Article 37 of the Saudi Law of Evidence
المادة 37 من نظام الإثبات · الفصل الثالث: طلب إلزام الخصم بتقديم المحرَّرات الموجودة تحت يده
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة، يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب أحد الخصوم، وفي أي مرحلة تكون عليها الدعوى، أن تقرر الآتي:
1- إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرَّر تحت يده.
2- طلب محرَّر من جهة عامة أو صورة مصدقة منه بما يفيد مطابقته لأصله إذا تعذر ذلك على الخصم، وللمحكمة أن تطلب من الجهة العامة أن تقدم -كتابة أو شفاهاً- ما لديها من معلومات ذات صلة بالدعوى، دون إخلال بالأنظمة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
قد يكون المستند المهم في الدعوى ليس لدى الخصم، بل لدى شخص آخر أو لدى جهة حكومية. لهذا تمنح هذه المادة المحكمة صلاحيات إضافية، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة. ويجوز للمحكمة أن تمارسها من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم، وفي أي مرحلة تكون عليها الدعوى:
- إدخال الغير: أن تقرر إدخال شخص ليس طرفاً في الدعوى لإلزامه بتقديم محرَّر تحت يده.
- الطلب من جهة عامة: أن تطلب من جهة عامة محرَّراً أو صورة مصدقة منه بما يفيد مطابقته لأصله، وذلك إذا تعذر ذلك على الخصم. ولها كذلك أن تطلب من الجهة العامة أن تقدم، كتابة أو شفاهاً، ما لديها من معلومات ذات صلة بالدعوى، دون إخلال بالأنظمة.
وعبارة دون إخلال بالأنظمة تعني أن هذه الصلاحية تُمارس في حدود الأنظمة الأخرى المعمول بها، ولم تفصّل المادة تلك الحدود.
وترتبط هذه المادة بالمادة 36 التي تنظم طلب تقديم المحرَّرات أو الاطلاع عليها في الدعاوى التجارية. ولمعرفة كيفية الاستفادة من هذه الصلاحيات في قضية معينة يحسن استشارة محامٍ متخصص في التقاضي المدني.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on Proof by Writing
- Article 25
المحرر الرسمي ما يثبته موظف عام أو مكلف بخدمة عامة وفق الأوضاع النظامية وفي حدود سلطته واختصاصه، وإلا كانت له حجية المحرر العادي إذا وقّعه ذوو الشأن.
1- المحرَّر الرسمي هو الذي يثبت فيه موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، طبقاً للأوضاع النظامية، وفي حدود سلطته واختصاصه. 2
- Article 26
المحرر الرسمي حجة على الكافة فيما قام به محرره في حدود مهمته أو حدث أمامه ما لم يثبت تزويره، وما ذكره ذوو الشأن فيه حجة عليهم ما لم يثبت خلافه.
1- المحرَّر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته، أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً. 2- يك
- Article 27
الصورة الرسمية للمحرر الرسمي الموجود أصله حجة بقدر مطابقتها للأصل، وتُعد مطابقة له ما لم ينازع أحد ذوي الشأن فتجب مطابقتها.
1- إذا كان أصل المحرَّر الرسمي موجوداً، فإن صورته الرسمية تعد حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل. 2- تكون الصورة رسمية إذا أخذت من الأصل؛ وفقاً للإجراءات الم
- Article 28
إذا لم يوجد أصل المحرر الرسمي فللصورة الرسمية حجية الأصل متى لم يسمح مظهرها بالشك في مطابقتها، وما عداها من الصور لا يعتد به إلا للاستئناس.
إذا لم يوجد أصل المحرَّر الرسمي فتكون للصورة الرسمية حجية الأصل؛ متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل، وما عدا ذلك من الصور فلا يعتد بها إلا ل
- Article 29
المحرر العادي حجة على من وقعه ما لم ينكر صراحة خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته، ولا يقبل الإنكار ممن ناقش موضوعه أمام المحكمة.
1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو ا
- Article 30
للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها حجية المحرر العادي، ما لم يثبت المرسل أنه لم يرسلها ولم يكلف أحداً بإرسالها.
تكون للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها؛ حجية المحرَّر العادي في الإثبات، ما لم يثبت المرسل أنه لم يرسل الرسالة ولم يكلف أحداً بإرسالها.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

