Article 47 of the Saudi Law of Evidence
المادة 47 من نظام الإثبات · الفرع الثالث: الادعاء بالتزوير
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
الأمر بالتحقيق في ادعاء التزوير يوقف صلاحية المحرَّر المدعى تزويره للتنفيذ، وذلك دون إخلال بالإجراءات التحفظية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج هذه المادة أثر الادعاء بالتزوير على تنفيذ المحرَّر المدعى تزويره. وحكمها كالآتي:
- الذي يوقف صلاحية المحرَّر للتنفيذ هو الأمر بالتحقيق في ادعاء التزوير، وليس مجرد تقديم الادعاء.
- بمجرد صدور الأمر بالتحقيق توقف صلاحية المحرَّر للتنفيذ، فلا يُعتمد عليه للتنفيذ ما دام هذا الأثر قائماً.
- هذا الوقف لا يخل بالإجراءات التحفظية، أي أن الإجراءات التي تهدف إلى حفظ الحقوق مؤقتاً تبقى ممكنة رغم وقف صلاحية المحرَّر للتنفيذ.
والحكمة من ذلك الموازنة بين أمرين: ألّا يُنفذ محرَّر توجد شبهة جدية في تزويره قبل حسم الأمر، وألّا تضيع حقوق المتمسك بالمحرَّر إذا ثبتت صحته.
ولم تفصّل المادة نوع الإجراءات التحفظية ولا طريقة طلبها، فيُرجع في ذلك إلى الأنظمة المختصة.
وتتيح المادة 46 للمدعى عليه بالتزوير إنهاء التحقيق بالنزول عن التمسك بالمحرَّر، بينما تجيز المادة 48 للمحكمة الحكم برد المحرَّر وبطلانه إذا ظهر لها بجلاء أنه مزور ولو لم يُدّعَ أمامها بالتزوير. ولمن يواجه تنفيذاً بمحرَّر يدعي تزويره يحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا التنفيذ.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on Denying a Signature and Challenging for Forgery
- Article 26
المحرر الرسمي حجة على الكافة فيما قام به محرره في حدود مهمته أو حدث أمامه ما لم يثبت تزويره، وما ذكره ذوو الشأن فيه حجة عليهم ما لم يثبت خلافه.
1- المحرَّر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته، أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً. 2- يك
- Article 29
المحرر العادي حجة على من وقعه ما لم ينكر صراحة خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته، ولا يقبل الإنكار ممن ناقش موضوعه أمام المحكمة.
1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو ا
- Article 38
تمنح المادة المحكمة سلطة تقدير أثر العيوب المادية في المحرَّر على حجيته، والأخذ بكله أو ببعضه، وسؤال من صدر عنه أو من حرّره عند الشك.
1- للمحكمة أن تقدر ما يترتب على العيوب المادية في المحرَّر من إسقاط حجيته في الإثبات أو إنقاصها، ولها أن تأخذ بكل ما تضمنه المحرَّر أو ببعضه. 2- إذا كانت صحة ال
- Article 39
تفرق المادة بين الادعاء بالتزوير الذي يرد على المحرَّر الرسمي والعادي، وإنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو البصمة الذي يرد على العادي فقط، وتحدد عبء الإثبات.
1- يرد الادعاء بالتزوير على المحرَّر الرسمي والعادي، أما إنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو البصمة فلا يرد إلا على المحرَّر العادي. 2- على الخصم الذي يدعي التزوي
- Article 40
تحدد المادة الشروط التي تأمر عندها المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما عند إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة على محرَّر عادي.
إذا أنكر من احتج عليه بالمحرَّر العادي خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته، أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه أو نفى علمه به، وظل الخصم الآخر متمسكاً بالمحرَّر، وكان المحرَّ
- Article 41
تنظم المادة جلسة تقديم المحرَّرات للمضاهاة وأثر تخلف الخصوم عنها، وتوجب على المنازع في صحة المحرَّر الحضور بنفسه للاستكتاب.
1- تحدد المحكمة جلسة لحضور الخصوم لتقديم ما لديهم من محرَّرات للمضاهاة، والاتفاق على ما يصلح منها لذلك، فإن تخلف الخصم المكلف بالإثبات بغير عذر مقبول جاز الحكم
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

