Article 108 of the Saudi Companies Law
المادة 108 من نظام الشركات · الفرع الأول: الأسهم
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- تنقسم أنواع الأسهم التي يجوز للشركة إصدارها إلى: أسهم عادية، وأسهم ممتازة، وأسهم قابلة للاسترداد. ويجوز النص في نظام الشركة الأساس على فئات مختلفة من أنواع الأسهم ومنح بعض الحقوق أو الامتيازات أو وضع قيود على بعض تلك الفئات.
2- ترتب الأسهم من ذات النوع أو الفئة حقوقًا والتزامات متساوية، ويكون لكل نوع أو فئة من الأسهم الحقوق المتصلة بها وفقًا لنظام الشركة الأساس.
3- تحدد اللوائح ضوابط لأنواع وفئات الأسهم التي يجوز إصدارها.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تبين هذه المادة أنواع الأسهم وفئاتها التي يجوز لشركة المساهمة إصدارها، وهو ما يمنح الشركات مرونة في تنظيم حقوق المستثمرين.
أنواع الأسهم: تنقسم إلى ثلاثة أنواع:
- أسهم عادية.
- أسهم ممتازة.
- أسهم قابلة للاسترداد.
الفئات: يجوز النص في نظام الشركة الأساس على فئات مختلفة داخل هذه الأنواع، مع:
- منح بعض الحقوق أو الامتيازات لبعض الفئات.
- أو وضع قيود على بعض الفئات.
مبدأ المساواة داخل الفئة الواحدة: ترتب الأسهم من النوع أو الفئة نفسها حقوقًا والتزامات متساوية، ويكون لكل نوع أو فئة الحقوق المتصلة بها وفقًا لنظام الشركة الأساس. فلا يجوز التمييز بين حملة أسهم من الفئة نفسها.
دور اللوائح: تحدد اللوائح ضوابط أنواع وفئات الأسهم التي يجوز إصدارها. ولا تبين المادة نفسها تعريف كل نوع أو مضمون امتيازاته، لذا يرجع في تفاصيلها إلى اللوائح والنظام الأساس للشركة.
وترتبط هذه المادة بالمادة 107 التي تعدد الحقوق المتصلة بالسهم بالشروط والقيود الواردة في النظام أو النظام الأساس، وبالمادة 109 التي تنظم تحويل نوع أو فئة من الأسهم إلى نوع أو فئة أخرى. وعند تصميم هيكل أسهم يتضمن فئات مختلفة، كما في جولات الاستثمار، يحسن استشارة محامٍ متخصص في الشركات والقضايا التجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Shares and Capital Increase
- Article 25
The article states when ownership of shares and stock transfers: by commercial register entry for partnership and limited liability shares, by shareholders' register entry for unlisted joint stock and simplified companies, and under the Capital Market Law for listed ones.
1- تنتقل ملكية الحصص في شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة بالقيد لدى السجل التجاري، ولا يُعتد بنقل ملكية الحصة في مواجهة الشركة
- Article 34
تجيز المادة للدائن الشخصي للشريك أو المساهم طلب بيع ما يلزم من حصصه أو أسهمه لاستيفاء حقه، مع حق الشركاء في الاسترداد وأولوية المساهمين في حالات محددة.
مع مراعاة أحكام نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، للدائن الشخصي للشريك أو المساهم -فضلًا عن الحق المشار إليه في المادة (الثالثة و
- Article 59
توجب المادة ألا يقل رأس مال شركة المساهمة المصدر عن خمسمائة ألف ريال، وألا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن الربع.
يجب ألا يقلّ رأس مال شركة المساهمة المصدر عن (خمسمائة ألف) ريال، ويجب ألا يقلّ المدفوع منه عند التأسيس عن (الربع).
- Article 60
تقرر المادة أن لشركة المساهمة رأس مال مصدرًا يمثل الأسهم المكتتب بها، وتجيز تحديد رأس مال مصرح به يزيد مجلس الإدارة المصدر في حدوده بعد دفعه بالكامل.
1- يكون لشركة المساهمة رأس مال مصدر يمثل الأسهم المكتتب بها، ويجوز أن يحدد نظام الشركة الأساس رأس مال مصرحًا به. 2- يجوز بقرار من مجلس إدارة الشركة زيادة رأس ال
- Article 62
The article requires the founders, if they do not subscribe to all the company's shares themselves during incorporation, to offer the remaining shares for subscription in accordance with the Capital Market Law.
إذا لم يقصر المؤسسون خلال مرحلة التأسيس الاكتتاب بجميع الأسهم على أنفسهم، وجب عليهم طرح الأسهم التي لم يكتتبوا بها للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
- Article 63
The article gives the Ministry and the Authority the power to set the controls, procedures, documents and approvals for incorporating a joint stock company whose shares are offered for public subscription during incorporation or which is listed on the capital market.
للوزارة والهيئة وضع الضوابط والإجراءات وتحديد الوثائق والموافقات اللازمة لتأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال مرحلة التأسيس أو تدرج في السوق المال
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

