Skip to content

Article 8 of the Saudi Minors' Property Guardianship Law

المادة 8 من نظام الولاية على أموال القاصرين

Original text before amendment (Arabic)

This article was amended; the text below is the original wording, and the official amendment texts are shown below.

يكون للهيئة رئيس بالمرتبة الممتازة يعيًن بأمر ملكي كما يكون له نائب أو أكثر يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير العدل .. ويعد رئيس الهيئة هو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة ومرجعه رئيس مجلس الإدارة . وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه هذا النظام وما يقرره مجلس الإدارة. ويكلف الرئيس في حالة غيابه أحد نوابه ليحل محله في ممارسة اختصاصاته، وذلك بعد موافقة وزير العدل .

ويمارس رئيس الهيئة الاختصاصات الآتية :

1 - متابعة القرارات الصادرة من مجلس الإدارة وتنفيذها.

2 - اقتراح مشروع الميزانية والتقديرات المالية والحساب الختامي للمشمولين بهذا النظام وعرضه على مجلس الإدارة.

3 - إعداد التقرير السنوي العام عن أعمال الهيئة وعرضه على مجلس الإدارة.

4 - الإشراف على منسوبي الهيئة طبقا للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح.

5 - إصدار أوامر بالمصروفات الخاصة بالهيئة بموجب الميزانية السنوية المعتمدة.

6 - اقتراح خطط الهيئة وبرامجها والإشراف على تنفيذها بعد موافقة مجلس الإدارة عليها.

7 - الإشراف على إعداد الحسابات السنوية لكل وقف من الأوقاف المشمولة بهذا النظام. ولرئيس الهيئة أن يفوض بعض هذه الاختصاصات لأحد نوابه.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Have a question about this article?

Ask for free and licensed lawyers answer. A plain-language explanation of this article is being prepared.

Ask a lawyer

Inheritance & Estate Division lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law

Inheritance & Estate Division lawyers

Lawyers who handle this kind of case

Ibrahim Al Salem Law Firm

Active contributor
Najran — الضيافة Consultation from SAR 200
Labour & Employment LawCriminal LawCommercial & Corporate LawInheritance & Estate Division+4

Dr. Ali Al-Masradi Law Firm

Riyadh — إشبيلية 4.5 (2) Consultation fee from SAR 500
Criminal LawFamily & Personal Status LawInheritance & Estate DivisionDefamation & Slander+4
See all lawyers

Amendment history

  1. Amendment — 6/1/1439 AH

    Official amendment text (Arabic)

    المادة الثامنة عُدل صدر هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (11) وتاريخ 1439/1/6هـ.

Original text before the amendments (Arabic)

يكون للهيئة رئيس بالمرتبة الممتازة يعيًن بأمر ملكي كما يكون له نائب أو أكثر يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير العدل .. ويعد رئيس الهيئة هو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة ومرجعه رئيس مجلس الإدارة . وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه هذا النظام وما يقرره مجلس الإدارة. ويكلف الرئيس في حالة غيابه أحد نوابه ليحل محله في ممارسة اختصاصاته، وذلك بعد موافقة وزير العدل .

ويمارس رئيس الهيئة الاختصاصات الآتية :

1 - متابعة القرارات الصادرة من مجلس الإدارة وتنفيذها.

2 - اقتراح مشروع الميزانية والتقديرات المالية والحساب الختامي للمشمولين بهذا النظام وعرضه على مجلس الإدارة.

3 - إعداد التقرير السنوي العام عن أعمال الهيئة وعرضه على مجلس الإدارة.

4 - الإشراف على منسوبي الهيئة طبقا للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح.

5 - إصدار أوامر بالمصروفات الخاصة بالهيئة بموجب الميزانية السنوية المعتمدة.

6 - اقتراح خطط الهيئة وبرامجها والإشراف على تنفيذها بعد موافقة مجلس الإدارة عليها.

7 - الإشراف على إعداد الحسابات السنوية لكل وقف من الأوقاف المشمولة بهذا النظام. ولرئيس الهيئة أن يفوض بعض هذه الاختصاصات لأحد نوابه.

All amendments to this law (Arabic) →

The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.