Article 111 of the Saudi Companies Law
المادة 111 من نظام الشركات · الفرع الأول: الأسهم
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- للهيئة وضع قيود تتعلق بتداول الأسهم في شركات المساهمة التي ترغب في إدراج أسهمها في السوق المالية.
2- يجوز أن ينص في نظام الشركة الأساس على قيود تتعلق بتداول الأسهم، بما في ذلك تقرير حق طلب استرداد الأسهم للمساهمين، ويشترط في جميع الأحوال ألا يكون من شأن ذلك الحظر المطلق لهذا التداول.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
الأصل أن المساهم يملك حق التصرف في أسهمه، لكن هذه المادة تجيز وضع قيود على تداول الأسهم من جهتين:
أولًا: قيود تضعها الهيئة
للهيئة أن تضع قيودًا تتعلق بتداول الأسهم في شركات المساهمة التي ترغب في إدراج أسهمها في السوق المالية. ولا تبين المادة مضمون هذه القيود.
ثانيًا: قيود في نظام الشركة الأساس
- يجوز أن ينص النظام الأساس على قيود تتعلق بتداول الأسهم.
- ومن ذلك تقرير حق طلب استرداد الأسهم للمساهمين.
الحد الذي لا يجوز تجاوزه: يشترط في جميع الأحوال ألا يؤدي القيد إلى الحظر المطلق للتداول. فيجوز تنظيم البيع أو تقييده، لكن لا يجوز أن يحرم المساهم نهائيًّا من التصرف في أسهمه.
وتفيد هذه المادة الشركات العائلية والشركات الخاصة التي تريد الحفاظ على تماسك ملكيتها ومنع دخول أشخاص غير مرغوب فيهم، مع بقاء باب الخروج مفتوحًا للمساهم. وتأتي في سياق مواد تنظم الأسهم، منها المادة 110 التي تشترط موافقة جمعية خاصة من المتضررين والجمعية العامة غير العادية لتعديل أو إلغاء القيود المتصلة بالأسهم إذا كانت أسهم الشركة من أنواع وفئات مختلفة أو كان نظامها الأساس يسمح بإصدارها. وعند صياغة قيود تداول في النظام الأساس يحسن استشارة محامٍ متخصص في الشركات والقضايا التجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Shares and Capital Increase
- Article 25
The article states when ownership of shares and stock transfers: by commercial register entry for partnership and limited liability shares, by shareholders' register entry for unlisted joint stock and simplified companies, and under the Capital Market Law for listed ones.
1- تنتقل ملكية الحصص في شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة بالقيد لدى السجل التجاري، ولا يُعتد بنقل ملكية الحصة في مواجهة الشركة
- Article 34
تجيز المادة للدائن الشخصي للشريك أو المساهم طلب بيع ما يلزم من حصصه أو أسهمه لاستيفاء حقه، مع حق الشركاء في الاسترداد وأولوية المساهمين في حالات محددة.
مع مراعاة أحكام نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، للدائن الشخصي للشريك أو المساهم -فضلًا عن الحق المشار إليه في المادة (الثالثة و
- Article 59
توجب المادة ألا يقل رأس مال شركة المساهمة المصدر عن خمسمائة ألف ريال، وألا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن الربع.
يجب ألا يقلّ رأس مال شركة المساهمة المصدر عن (خمسمائة ألف) ريال، ويجب ألا يقلّ المدفوع منه عند التأسيس عن (الربع).
- Article 60
تقرر المادة أن لشركة المساهمة رأس مال مصدرًا يمثل الأسهم المكتتب بها، وتجيز تحديد رأس مال مصرح به يزيد مجلس الإدارة المصدر في حدوده بعد دفعه بالكامل.
1- يكون لشركة المساهمة رأس مال مصدر يمثل الأسهم المكتتب بها، ويجوز أن يحدد نظام الشركة الأساس رأس مال مصرحًا به. 2- يجوز بقرار من مجلس إدارة الشركة زيادة رأس ال
- Article 62
The article requires the founders, if they do not subscribe to all the company's shares themselves during incorporation, to offer the remaining shares for subscription in accordance with the Capital Market Law.
إذا لم يقصر المؤسسون خلال مرحلة التأسيس الاكتتاب بجميع الأسهم على أنفسهم، وجب عليهم طرح الأسهم التي لم يكتتبوا بها للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
- Article 63
The article gives the Ministry and the Authority the power to set the controls, procedures, documents and approvals for incorporating a joint stock company whose shares are offered for public subscription during incorporation or which is listed on the capital market.
للوزارة والهيئة وضع الضوابط والإجراءات وتحديد الوثائق والموافقات اللازمة لتأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال مرحلة التأسيس أو تدرج في السوق المال
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

