Skip to content

Article 2 of the Saudi Private Health Institutions Law

المادة 2 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة

Amended by M/112

A clinic's owner must be a full-time Saudi doctor specialized in its work; complexes, laboratories, radiology and day-surgery centers need a full-time supervisor; and a hospital's medical director must be a qualified Saudi doctor.

Official text after amendments (Arabic)

Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.

1- يشترط في مالك العيادة أن يكون طبيباً سعودياً، متخصصا ً في طبيعة عمل العيادة، ومشرفاً عليها، ومتفرغاً تفرغاً كاملاً لها.

2- يجب أن يكون في كل مجمع طبي أو مختبر طبي أو مركز أشعة أو مركز جراحة اليوم الواحد مشرف عليه، ويشترط فيه ما يأتي:

أ- أن يكون طبيباً أو مهنياً متخصصاً في طبيعة عمل المجمع أو المختبر أو المركز، سواء كان مالكاً له أو أحد الشركاء فيه أو غيرهما.

ب- أن يكون متفرغاً بشكل كامل لهذا الغرض.

ج- أن يكون سعودياً، وإذا لم يتحقق هذا الشرط يجوز أن يكون المشرف من جنسية أخرى، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

3- يجب - في جميع الأحوال - أن يكون لكل مؤسسة صحية خاصة مشرف فني متخصص في طبيعة عملها ومتفرغ تفرغاً كاملاً لها.

4- يشترط أن يكون المدير الطبي في المستشفيات طبيباً سعودياً مؤهلاً، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

5- تُقصر إدارة المؤسسات الصحية الخاصة على ذوي التأهيل المناسب من السعوديين ولا يسري حكم الفقرتين (4) و (5) من هذه المادة على المراكز الطبية العالمية والمستشفيات -وفروعها- في بعض المدن والمحافظات، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا لنظام.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Article 2 explained in plain English

Practical example

Translated from our Arabic explanation with machine assistance. For guidance only; it does not replace advice from a lawyer on your situation.

How we write and review content

Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law

Administrative Law (Board of Grievances) lawyers

Lawyers who handle this kind of case

Dr. Ali Al-Rubaie Law Office and Ittihad Al-Asr Legal Company

Riyadh — العليا Consultation from SAR 450
Labour & Employment LawCriminal LawAdministrative LawCivil Litigation & Compensation+4

Al-Safwa Law Office and Legal Consultancy

Jeddah 3.3 (1)
Criminal LawAdministrative LawCommercial & Corporate LawFamily & Personal Status Law+1
See all lawyers

Frequently asked questions about Article 2 of the Saudi Private Health Institutions Law

May someone who is not a doctor own a private clinic?

The article requires the owner of a clinic to be a Saudi doctor specialized in its work, supervising it and fully dedicated to it full time.

Must the supervisor of a laboratory be Saudi?

Yes, and if this condition is not met he may be of another nationality in accordance with the Implementing Regulations.

Must a hospital's medical director be Saudi?

Yes, he must be a qualified Saudi doctor; this does not apply to international medical centers and hospitals and their branches in some cities and governorates, under the controls in the Regulations.

Amendment history

  1. Royal Decree No. M/36 — 11/6/1434 AH

    Official amendment text (Arabic)

    تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/36 ) وتاريخ 11 / 6 / 1434 هــ ، لتصبح بالنص الآتي:

    "1 - فيما عدا المستشفى؛ يشترط أن تكون ملكية المؤسسة الصحية الخاصة ملكية سعودية.

    2 - يشترط في مالك العيادة أن يكون طبيبًا متخصصًا في طبيعة عمل العيادة، ومشرفًا عليها، ومتفرغًا تفرغًا كاملًا لها.

    3 - يجب أن يكون في كل مجمع طبي أو مختبر طبي أو مركز أشعة أو مركز جراحة اليوم الواحد مشرف متفرغ تفرغًا كاملًا لهذا الغرض، ويشترط أن يكون هذا المشرف طبيبًا أو مهنيًا سعوديًا متخصصًا في طبيعة عمل المجمع أو المختبر أو المركز، سواء كان مالكًا أو أحد الشركاء فيه أو غيرهما.

    ويجوز - وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية - الاستثناء من هذا الشرط إذا لم يتوافر طبيب أو مهني سعودي.

