Article 21 of the Saudi Accredited Valuers Law
المادة 21 من نظام المقيمين المعتمدين
Original text before amendment (Arabic)
This article was amended; the text below is the original wording, and the official amendment texts are shown below.
1 - يجب على المقيّم المعتمد إذا توقف عن مزاولة المهنة لأي سبب من الأسباب بصورة مؤقتة أو نهائية أن يبلغ الوزارة والهيئة والعميل بذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ توقفه ، ويعد الترخيص منتهياً في حالة التوقف النهائي . ودون إخلال بالجزاءات المنصوص عليها في هذا النظام يكون للوزارة صلاحية طلب إصدار قرار - من اللجنة المنصوص عليها في المادة (الرابعة والثلاثين) من هذا النظام - بإلغاء ترخيص كل مقيّم معتمد توقف عن مزاولة المهنة ، ولم يتقدم بالإبلاغ المنصوص عليه في هذه المادة خلال الموعد المحدد بعد التحقق من الواقعة المستوجبة لذلك ، وسماع أقوال المقيّم المعتمد ، وإذا أبلغ المقيّم المعتمد ولم يحضر خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ إبلاغه يلغى ترخيصه ، ويجوز له التظلم من قرار إلغاء الترخيص أمام ديوان المظالم، ولا يترتب على إلغاء الترخيص إلغاء العضوية في الهيئة .
2- في حالة توقف المقيّم المعتمد عن مزاولة مهنته نهائياً ، أو لمدة يترتب عليها الإضرار بالعملاء أو الغير ، فعليه أن يصفي جميع المعاملات المعلقة لديه ، والحقوق والالتزامات المترتبة على ذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Have a question about this article?
Ask for free and licensed lawyers answer. A plain-language explanation of this article is being prepared.
Expat & Residency Matters lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Expat & Residency (Iqama) Matters lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Ibrahim Al Salem Law Firm
Active contributorDr. Ali Al-Rubaie Law Office and Ittihad Al-Asr Legal Company
Amendment history
Royal Decree No. M/190 — 22/11/1444 AH
Official amendment text (Arabic)
- إحلال كلمة "الهيئة" محل عبارة "الجهة المشرفة"، و حذف كلمة "والهيئة" الواردة قبل عبارة "والعميل بذلك خلال". وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/190) وتاريخ 1444/11/22هـ،
Original text before the amendments (Arabic)
1 - يجب على المقيّم المعتمد إذا توقف عن مزاولة المهنة لأي سبب من الأسباب بصورة مؤقتة أو نهائية أن يبلغ الوزارة والهيئة والعميل بذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ توقفه ، ويعد الترخيص منتهياً في حالة التوقف النهائي . ودون إخلال بالجزاءات المنصوص عليها في هذا النظام يكون للوزارة صلاحية طلب إصدار قرار - من اللجنة المنصوص عليها في المادة (الرابعة والثلاثين) من هذا النظام - بإلغاء ترخيص كل مقيّم معتمد توقف عن مزاولة المهنة ، ولم يتقدم بالإبلاغ المنصوص عليه في هذه المادة خلال الموعد المحدد بعد التحقق من الواقعة المستوجبة لذلك ، وسماع أقوال المقيّم المعتمد ، وإذا أبلغ المقيّم المعتمد ولم يحضر خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ إبلاغه يلغى ترخيصه ، ويجوز له التظلم من قرار إلغاء الترخيص أمام ديوان المظالم، ولا يترتب على إلغاء الترخيص إلغاء العضوية في الهيئة .
2- في حالة توقف المقيّم المعتمد عن مزاولة مهنته نهائياً ، أو لمدة يترتب عليها الإضرار بالعملاء أو الغير ، فعليه أن يصفي جميع المعاملات المعلقة لديه ، والحقوق والالتزامات المترتبة على ذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

