Article 535 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 535 من نظام المعاملات المدنية · الفرع الثاني: آثار عقد الشركة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
لا يصح اشتراط أن يكون نصيب الشريك من الربح مبلغًا محدَّدًا، أو أنه لا يستفيد من الربح أو يُعفى من الخسارة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة حدودًا لحرية الشركاء في الاتفاق على توزيع النتائج، فتنص على ثلاثة شروط لا يصح اشتراطها:
- أن يكون نصيب الشريك من الربح مبلغًا محددًا، كأن يُتفق على أن يحصل شريك على 10,000 ريال شهريًّا من الربح أيًّا كانت نتائج الشركة.
- أن الشريك لا يستفيد من الربح مطلقًا.
- أن الشريك يُعفى من الخسارة.
والفكرة أن الشركاء يقتسمون ما ينشأ عن المشروع من ربح أو خسارة. فإذا ضُمن لشريك مبلغ ثابت، أو حُرم من الربح، أو أُعفي من الخسارة، فقد خرجت علاقته عن معنى المشاركة في المخاطرة.
وتأتي المادة بعد المادة 534 التي تجعل قسمة الأرباح بنسبة الحصص ما لم يتفق على خلاف ذلك، وتوزع الخسائر بنسبة الحصص. فهذه المادة تقيد الاتفاق المسموح به هناك: يجوز الاتفاق على نسب ربح مختلفة، لكن لا يجوز أن تصل إلى الصور الثلاث الممنوعة. وتليها المادة 536 التي تجيز للشركاء الاتفاق على طريقة توزيع الأرباح ومواعيد استحقاقها بشرط أن يكون التوزيع بعد سلامة رأس المال.
ولا يبين النص هنا أثر مثل هذا الشرط على بقية عقد الشركة، لذلك إذا تضمن عقدك شرطًا من هذا النوع فيحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية أو قضايا الشركات.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on عقد الشركة والمضاربة
- Article 528
توجب المادة كتابة عقود المشاركة وتعديلاتها وإلا كانت باطلة، مع منع الاحتجاج بالبطلان تجاه الغير، وقصر أثره بين المتعاقدين على ما بعد قيد دعوى البطلان.
1- يجب أن تكون عقود المشاركة الواردة في هذا الباب مكتوبة، وإلا كانت باطلة، ولا يجوز أن يحتج المتعاقد بالبطلان تجاه الغير، ولا يكون للبطلان أثر فيما بين المتعاقد
- Article 529
تعرّف المادة الشركة بأنها عقد يسهم فيه شريكان أو أكثر بحصة من مال أو عمل أو كليهما في مشروع لاقتسام ربحه أو خسارته، وتستثني الشركات ذات النصوص النظامية الخاصة.
1- الشركة عقد يسهم بمقتضاه شريكان أو أكثر بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معًا في مشروع لاقتسام ما ينشأ عنه من ربح أو خسارة. 2- لا تسري أحكام هذا الفصل على ال
- Article 530
تمنع المادة أن تكون حصة الشريك نفوذه أو سمعته أو ثقته المالية، وتبين تقدير الحصة غير النقدية، ومتى ينقضي التزام الشريك إذا كانت حصته دينًا لدى الغير.
1- لا يصح أن تكون الحصة أو بعضها ما للشريك من نفوذ أو سمعة أو ثقة مالية. 2- إذا كانت حصة الشريك غير نقدية، قُدرت الحصة بقيمتها عند التعاقد أو بما يتفق عليه الشر
- Article 531
تجيز المادة قيام الشركة على تضامن الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم لمصلحتها، وتجعل حصة كل منهم بقدر التزامه ما لم يتفق على خلافه، وتجيز تفاوتهم في الالتزامات.
1- يصح أن تقوم الشركة على أساس تضامن الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم من مال أو عملٍ لمصلحة الشركة، وتكون حصة كل منهم في رأس مال الشركة بقدر ما التزم به في ذمته
- Article 532
تقرر المادة أن حصة كل شريك تتحدد بما التزم به في عقد الشركة، ولا يجوز له زيادتها إلا بموافقة باقي الشركاء.
تتحدد حصة كل شريك بالحصة التي التزم بها في عقد الشركة، ولا يجوز للشريك زيادة حصته عن الحصة المحددة في عقد الشركة إلا بموافقة باقي الشركاء.
- Article 533
تُخضع المادة ضمان حصة الشريك لأحكام البيع إذا كانت حق ملكية أو حقًّا عينيًّا آخر، ولأحكام الإيجار إذا كانت مجرد انتفاع بالمال.
إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو أي حق عينيّ آخر فإن أحكام البيع هي التي تسري على ضمان الحصة إذا هلكت أو استحقت أو ظهر فيها عيب، وإذا كانت الحصة مجرد الانتفاع با
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

