأنظمة على إسناد التحقيق والادعاء فيها إلى جهات حكومية أخرى.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Have a question about this article?
Ask for free and licensed lawyers answer. A plain-language explanation of this article is being prepared.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Ibrahim Al Salem Law Firm
Active contributorDr. Ali Al-Rubaie Law Office and Ittihad Al-Asr Legal Company
Amendment history
Royal Decree No. M/31 — 13/4/1436 AH
Official amendment text (Arabic)
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/31) وتاريخ 13 / 4 / 1436 هـ ، لتكون بالصيغة الآتية :
" المادة الثالثة:
1 - تختص الهيئة - وفقاً للأنظمة وما تحدده اللائحة التنظيمية - بما يأتي :
أ - التحقيق في الجرائم.
ب - التصرف في التحقق برفع الدعوى أو حفظها.
ج - الادعاء العام أمام الجهات القضائية.
د - طلب استئناف الأحكام أو نقضها.
هـ - الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية.
و - الرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف وأي مكان تنفذ فيه أحكام جزائية، وتلقي شكاوى المسجونين والموقوفين، والتحقق من مشروعية سجنهم أو توقيفهم ومشروعية بقائهم في السجن أو دور التوقيف بعد انتهاء المدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح من سجن أو أوقف منهم دون سبب مشروع، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك.
ويجب إحاطة المشرف بما يبدو من ملحوظات في هذا الشأن، ويرفع تقرير له كل ستة أشهر عن حالة السجناء والموقوفين.
ز - أي اختصاص آخر يسند إليها بموجب الأنظمة، أو اللوائح الصادرة طبقاً لهذا النظام، أو قرارات مجلس الوزراء أو الأوامر السامية.
2 - تحدد اللائحة التنظيمية كيفية ممارسة الهيئة لاختصاصاتها.
3 - تحدد اللائحة التنظيمية الأحكام الانتقالية اللازمة لممارس الهيئة لاختصاصاتها.
4 - يجوز بقرار من مجلس الوزراء إسناد التحقيق والادعاء العام إلى الهيئة في الجرائم التي تنص على إسنادها إلى جهات حكومية أخرى".
Royal Decree No. M/125 — 14/9/1441 AH
Official amendment text (Arabic)
-عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/125) وتاريخ 1441/9/14هـ.
Original text before the amendments (Arabic)
أولاً - تختص الهيئة وفقا للأنظمة وما تحدده اللائحة التنظيمية ، بما يلي:
أ - التحقيق في الجرائم.
ب - التصرف في التحقيق برفع الدعوى أو حفظها طبقا لما تحدده اللوائح.
ج - الادعاء أمام الجهات القضائية وفقا للائحة التنظيمية .
د - طلب تمييز الأحكام.
هـ - الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية.
و - الرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف وأي أماكن تنفذ فيها أحكام جزائية والقيام بالاستماع إلى شكاوى المسجونين والموقوفين والتحقق من مشروعية سجنهم أو توقيفهم ومشروعية بقائهم في السجن أو دور التوقيف بعد انتهاء المدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح من سجن أو أوقف منهم بدون سبب مشروع، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك، ويجب إحاطة وزير الداخلية بما يبدو من ملاحظات في هذا الشأن، ورفع تقرير له كل ستة أشهر عن حالة السجناء والموقوفين.
ز - أي اختصاصات أخرى تسند إليها بموجب الأنظمة أو اللوائح الصادرة طبقا لهذا النظام أو قرارات مجلس الوزراء أو الأوامر السامية.
ثانياً - تحدد اللائحة التنظيمية التي تصدر طبقا لهذا النظام، كيفية ممارسة الهيئة لاختصاصاتها كإجراء التحقيق، والادعاء وعلاقة المحققين بدوائر الأمن والإمارات، وترتيب العمل بين المحققين وهذه الجهات.
ثالثاً - تحدد اللائحة التنظيمية الأحكام الانتقالية اللازمة لممارسة الهيئة لاختصاصاتها.
رابعاً - استثناء من حكم المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء ، يجوز بقرار من مجلس الوزراء إسناد التحقيق والادعاء إلى الهيئة في الجرائم التي تنص الأنظمة على إسناد التحقيق والادعاء فيها إلى جهات حكومية أخرى.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

