Article 13 of the Saudi Capital Market Law

المادة 13 من نظام السوق المالية

Amended by M/16

Original text before amendment (Arabic)

This article was amended; the text below is the original wording, and the official amendment texts are shown below.

أ - تتكون الموارد المالية للهيئة من المصادر الآتية :

1 - المقابل المالي للخدمات والعمولات التي تتقاضاها وفقًا لأحكام هذا النظام واللوائح والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

2 - بدل استخدام مرافقها، وعائدات أموالها، ومردود بيع أصولها.

3 - الغرامات والجزاءات المالية التي تفرض على المخالفين لأحكام هذا النظام.

4 - الأموال التي قد تقدمها الحكومة للهيئة.

5 - أي موارد أخرى يقررها المجلس.

ب - يحدد المجلس المقابل المالي الذي يتعين دفعه للهيئة عن الأمور الآتية :

1 - تسجيل الأوراق المالية لدى الهيئة.

2 - إدراج الأوراق المالية في السوق.

3 - تداول الأوراق المالية.

4 - الترخيص لشركات الوساطة، أو مستشاري الاستثمار والتجديد لهم.

5 - تسجيل صناديق الاستثمار.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Have a question about this article?

Ask for free and licensed lawyers answer. A plain-language explanation of this article is being prepared.

Ask a lawyer

Securities & Capital Market Authority lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law

Securities & Capital Market Authority lawyers

Lawyers who handle this kind of case

See all lawyers

Amendment history

  1. Royal Decree No. M/16 — 19/1/1441 AH

    Official amendment text (Arabic)

    عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 16) وتاريخ 19 / 1 / 1441هـ.

Original text before the amendments (Arabic)

أ - تتكون الموارد المالية للهيئة من المصادر الآتية :

1 - المقابل المالي للخدمات والعمولات التي تتقاضاها وفقًا لأحكام هذا النظام واللوائح والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

2 - بدل استخدام مرافقها، وعائدات أموالها، ومردود بيع أصولها.

3 - الغرامات والجزاءات المالية التي تفرض على المخالفين لأحكام هذا النظام.

4 - الأموال التي قد تقدمها الحكومة للهيئة.

5 - أي موارد أخرى يقررها المجلس.

ب - يحدد المجلس المقابل المالي الذي يتعين دفعه للهيئة عن الأمور الآتية :

1 - تسجيل الأوراق المالية لدى الهيئة.

2 - إدراج الأوراق المالية في السوق.

3 - تداول الأوراق المالية.

4 - الترخيص لشركات الوساطة، أو مستشاري الاستثمار والتجديد لهم.

5 - تسجيل صناديق الاستثمار.

All amendments to this law (Arabic) →

The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.