Article 33 of the Saudi Law of Evidence
المادة 33 من نظام الإثبات · الفصل الثاني: المحرَّرات العادية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- تأشير الدائن على سند الدين بخطه دون توقيع منه بما يفيد براءة ذمة المدين يعد حجة على الدائن إلى أن يثبت العكس، ويكون التأشير على السند بمثل ذلك حجة على الدائن أيضاً ولو لم يكن بخطه ولا موقعاً منه؛ ما دام السند لم يخرج قط من حيازته.
2- يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة إذا أثبت الدائن بخطه دون توقيع منه ما يفيد براءة ذمة المدين في نسخة أصلية أخرى لسند أو مخالصة، وكانت النسخة أو المخالصة في يد المدين.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج هذه المادة حالة يكتب فيها الدائن على سند الدين ما يدل على أن المدين قد برئت ذمته، أي سدد أو أُعفي، دون أن يوقع على ذلك. وتضع لذلك ثلاث صور:
- تأشير بخط الدائن على السند: إذا أشّر الدائن بخطه على سند الدين، دون توقيع، بما يفيد براءة ذمة المدين، عُد ذلك حجة على الدائن إلى أن يثبت العكس.
- تأشير ليس بخطه ولا موقع منه: يكون التأشير على السند بمثل ذلك حجة على الدائن أيضاً، ولو لم يكن بخطه ولا بتوقيعه، بشرط أن يكون السند لم يخرج قط من حيازته.
- نسخة أخرى أو مخالصة بيد المدين: يسري حكم الفقرة الأولى إذا كتب الدائن بخطه، دون توقيع، ما يفيد براءة ذمة المدين على نسخة أصلية أخرى من السند أو على مخالصة، وكانت تلك النسخة أو المخالصة في يد المدين.
ويلاحظ أن المادة تربط الحكم بشروط محددة في كل صورة: الخط في الصورة الأولى، وبقاء السند في حيازة الدائن في الصورة الثانية، وكتابة الدائن بخطه ووجود النسخة أو المخالصة بيد المدين في الصورة الثالثة.
وترتبط هذه المادة بالمادة 32 التي تجعل الأوراق الخاصة حجة على كاتبها إذا ذكر فيها صراحة أنه استوفى دينه. ولمن لديه نزاع حول سداد دين يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on Proof by Writing
- Article 25
المحرر الرسمي ما يثبته موظف عام أو مكلف بخدمة عامة وفق الأوضاع النظامية وفي حدود سلطته واختصاصه، وإلا كانت له حجية المحرر العادي إذا وقّعه ذوو الشأن.
1- المحرَّر الرسمي هو الذي يثبت فيه موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، طبقاً للأوضاع النظامية، وفي حدود سلطته واختصاصه. 2
- Article 26
المحرر الرسمي حجة على الكافة فيما قام به محرره في حدود مهمته أو حدث أمامه ما لم يثبت تزويره، وما ذكره ذوو الشأن فيه حجة عليهم ما لم يثبت خلافه.
1- المحرَّر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته، أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً. 2- يك
- Article 27
الصورة الرسمية للمحرر الرسمي الموجود أصله حجة بقدر مطابقتها للأصل، وتُعد مطابقة له ما لم ينازع أحد ذوي الشأن فتجب مطابقتها.
1- إذا كان أصل المحرَّر الرسمي موجوداً، فإن صورته الرسمية تعد حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل. 2- تكون الصورة رسمية إذا أخذت من الأصل؛ وفقاً للإجراءات الم
- Article 28
إذا لم يوجد أصل المحرر الرسمي فللصورة الرسمية حجية الأصل متى لم يسمح مظهرها بالشك في مطابقتها، وما عداها من الصور لا يعتد به إلا للاستئناس.
إذا لم يوجد أصل المحرَّر الرسمي فتكون للصورة الرسمية حجية الأصل؛ متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل، وما عدا ذلك من الصور فلا يعتد بها إلا ل
- Article 29
المحرر العادي حجة على من وقعه ما لم ينكر صراحة خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته، ولا يقبل الإنكار ممن ناقش موضوعه أمام المحكمة.
1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو ا
- Article 30
للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها حجية المحرر العادي، ما لم يثبت المرسل أنه لم يرسلها ولم يكلف أحداً بإرسالها.
تكون للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها؛ حجية المحرَّر العادي في الإثبات، ما لم يثبت المرسل أنه لم يرسل الرسالة ولم يكلف أحداً بإرسالها.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

