Article 42 of the Saudi Law of Evidence
المادة 42 من نظام الإثبات · الفرع الثاني: إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة، وتحقيق الخطوط
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- في حالة عدم اتفاق الخصوم على المحرَّرات الصالحة للمضاهاة، فلا يقبل إلا ما يأتي:
أ- الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة الموضوعة على محرَّرات رسمية.
ب- الجزء الذي يعترف الخصم بصحته من المحرَّر محل التحقيق.
ج- خط الخصم أو إمضاؤه الذي يكتبه أمام المحكمة أو البصمة التي يبصمها أمامها.
د- الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة الموضوعة على محرَّرات عادية ثبتت نسبتها إلى الخصم.
2- تكون مضاهاة ما تم إنكاره من الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة على ما هو ثابت لمن يشهد عليه المحرَّر محل التحقيق من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
المضاهاة تعني مقارنة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة المنكرة بنماذج ثابتة. والأصل وفق المادة 41 أن يتفق الخصوم على المحرَّرات الصالحة للمقارنة. فإذا لم يتفقوا، فلا يُقبل للمضاهاة إلا ما يأتي:
- الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة الموضوعة على محرَّرات رسمية.
- الجزء الذي يعترف الخصم بصحته من المحرَّر محل التحقيق نفسه.
- خط الخصم أو إمضاؤه الذي يكتبه أمام المحكمة، أو البصمة التي يبصمها أمامها.
- الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة الموضوعة على محرَّرات عادية ثبتت نسبتها إلى الخصم.
ويعني ذلك أن الخصم المتمسك بالمحرَّر لا يستطيع، عند الخلاف، أن يقدم أي ورقة عادية للمقارنة ما لم تثبت نسبتها إلى خصمه.
وتضيف الفقرة الثانية أن المضاهاة تكون بين ما أُنكر من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، وبين ما هو ثابت لمن يشهد عليه المحرَّر محل التحقيق، أي الشخص الذي يُحتج بالمحرَّر عليه.
وإذا انتهى التحقيق إلى صحة المحرَّر كله، فإن المادة 43 تقرر غرامة على من أنكره. ولمعرفة ما يصلح للمضاهاة في قضية معينة يحسن استشارة محامٍ متخصص في التقاضي المدني.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on Denying a Signature and Challenging for Forgery
- Article 26
المحرر الرسمي حجة على الكافة فيما قام به محرره في حدود مهمته أو حدث أمامه ما لم يثبت تزويره، وما ذكره ذوو الشأن فيه حجة عليهم ما لم يثبت خلافه.
1- المحرَّر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته، أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً. 2- يك
- Article 29
المحرر العادي حجة على من وقعه ما لم ينكر صراحة خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته، ولا يقبل الإنكار ممن ناقش موضوعه أمام المحكمة.
1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو ا
- Article 38
تمنح المادة المحكمة سلطة تقدير أثر العيوب المادية في المحرَّر على حجيته، والأخذ بكله أو ببعضه، وسؤال من صدر عنه أو من حرّره عند الشك.
1- للمحكمة أن تقدر ما يترتب على العيوب المادية في المحرَّر من إسقاط حجيته في الإثبات أو إنقاصها، ولها أن تأخذ بكل ما تضمنه المحرَّر أو ببعضه. 2- إذا كانت صحة ال
- Article 39
تفرق المادة بين الادعاء بالتزوير الذي يرد على المحرَّر الرسمي والعادي، وإنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو البصمة الذي يرد على العادي فقط، وتحدد عبء الإثبات.
1- يرد الادعاء بالتزوير على المحرَّر الرسمي والعادي، أما إنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو البصمة فلا يرد إلا على المحرَّر العادي. 2- على الخصم الذي يدعي التزوي
- Article 40
تحدد المادة الشروط التي تأمر عندها المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما عند إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة على محرَّر عادي.
إذا أنكر من احتج عليه بالمحرَّر العادي خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته، أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه أو نفى علمه به، وظل الخصم الآخر متمسكاً بالمحرَّر، وكان المحرَّ
- Article 41
تنظم المادة جلسة تقديم المحرَّرات للمضاهاة وأثر تخلف الخصوم عنها، وتوجب على المنازع في صحة المحرَّر الحضور بنفسه للاستكتاب.
1- تحدد المحكمة جلسة لحضور الخصوم لتقديم ما لديهم من محرَّرات للمضاهاة، والاتفاق على ما يصلح منها لذلك، فإن تخلف الخصم المكلف بالإثبات بغير عذر مقبول جاز الحكم
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

