Article 22 of the Saudi Capital Market Law

المادة 22 من نظام السوق المالية

Amended by M/16

Original text before amendment (Arabic)

This article was amended; the text below is the original wording, and the official amendment texts are shown below.

أ - تحدد لوائح وقواعد السوق شروط ومتطلبات العضوية في السوق.

ب - يدير السوق مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء يعين بقرار من مجلس الوزراء بترشيح من رئيس مجلس الهيئة، يختارون من بينهم رئيسًا للمجلس ونائبًا للرئيس، وتكون العضوية على النحو الآتي :

1 - ممثل وزارة المالية

2 - ممثل وزارة التجارة والصناعة

3 - ممثل مؤسسة النقد العربي السعودي

4 - أربعة أعضاء يمثلون شركات الوساطة المرخص لها.

5 - عضوان يمثلان الشركات المساهمة المدرجة في السوق.

ج - تكون مدة عضوية مجلس إدارة السوق ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة أو أكثر.

د - تحدد اللوائح والتعليمات التي يقرها مجلس الهيئة الإجراءات المتعلقة بعقد اجتماعات مجلس إدارة السوق وكيفية اتخاذ القرارات فيه، وخطط تسيير أعمال مجلس الإدارة، والصلاحيات والمهام المنوطة بكل من مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، وسائر الأمور الإدارية والمالية ذات الصلة.

هـ - يعين مجلس إدارة السوق مديرًا تنفيذيًّا له بعد أخذ موافقة مجلس الهيئة، ويحظر على المدير المعين أن يقوم بأي عمل حكومي أو تجاري آخر، أو أن تكون له مصلحة أو ملكية في أي شركة وساطة في السوق.

ويكون إعفاء المدير التنفيذي من منصبه بقرار من مجلس إدارة السوق.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Have a question about this article?

Ask for free and licensed lawyers answer. A plain-language explanation of this article is being prepared.

Ask a lawyer

Securities & Capital Market Authority lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law

Securities & Capital Market Authority lawyers

Lawyers who handle this kind of case

See all lawyers

Amendment history

  1. Royal Decree No. M/16 — 19/1/1441 AH

    Official amendment text (Arabic)

    - عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/16) وتاريخ 1441/1/19هـ، لتكون بالنص الآتي:

    "أ- تحدد لوائح السوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة وقواعدها - كل فيما يخصه - شروط العضوية في كل منها ومتطلباتها.

    ب- يجب على السوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة - كل فيما يخصه - عرض أسماء المرشحين لشغل عضوية مجالس إدراتها على مجلس الهيئة لأخذ موافقته على ترشيحهم قبل انتخاب الجمعية العامة للمساهمين لهم.

    ج- تحدد اللوائح والتعليمات التي يقرها مجلس الهيئة الإجراءات المتلعقة بعقد اجتماعات مجالس إدارات السوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة، وكيفية اتخاذ القرارات فيها، وخطط تسيير أعمالها، والصلاحيات والمهام المنوطة بكل من مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، وسائر الأموار الإدارية والمالية ذات الصلة.

Original text before the amendments (Arabic)

أ - تحدد لوائح وقواعد السوق شروط ومتطلبات العضوية في السوق.

ب - يدير السوق مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء يعين بقرار من مجلس الوزراء بترشيح من رئيس مجلس الهيئة، يختارون من بينهم رئيسًا للمجلس ونائبًا للرئيس، وتكون العضوية على النحو الآتي :

1 - ممثل وزارة المالية

2 - ممثل وزارة التجارة والصناعة

3 - ممثل مؤسسة النقد العربي السعودي

4 - أربعة أعضاء يمثلون شركات الوساطة المرخص لها.

5 - عضوان يمثلان الشركات المساهمة المدرجة في السوق.

ج - تكون مدة عضوية مجلس إدارة السوق ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة أو أكثر.

د - تحدد اللوائح والتعليمات التي يقرها مجلس الهيئة الإجراءات المتعلقة بعقد اجتماعات مجلس إدارة السوق وكيفية اتخاذ القرارات فيه، وخطط تسيير أعمال مجلس الإدارة، والصلاحيات والمهام المنوطة بكل من مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، وسائر الأمور الإدارية والمالية ذات الصلة.

هـ - يعين مجلس إدارة السوق مديرًا تنفيذيًّا له بعد أخذ موافقة مجلس الهيئة، ويحظر على المدير المعين أن يقوم بأي عمل حكومي أو تجاري آخر، أو أن تكون له مصلحة أو ملكية في أي شركة وساطة في السوق.

ويكون إعفاء المدير التنفيذي من منصبه بقرار من مجلس إدارة السوق.

All amendments to this law (Arabic) →

The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.