Article 32 of the Saudi Accredited Valuers Law
المادة 32 من نظام المقيمين المعتمدين
Original text before amendment (Arabic)
This article was amended; the text below is the original wording, and the official amendment texts are shown below.
أولاً : دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي نظام آخر، تطبق على من يخالف أحكام هذا النظام أي من العقوبات الآتية :
أ ـ الإنذار.
ب - اللوم .
ج - الإيقاف عن ممارسة المهنة مدة لا تزيد على سنة.
د - غرامة مالية لا تتجاوز (200.000) مائتي ألف ريال .
هـ - إلغاء الترخيص .
و- شطب قيد المخالف من سجل المقيّمين المعتمدين .
ز- السجن مدة لا تجاوز سنة واحدة.
ويراعى أن تتناسب العقوبة مع المخالفة.
ثانياً : في حالة صدور قرار قطعي بعقوبة الإيقاف ، أو إلغاء الترخيص ، أو الشطب ، تصفى على نفقة من صدر بحقه هذا القرار جميع المعاملات المعلقة لديه ، والحقوق ، والالتزامات المترتبة على ذلك ، وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازم اتخاذها في هذا الشأن.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Have a question about this article?
Ask for free and licensed lawyers answer. A plain-language explanation of this article is being prepared.
Expat & Residency Matters lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Expat & Residency (Iqama) Matters lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Ibrahim Al Salem Law Firm
Active contributorDr. Ali Al-Rubaie Law Office and Ittihad Al-Asr Legal Company
Amendment history
Royal Decree No. M/190 — 22/11/1444 AH
Official amendment text (Arabic)
- إضافة الفقرة ( و ) إلى البند (أولاً)، و إعادة ترتيب الفقرات تبعاً لذلك . وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/190) وتاريخ 1444/11/22هـ،وتكون بالنص الآتي:
"و- إلغاء عضوية المخالف لدى الهيئة، وذلك لمن لم يقيد اسمه في السجل".
Original text before the amendments (Arabic)
أولاً : دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي نظام آخر، تطبق على من يخالف أحكام هذا النظام أي من العقوبات الآتية :
أ ـ الإنذار.
ب - اللوم .
ج - الإيقاف عن ممارسة المهنة مدة لا تزيد على سنة.
د - غرامة مالية لا تتجاوز (200.000) مائتي ألف ريال .
هـ - إلغاء الترخيص .
و- شطب قيد المخالف من سجل المقيّمين المعتمدين .
ز- السجن مدة لا تجاوز سنة واحدة.
ويراعى أن تتناسب العقوبة مع المخالفة.
ثانياً : في حالة صدور قرار قطعي بعقوبة الإيقاف ، أو إلغاء الترخيص ، أو الشطب ، تصفى على نفقة من صدر بحقه هذا القرار جميع المعاملات المعلقة لديه ، والحقوق ، والالتزامات المترتبة على ذلك ، وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازم اتخاذها في هذا الشأن.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