    4 - يشترط أن يكون لكل مؤسسة صحية خاصة في كل الأحوال مشرف فني متخصص في طبيعة عمل المؤسسة ومتفرغ تفرغًا كاملًا لها.

    5 - يشترط أن يكون المدير الطبي في المستشفيات طبيبًا سعوديًا مؤهلًا، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

    6 - تقصر إدارة المؤسسات الصحية الخاصة على ذوي التأهيل المناسب من السعوديين، وفقًا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية".

  2. Royal Decree No. M/72 — 27/5/1441 AH

    Official amendment text (Arabic)

    المادة الثانية

    حذف الفقرة (1) من هذه المادة، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/72) وتاريخ 27/5/1441هـ.

    تعديل الفقرة (2) من هذه المادة ، لتكون بالنص الآتي: "يشترط في مالك العيادة أن يكون طبيباً، سعودياً متخصصاً في طبيعة عمل العيادة، ومشرفاً عليها، ومتفرغاً تفرغاً كاملاً لها"، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/72) وتاريخ 27/5/1441هـ.

  3. Royal Decree No. M/112 — 10/7/1444 AH

    Official amendment text (Arabic)

    - عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/112) وتاريخ 1444/7/10هـ، لتكون بالصيغة الآتية:

    " 1- يشترط في مالك العيادة أن يكون طبيباً سعودياً، متخصصا ً في طبيعة عمل العيادة، ومشرفاً عليها، ومتفرغاً تفرغاً كاملاً لها.

    2- يجب أن يكون في كل مجمع طبي أو مختبر طبي أو مركز أشعة أو مركز جراحة اليوم الواحد مشرف عليه، ويشترط فيه ما يأتي:

    أ- أن يكون طبيباً أو مهنياً متخصصاً في طبيعة عمل المجمع أو المختبر أو المركز، سواء كان مالكاً له أو أحد الشركاء فيه أو غيرهما.

    ب- أن يكون متفرغاً بشكل كامل لهذا الغرض.

    ج- أن يكون سعودياً، وإذا لم يتحقق هذا الشرط يجوز أن يكون المشرف من جنسية أخرى، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

    3- يجب - في جميع الأحوال - أن يكون لكل مؤسسة صحية خاصة مشرف فني متخصص في طبيعة عملها ومتفرغ تفرغاً كاملاً لها.

    4- يشترط أن يكون المدير الطبي في المستشفيات طبيباً سعودياً مؤهلاً، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

    5- تُقصر إدارة المؤسسات الصحية الخاصة على ذوي التأهيل المناسب من السعوديين ولا يسري حكم الفقرتين (4) و (5) من هذه المادة على المراكز الطبية العالمية والمستشفيات -وفروعها- في بعض المدن والمحافظات، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا لنظام".

Original text before the amendments (Arabic)

1- فيما عدا المستشفى، يشترط أن تكون ملكية المؤسسة الصحية الخاصة ملكية سعودية.

2 - يشترط في مالك العيادة أن يكون طبيبًا متخصصًا في طبيعة عمل العيادة ومشرفًا عليها ومتفرغًا تفرغًا كاملًا لها.

3 - يشترط في مالك المجمع الطبي أو مركز جراحة اليوم الواحد أو أحد الشركاء فيه على الأقل، أن يكون طبيبًا في طبيعة عمل المجمع أو المركز، ومشرفًا عليه، ومتفرغًا تفرغًا كاملًا له.

4 - يشترط في مالك المختبر الطبي أو مركز الأشعة أو أحد الشركاء فيه على الأقل، أن يكون مهنيًّا متخصصًا في طبيعة العمل، وأن يكون العمل فيه تحت إشرافه المباشر.

5 - يشترط أن يكون لكل مؤسسة صحية خاصة في كل الأحوال، مشرف فني متخصص في طبيعة عمل المؤسسة ومتفرغ تفرغًا كاملًا لها.

6 - يشترط أن يكون المدير الطبي في المستشفيات طبيبًا سعوديًّا مؤهلًا، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

7 - تقصر إدارة المؤسسات الصحية الخاصة على ذوي التأهيل المناسب من السعوديين وفقًا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

8 - يستثنى مما ورد في الفقرات (1، 3، 5) من هذه المادة فيما يتعلق بجنسية المالك والمشرف المناطق النائية التي تحددها اللائحة التنفيذية.

All amendments to this law (Arabic) →

The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.