Skip to content

Article 3 of the Saudi Insurance Control Law

المادة 3 من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني

Amended by M/12

The article prohibits carrying on insurance or ancillary services without a Central Bank license, requires an insurance company to be a joint stock company, and regulates public offering, capital and ownership of brokerage.

Official text after amendments (Arabic)

Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.

1- لا يجوز لأي شخص في المملكة ممارسة أعمال التأمين أو إعادة التأمين أو تقديم الخدمات المساندة للتأمين إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البنك المركزي السعودي.

2- مع مراعاة ما ورد بالفقرة (1) من هذه المادة، يشترط في شركة التأمين وشركة إعادة التأمين ما يأتي:

أ- أن تكون شركة مساهمة.

ب- أن يكون غرضها الأساسي مزاولة أي من أعمال التأمين أو إعادة التأمين، ولا تباشر الشركة أغراضاً أخرى إلا إذا كانت لازمة أو مكملة.

3- لا يجوز لشركة التأمين وشركة إعادة التأمين التقدم بطلب طرح أي من أسهمها للاكتتاب العام إلا بعد موافقة البنك المركز السعودي، ويضع البنك المركزي ضوابط هذه الموافقة.

4- لا يجوز لشركة التأمين تملك شركات أو مؤسسات وساطة التأمين مباشرة، ولا يجوز لشركة إعادة التأمين تملك شركات أو مؤسسات وساطة إعادة التأمين.

5- لا يجوز تعديل رأس المال لأي شركة تأمين أو شركة إعادة تأمين إلا بموافقة البنك المركزي السعودي، وطبقاً لأحكام نظام الشركات، وتحدد اللائحة التنفيذية الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لشركة التأمين أو شركة إعادة التأمين، على ألا يقل عن ثلاثمائة مليون ريال سعودي.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Article 3 explained in plain English

Practical example

Translated from our Arabic explanation with machine assistance. For guidance only; it does not replace advice from a lawyer on your situation.

How we write and review content

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law

Commercial & Corporate Law lawyers

Lawyers who handle this kind of case

Ibrahim Al Salem Law Firm

Active contributor
Najran — الضيافة Consultation from SAR 200
Labour & Employment LawCriminal LawCommercial & Corporate LawInheritance & Estate Division+4

Dr. Ali Al-Rubaie Law Office and Ittihad Al-Asr Legal Company

Riyadh — العليا Consultation from SAR 450
Labour & Employment LawCriminal LawAdministrative LawCivil Litigation & Compensation+4
See all lawyers

Frequently asked questions about Article 3 of the Saudi Insurance Control Law

Is it permitted to carry on insurance business in Saudi Arabia without a license?

No. No person in the Kingdom may carry on insurance, reinsurance or ancillary service business except with a license from the Saudi Central Bank.

What is the minimum capital for an insurance company?

The Implementing Regulations set it, provided that paid-up capital is not less than SAR 300 million.

May an insurance company own an insurance brokerage company?

No. An insurance company may not directly own insurance brokerage companies or establishments.

Amendment history

  1. Royal Decree No. M/12 — 23/1/1443 AH

    Official amendment text (Arabic)

    - عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 1443/1/23هـ، لتكون بالنص الآتي:

    1- لا يجوز لأي شخص في المملكة ممارسة أعمال التأمين أو إعادة التأمين أو تقديم الخدمات المساندة للتأمين إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البنك المركزي السعودي.

    2- مع مراعاة ما ورد بالفقرة (1) من هذه المادة، يشترط في شركة التأمين وشركة إعادة التأمين ما يأتي:

    أ- أن تكون شركة مساهمة.

    ب- أن يكون غرضها الأساسي مزاولة أي من أعمال التأمين أو إعادة التأمين، ولا تباشر الشركة أغراضاً أخرى إلا إذا كانت لازمة أو مكملة.

    3- لا يجوز لشركة التأمين وشركة إعادة التأمين التقدم بطلب طرح أي من أسهمها للاكتتاب العام إلا بعد موافقة البنك المركز السعودي، ويضع البنك المركزي ضوابط هذه الموافقة.

    4- لا يجوز لشركة التأمين تملك شركات أو مؤسسات وساطة التأمين مباشرة، ولا يجوز لشركة إعادة التأمين تملك شركات أو مؤسسات وساطة إعادة التأمين.

    5- لا يجوز تعديل رأس المال لأي شركة تأمين أو شركة إعادة تأمين إلا بموافقة البنك المركزي السعودي، وطبقاً لأحكام نظام الشركات، وتحدد اللائحة التنفيذية الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لشركة التأمين أو شركة إعادة التأمين، على ألا يقل عن ثلاثمائة مليون ريال سعودي.

Original text before the amendments (Arabic)

لا يجوز تأسيس أي شركة تأمين أو شركة إعادة تأمين في المملكة العربية السعودية إلا بترخيص يصدر بمرسوم ملكي بناءً على قرار من مجلس الوزراء وعرض وزير التجارة والصناعة وفقًا لما جاء في المادة ( الثانية ) من هذا النظام ،

على أن يراعى ما يأتي :

1 - أن تكون شركة مساهمة عامة .

2 - أن يكون الغرض الأساس لها مزاولة أي من أعمال التأمين وإعادة التأمين ، ولا تباشر الشركة أغراضًا أخرى إلا إذا كانت لازمة أو مكملة ، ولا يجوز لشركات التأمين تملك شركات أو مؤسسات الوساطة مباشرة ، كما لا يجوز لشركات إعادة التأمين تملك شركات أو مؤسسات وساطة إعادة التأمين ، ومع ذلك يجوز لشركات التأمين - بعد الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي - تملك شركات أو مؤسسات تزاول أعمال وساطة إعادة التأمين .

3 - ألا يقل رأس المال المدفوع لشركة التأمين عن مائة مليون ريال سعودي ، كما لا يقل رأس المال المدفوع لشركة إعادة التأمين أو شركة التأمين التي تزاول في الوقت نفسه أعمال إعادة التأمين عن مائتي مليون ريال سعودي ، ولا يجوز تعديل رأس المال إلا بموافقة مؤسسة النقد العربي السعودي ، وطبقًا لنظام الشركات.

All amendments to this law (Arabic) →

More articles on Licensing and Establishing Insurance Companies

The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.