Article 13 of the Saudi Capital Market Law
المادة 13 من نظام السوق المالية
Original text before amendment (Arabic)
This article was amended; the text below is the original wording, and the official amendment texts are shown below.
أ - تتكون الموارد المالية للهيئة من المصادر الآتية :
1 - المقابل المالي للخدمات والعمولات التي تتقاضاها وفقًا لأحكام هذا النظام واللوائح والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
2 - بدل استخدام مرافقها، وعائدات أموالها، ومردود بيع أصولها.
3 - الغرامات والجزاءات المالية التي تفرض على المخالفين لأحكام هذا النظام.
4 - الأموال التي قد تقدمها الحكومة للهيئة.
5 - أي موارد أخرى يقررها المجلس.
ب - يحدد المجلس المقابل المالي الذي يتعين دفعه للهيئة عن الأمور الآتية :
1 - تسجيل الأوراق المالية لدى الهيئة.
2 - إدراج الأوراق المالية في السوق.
3 - تداول الأوراق المالية.
4 - الترخيص لشركات الوساطة، أو مستشاري الاستثمار والتجديد لهم.
5 - تسجيل صناديق الاستثمار.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Have a question about this article?
Ask for free and licensed lawyers answer. A plain-language explanation of this article is being prepared.
Securities & Capital Market Authority lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Securities & Capital Market Authority lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Wasl Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
BEDOOR ALRABIAH & CO.
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Amendment history
Royal Decree No. M/16 — 19/1/1441 AH
Official amendment text (Arabic)
عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 16) وتاريخ 19 / 1 / 1441هـ.
Original text before the amendments (Arabic)
أ - تتكون الموارد المالية للهيئة من المصادر الآتية :
1 - المقابل المالي للخدمات والعمولات التي تتقاضاها وفقًا لأحكام هذا النظام واللوائح والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
2 - بدل استخدام مرافقها، وعائدات أموالها، ومردود بيع أصولها.
3 - الغرامات والجزاءات المالية التي تفرض على المخالفين لأحكام هذا النظام.
4 - الأموال التي قد تقدمها الحكومة للهيئة.
5 - أي موارد أخرى يقررها المجلس.
ب - يحدد المجلس المقابل المالي الذي يتعين دفعه للهيئة عن الأمور الآتية :
1 - تسجيل الأوراق المالية لدى الهيئة.
2 - إدراج الأوراق المالية في السوق.
3 - تداول الأوراق المالية.
4 - الترخيص لشركات الوساطة، أو مستشاري الاستثمار والتجديد لهم.
5 - تسجيل صناديق الاستثمار.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

