Skip to content

Article 1 of the Saudi Income Tax Law

المادة 1 من نظام ضريبة الدخل · الفصل الأول: تعريفات

Original text before amendment (Arabic)

This article was amended; the text below is the original wording, and the official amendment texts are shown below.

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني الموضحة بعدها ما لم يقتض السياق معنى آخر :

الوزير : وزير المالية .

المصلحة : مصلحة الزكاة والدخل .

الضريبة : ضريبة الدخل المفروضة بمقتضى هذا النظام .

الشخص : أي شخص طبيعي أو اعتباري .

المكلف : الشخص الخاضع للضريبة بمقتضى هذا النظام .

النشاط : النشاط التجاري بكل صوره أو المهني أو الحرفي أو أي نشاط آخر مشابه ، يقصد منه تحقيق الربح ويشمل استخدام المال المنقول وغير المنقول .

الإتاوة : الدفعات المستلمة مقابل استخدام الحقوق الفكرية ، أو الحق في استخدامها ، والتي تشتمل ، ولا تقتصر ، على حقوق التأليف ، وبراءات الاختراع ، والتصاميم ، والأسرار الصناعية ، والعلامات والأسماء التجارية ، والمعرفة ، وأسرار التجارة ، والأعمال ، والشهرة ، والدفعات المستلمة مقابل معلومات تتعلق بخبرات صناعية أو تجارية أو علمية ، أو مقابل تخويل حق استغلال الموارد الطبيعية والمعدنية .

المملكة : هي الأراضي والمياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية ومجالها الجوي ، وما يخصها من حقوق في المنطقة المقسومة بينها وبين دولة الكويت ، ويشمل ذلك المناطق البحرية وشبه البحرية التي تمارس المملكة عليها السيادة وحقوق السيادة ، أو الولاية بمقتضى القانون الدولي.

شركة الأموال : الشركة المساهمة ، أو الشركة ذات المسئولية المحدودة ، أو شركة التوصية بالأسهم ، وتعد صناديق الاستثمار شركات أموال لأغراض هذا النظام.

شركة الأشخاص : الشركة التضامنية ، أو شركة المحاصة ، أو شركة التوصية البسيطة .

المقيم : الشخص الطبيعي ، أو الشركة ، ممن تنطبق عليهم شروط الإقامة المحددة في المادة الثالثة من هذا النظام ، أو أي إدارة حكومية ، أو وزارة ، أو هيئة عامة ، أو أي شخص اعتباري ، أو أي هيئة مؤسسة في المملكة .

غير المقيم : كل شخص لا تنطبق عليه صفة المقيم .

المواطن السعودي : الشخص الذي يحمل الجنسية السعودية ، ومن يعامل معاملته.

الدفاتر التجارية : مجموعة الدفاتر التجارية التي يحتفظ بها المكلف ، والتي يجب أن تسجل بها جميع المعاملات التجارية ، والموصوفة بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/61) والتاريخ 17 / 12 / 1409 هـ ، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري ذي الرقم (699) والتاريخ 29 / 7 / 1410 هـ والمعدلة بالقرار الوزاري ذي الرقم (1110) والتاريخ 24 / 12 / 1410 هـ ، وأي تعديلات لاحقة له.

اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام .

أي كلمة أو عبارة لم يرد لها تعريف محدد في هذا الفصل ينطبق عليها التعريف الخاص بها الوارد في الأنظمة الأخرى المطبقة في المملكة وبما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام .

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Have a question about this article?

Ask for free and licensed lawyers answer. A plain-language explanation of this article is being prepared.

Ask a lawyer

Tax & Zakat lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law

Tax & Zakat lawyers

Lawyers who handle this kind of case

Tahakom Law Firm

Riyadh
Labour & Employment LawCommercial & Corporate LawInheritance & Estate DivisionTax & Zakat+1

Mushaar Law Firm

Riyadh
Commercial & Corporate LawInheritance & Estate DivisionTax & ZakatIntellectual Property & Trademarks+1
See all lawyers

Amendment history

  1. Amendment

    Official amendment text (Arabic)

    إضافة تعريف (استثمار الغاز الطبيعي)، وتعريف (نقل الغاز الطبيعي) إلى هذه المادة

Original text before the amendments (Arabic)

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني الموضحة بعدها ما لم يقتض السياق معنى آخر :

الوزير : وزير المالية .

المصلحة : مصلحة الزكاة والدخل .

الضريبة : ضريبة الدخل المفروضة بمقتضى هذا النظام .

الشخص : أي شخص طبيعي أو اعتباري .

المكلف : الشخص الخاضع للضريبة بمقتضى هذا النظام .

النشاط : النشاط التجاري بكل صوره أو المهني أو الحرفي أو أي نشاط آخر مشابه ، يقصد منه تحقيق الربح ويشمل استخدام المال المنقول وغير المنقول .

الإتاوة : الدفعات المستلمة مقابل استخدام الحقوق الفكرية ، أو الحق في استخدامها ، والتي تشتمل ، ولا تقتصر ، على حقوق التأليف ، وبراءات الاختراع ، والتصاميم ، والأسرار الصناعية ، والعلامات والأسماء التجارية ، والمعرفة ، وأسرار التجارة ، والأعمال ، والشهرة ، والدفعات المستلمة مقابل معلومات تتعلق بخبرات صناعية أو تجارية أو علمية ، أو مقابل تخويل حق استغلال الموارد الطبيعية والمعدنية .

المملكة : هي الأراضي والمياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية ومجالها الجوي ، وما يخصها من حقوق في المنطقة المقسومة بينها وبين دولة الكويت ، ويشمل ذلك المناطق البحرية وشبه البحرية التي تمارس المملكة عليها السيادة وحقوق السيادة ، أو الولاية بمقتضى القانون الدولي.

شركة الأموال : الشركة المساهمة ، أو الشركة ذات المسئولية المحدودة ، أو شركة التوصية بالأسهم ، وتعد صناديق الاستثمار شركات أموال لأغراض هذا النظام.

شركة الأشخاص : الشركة التضامنية ، أو شركة المحاصة ، أو شركة التوصية البسيطة .

المقيم : الشخص الطبيعي ، أو الشركة ، ممن تنطبق عليهم شروط الإقامة المحددة في المادة الثالثة من هذا النظام ، أو أي إدارة حكومية ، أو وزارة ، أو هيئة عامة ، أو أي شخص اعتباري ، أو أي هيئة مؤسسة في المملكة .

غير المقيم : كل شخص لا تنطبق عليه صفة المقيم .

المواطن السعودي : الشخص الذي يحمل الجنسية السعودية ، ومن يعامل معاملته.

الدفاتر التجارية : مجموعة الدفاتر التجارية التي يحتفظ بها المكلف ، والتي يجب أن تسجل بها جميع المعاملات التجارية ، والموصوفة بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/61) والتاريخ 17 / 12 / 1409 هـ ، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري ذي الرقم (699) والتاريخ 29 / 7 / 1410 هـ والمعدلة بالقرار الوزاري ذي الرقم (1110) والتاريخ 24 / 12 / 1410 هـ ، وأي تعديلات لاحقة له.

اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام .

أي كلمة أو عبارة لم يرد لها تعريف محدد في هذا الفصل ينطبق عليها التعريف الخاص بها الوارد في الأنظمة الأخرى المطبقة في المملكة وبما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام .

All amendments to this law (Arabic) →

The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.