Article 5 of the Saudi Publications Law
المادة 5 من نظام المطبوعات والنشر
Original text before amendment (Arabic)
This article was amended; the text below is the original wording, and the official amendment texts are shown below.
1 - مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة والاتفاقيات يشترط فيمن يعطى الترخيص الآتي :
أ - أن يكون سعودي الجنسية.
ب - ألا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة، وللوزير الاستثناء من هذه السن لمسوغات يراها.
ج - أن يكون من المشهود لهم بحسن السيرة والسلوك لممارسة هذا النشاط.
د - أن يكون حاصلًا على مؤهل مناسب، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.
2 - في حالة الشركات تطبق الشروط السابقة على ممثليها.
3 - تنظم اللائحة التنفيذية الشروط اللازمة لعمل مكاتب وسائل الإعلام الأجنبية ومراسليها.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Have a question about this article?
Ask for free and licensed lawyers answer. A plain-language explanation of this article is being prepared.
General Practice lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
General Practice lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Abdullah Al-Saleh Law Office for Law and Legal Consultancy
khobar Notary
Amendment history
Amendment
Official amendment text (Arabic)
عُدلت الفقرة (أ / 1) من هذه المادة لتكون بالنص الآتي: "أن يكون سعودي الجنسية، ويجوز -بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار- استثناء أي من النشاطات الواردة في المادة ( الثانية ) من النظام من هذا الشرط".
Royal Decree No. M/18 — 2/12/1441 AH
Official amendment text (Arabic)
- تعديل الفقرة (أ/1) من هذه المادة المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 1441/12/2هـ، وذلك بإحلال عبارة (وزير الاستثمار) محل عبارة (مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار) ، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (594) وتاريخ 1442/10/13هـ.
Original text before the amendments (Arabic)
1 - مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة والاتفاقيات يشترط فيمن يعطى الترخيص الآتي :
أ - أن يكون سعودي الجنسية.
ب - ألا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة، وللوزير الاستثناء من هذه السن لمسوغات يراها.
ج - أن يكون من المشهود لهم بحسن السيرة والسلوك لممارسة هذا النشاط.
د - أن يكون حاصلًا على مؤهل مناسب، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.
2 - في حالة الشركات تطبق الشروط السابقة على ممثليها.
3 - تنظم اللائحة التنفيذية الشروط اللازمة لعمل مكاتب وسائل الإعلام الأجنبية ومراسليها.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

