Article 7 of the Saudi Anti-Cybercrime Law
المادة 7 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كلُّ شخص يرتكب أيًّا من الجرائم المعلوماتية الآتية :
1- إنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية ، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره؛ لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات، أو أي من أعضائها أو ترويج أفكارها أو تمويلها، أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة، أو المتفجرات، أو أي أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية .
2- الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني ، أو نظام معلوماتي مباشرة، أو عن طريق الشبكة المعلوماتية ، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، أو اقتصادها الوطني .
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تقرر هذه المادة عقوبة مشددة هي السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، وغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين. وتشمل صورتين:
- المواقع الإرهابية: إنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، أو نشره، وذلك لأي من الأغراض الآتية:
- تسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات أو أي من أعضائها.
- ترويج أفكارها أو تمويلها.
- نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة أو المتفجرات أو أي أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية.
- الحصول على بيانات حساسة: الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي، مباشرة أو عن طريق الشبكة أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو اقتصادها الوطني.
والعقوبة هنا حد أعلى، ويقدّر القاضي العقوبة المناسبة في حدوده. لكن المادة 8 تقرر ألا تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف الحد الأعلى إذا اقترنت الجريمة بظروف معينة، مثل ارتكابها من خلال عصابة منظمة أو استغلال الجاني لوظيفته العامة أو سبق إدانته في جرائم مماثلة؛ فيصبح الحد الأدنى في هذه الجرائم عندئذ خمس سنوات سجنًا أو غرامة مليونين ونصف مليون ريال.
وعقوبة هذه المادة أعلى بكثير من عقوبة المادة 6 (السجن حتى خمس سنوات وغرامة حتى ثلاثة ملايين ريال) الخاصة بجرائم المحتوى. ولخطورة هذه الاتهامات يحسن بمن يواجهها أن يستعين بـمحامٍ متخصص في الجرائم المعلوماتية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

