Article 34 of the Saudi Accredited Valuers Law
المادة 34 من نظام المقيمين المعتمدين
Original text before amendment (Arabic)
This article was amended; the text below is the original wording, and the official amendment texts are shown below.
أ - مع مراعاة ما ورد في المادة (الثالثة والثلاثين) من هذا النظام، يتولى النظر في مخالفات أحكام هذا النظام وإيقاع العقوبة المناسبة من بين العقوبات المنصوص عليها في البند (أولاً) من المادة (الثانية والثلاثين) من هذا النظام - فيما عدا عقوبة السجن - لجنة يشكلها الوزير من ثلاثة أعضاء ، على أن يكون من بينهم مستشار قانوني، وأحد أعضاء مجلس إدارة الهيئة من المقيّمين المعتمدين، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون قرار اللجنة مسبباً ، وللصادر في حقه قرار العقوبة أن يتظلم من القرار إلى ديوان المظالم وفقاً لنظامه .
ب - تقوم الوزارة بإحالة المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثالثة والثلاثين) من هذا النظام إلى هيئة التحقيق والادعاء العام؛ للنظر في إقامة الدعوى الجنائية أمام المحكمة المختصة .
ج - يجوز نشر القرار القطعي الصادر بعقوبة الإيقاف، والغرامة المالية، وإلغاء الترخيص، والشطب، على نفقة المخالف في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية .
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Have a question about this article?
Ask for free and licensed lawyers answer. A plain-language explanation of this article is being prepared.
Expat & Residency Matters lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Expat & Residency (Iqama) Matters lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Ibrahim Al Salem Law Firm
Active contributorDr. Ali Al-Rubaie Law Office and Ittihad Al-Asr Legal Company
Amendment history
Royal Decree No. M/190 — 22/11/1444 AH
Official amendment text (Arabic)
- إحلال كلمة "الهيئة" محل عبارة "الجهة المشرفة" وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/190) وتاريخ 1444/11/22هـ.
- إضافة عبارة "أو أي وسيلة أخرى" إلى عجز الفقرة (ج) من هذه المادة، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/190) وتاريخ 1444/11/22هـ.
Original text before the amendments (Arabic)
أ - مع مراعاة ما ورد في المادة (الثالثة والثلاثين) من هذا النظام، يتولى النظر في مخالفات أحكام هذا النظام وإيقاع العقوبة المناسبة من بين العقوبات المنصوص عليها في البند (أولاً) من المادة (الثانية والثلاثين) من هذا النظام - فيما عدا عقوبة السجن - لجنة يشكلها الوزير من ثلاثة أعضاء ، على أن يكون من بينهم مستشار قانوني، وأحد أعضاء مجلس إدارة الهيئة من المقيّمين المعتمدين، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون قرار اللجنة مسبباً ، وللصادر في حقه قرار العقوبة أن يتظلم من القرار إلى ديوان المظالم وفقاً لنظامه .
ب - تقوم الوزارة بإحالة المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثالثة والثلاثين) من هذا النظام إلى هيئة التحقيق والادعاء العام؛ للنظر في إقامة الدعوى الجنائية أمام المحكمة المختصة .
ج - يجوز نشر القرار القطعي الصادر بعقوبة الإيقاف، والغرامة المالية، وإلغاء الترخيص، والشطب، على نفقة المخالف في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية .
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

