Article 5 of the Saudi Anti-Cybercrime Law
المادة 5 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1- الدخول غير المشروع لإلغاء بيانات خاصة، أو حذفها، أو تدميرها، أو تسريبها، أو إتلافها أو تغييرها، أو إعادة نشرها.
2- إيقاف الشبكة المعلوماتية عن العمل، أو تعطيلها، أو تدمير، أو مسح البرامج، أو البيانات الموجودة، أو المستخدمة فيها، أو حذفها، أو تسريبها، أو إتلافها، أو تعديلها.
3- إعاقة الوصول إلى الخدمة، أو تشويشها، أو تعطيلها، بأي وسيلة كانت.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعاقب هذه المادة على أفعال تستهدف البيانات والشبكات والخدمات، والعقوبة هي السجن مدة لا تزيد على أربع سنوات، وغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين.
وتشمل ثلاث صور:
- الاعتداء على البيانات الخاصة بعد الدخول غير المشروع: الدخول غير المشروع بقصد إلغاء بيانات خاصة أو حذفها أو تدميرها أو تسريبها أو إتلافها أو تغييرها أو إعادة نشرها. وهذه الصورة مشروطة بأن يكون الدخول غير مشروع.
- الاعتداء على الشبكة المعلوماتية: إيقافها عن العمل أو تعطيلها، أو تدمير البرامج أو البيانات الموجودة فيها أو المستخدمة فيها، أو مسحها أو حذفها أو تسريبها أو إتلافها أو تعديلها.
- إعاقة الوصول إلى الخدمة أو تشويشها أو تعطيلها بأي وسيلة كانت.
ويتضح من مقارنة المادة بما يجاورها أن النظام يتدرج في العقوبات بحسب خطورة الفعل؛ فالمادة 4 تعاقب على الاحتيال الإلكتروني والوصول إلى البيانات البنكية بالسجن حتى ثلاث سنوات وغرامة حتى مليوني ريال، بينما ترفع المادة 6 العقوبة إلى السجن حتى خمس سنوات وغرامة حتى ثلاثة ملايين ريال لجرائم المحتوى كإنتاج أو إرسال ما يمس النظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة.
والعقوبة المذكورة حد أعلى، وتقديرها في كل واقعة للقضاء. ومن تعرض لتسريب بياناته أو تعطيل خدماته فيمكنه استشارة محامٍ متخصص في الجرائم المعلوماتية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Electronic Fraud and System Hacking
- Article 3
تعاقب المادة بالسجن حتى سنة وبغرامة حتى خمسمائة ألف ريال أو بإحداهما على التنصت والابتزاز بعد الدخول غير المشروع واختراق المواقع والمساس بالخصوصية بالكاميرا والتشهير.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ؛ كلُّ شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية: 1- التنصت ع
- Article 4
تعاقب المادة بالسجن حتى ثلاث سنوات وبغرامة حتى مليوني ريال أو بإحداهما على الاحتيال الإلكتروني للاستيلاء على المال، والوصول دون مسوغ إلى البيانات البنكية والائتمانية.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية: 1- الاستيلاء
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

