Article 56 of the Saudi Enlisted Personnel Service Law
المادة 56 من نظام خدمة الأفراد · الفصل الثالث عشر: إنهاء الخدمة
Original text before amendment (Arabic)
This article was amended; the text below is the original wording, and the official amendment texts are shown below.
تعتبر خدمات الفرد منتهية لاحد الأسباب التالية:
أ- الاستغناء عن خدماته حسب مقتضيات مصلحة العمل.
ب- الإحالة على التقاعد.
ج- الطرد من الخدمة بناء على قرار عسكري.
د- فقد الجنسية.
ه- الوفاة والاستشهاد.
و- إذا انقطع عن عمله بدون عذر شرعي مدة أسبوع او تجاوز الاجازة بمدة شهر وصدر قرار فصله بناء على هذا ومع هذا لا يحول فصل الفرد بسبب تغيبه عن العمل عن محاكمته عسكريا.
ز- إذا حكم عليه بحد شرعي او أدين في جريمة مخلة بالشرف او الأمانة بعد صدور قرار عسكري.
ح- الفقدان اثناء المعركة وذلك بعد مضي سته شهور من تاريخ فقدانه إذا لم تعلم حياته او مماته ويستمر في صرف مخصصاته خلال هذه المدة لعائلته على ان تصفى حقوقه في نهايتها كشهيد طبقا لنظام التقاعد العسكري.
ط- إذا ثبت عجزه صحيا عن العمل وأصبح غير لائق طبياً للخدمة العسكرية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Have a question about this article?
Ask for free and licensed lawyers answer. A plain-language explanation of this article is being prepared.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Dr. Ali Al-Rubaie Law Office and Ittihad Al-Asr Legal Company
Al-Safwa Law Office and Legal Consultancy
Amendment history
Royal Decree No. M/14 — 6/6/1419 AH
Official amendment text (Arabic)
عُّدلت الفقرة (ح) هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 1419/6/6هـ.
Royal Decree No. M/44 — 22/9/1422 AH
Official amendment text (Arabic)
- عُّدلت الفقرة ( ز ) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1422/9/22هـ، لتصبح بالنص الآتي: "إذا حكم عليه بحد شرعي او بالسجن مدة تزيد على السنة او ادين في جريمة مخلة بالشرف او الأمانة بعد صدور قرار عسكري".
Royal Decree No. M/61 — 8/9/1424 AH
Official amendment text (Arabic)
- عُّدلت الفقرة (و) هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/61) وتاريخ 1424/9/8هـ، لتصبح بالنص الآتي: "و- إذا انقطع عن عمله دون عذر مدة سبعة أيام متصلة، أو ثلاثي يوماً متفرقة خلال السنة السابقة لإصدار القرار، أو تجاوز الإجازة بمدة ثلاثين يوماً، ولا تحول إعادة الفرد المفصول لغيابه عن محاكمته عسكرياً".
Original text before the amendments (Arabic)
تعتبر خدمات الفرد منتهية لاحد الأسباب التالية:
أ- الاستغناء عن خدماته حسب مقتضيات مصلحة العمل.
ب- الإحالة على التقاعد.
ج- الطرد من الخدمة بناء على قرار عسكري.
د- فقد الجنسية.
ه- الوفاة والاستشهاد.
و- إذا انقطع عن عمله بدون عذر شرعي مدة أسبوع او تجاوز الاجازة بمدة شهر وصدر قرار فصله بناء على هذا ومع هذا لا يحول فصل الفرد بسبب تغيبه عن العمل عن محاكمته عسكريا.
ز- إذا حكم عليه بحد شرعي او أدين في جريمة مخلة بالشرف او الأمانة بعد صدور قرار عسكري.
ح- الفقدان اثناء المعركة وذلك بعد مضي سته شهور من تاريخ فقدانه إذا لم تعلم حياته او مماته ويستمر في صرف مخصصاته خلال هذه المدة لعائلته على ان تصفى حقوقه في نهايتها كشهيد طبقا لنظام التقاعد العسكري.
ط- إذا ثبت عجزه صحيا عن العمل وأصبح غير لائق طبياً للخدمة العسكرية.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

