Article 60 of the Saudi Capital Market Law

المادة 60 من نظام السوق المالية

Amended by M/16

Original text before amendment (Arabic)

This article was amended; the text below is the original wording, and the official amendment texts are shown below.

أ - يعد أي شخص يقوم بممارسة الوساطة أو يدعي ممارستها دون ترخيص مخالفًا لأحكام المادة الحادية والثلاثين من هذا النظام، وتطبق بحقه أي من العقوبتين الآتيتين أو كلتيهما :

1 - غرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف (10.000) ريال ولا تزيد عن مائة ألف (100.000) ريال عن كل مخالفة.

2 - السجن لمدة لا تزيد على تسعة أشهر.

ب - يقع باطلًا أي اتفاق أو عقد يتم إبرامه بشأن صفقة تتعلق بالأوراق المالية بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والثلاثين من هذا النظام، ولا يحق للوسيط المخالف الاحتجاج بالاتفاق أو العقد في مواجهة الطرف الآخر، ويجوز للطرف الآخر أن يطلب فسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى يكون قد دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد، بشرط أن يقوم بإعادة الأموال أو الممتلكات الأخرى التي تلقاها بموجب الاتفاق أو العقد. وتختص اللجنة بالدعاوى المرفوعة بناء على هذه المادة.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Have a question about this article?

Ask for free and licensed lawyers answer. A plain-language explanation of this article is being prepared.

Ask a lawyer

Securities & Capital Market Authority lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law

Securities & Capital Market Authority lawyers

Lawyers who handle this kind of case

See all lawyers

Amendment history

  1. Royal Decree No. M/16 — 19/1/1441 AH

    Official amendment text (Arabic)

    عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 16) وتاريخ 19 / 1 / 1441هـ.

Original text before the amendments (Arabic)

أ - يعد أي شخص يقوم بممارسة الوساطة أو يدعي ممارستها دون ترخيص مخالفًا لأحكام المادة الحادية والثلاثين من هذا النظام، وتطبق بحقه أي من العقوبتين الآتيتين أو كلتيهما :

1 - غرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف (10.000) ريال ولا تزيد عن مائة ألف (100.000) ريال عن كل مخالفة.

2 - السجن لمدة لا تزيد على تسعة أشهر.

ب - يقع باطلًا أي اتفاق أو عقد يتم إبرامه بشأن صفقة تتعلق بالأوراق المالية بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والثلاثين من هذا النظام، ولا يحق للوسيط المخالف الاحتجاج بالاتفاق أو العقد في مواجهة الطرف الآخر، ويجوز للطرف الآخر أن يطلب فسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى يكون قد دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد، بشرط أن يقوم بإعادة الأموال أو الممتلكات الأخرى التي تلقاها بموجب الاتفاق أو العقد. وتختص اللجنة بالدعاوى المرفوعة بناء على هذه المادة.

All amendments to this law (Arabic) →

The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.